السلام عليكم.
اخواني.
كما تعلمون ان الملحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة و يبرم في جميع الحالات المتعلقة بادخال تعديلات على الصفقة, وحيث ان هناك حالات مؤثرة و حالات غير مؤثرة. وقد اجاز المشرع للمصلحة المتعاقدة بالنسبة للحالات الغير مؤثرة ان يبرم الملحق دون وجوب عرضه على هيئة الرقابة الخارجية المتمثلة في لجنة الصفقات المختصة.
اما الحالات المؤثرة فقد اجبر المشرع المصلحة المتعاقدة على عرض هذا الملحق على لجنة الصفقات لاجل الدراسة و ابداء الرأي و اعطاها صلاحية القبول و الرفض حسب المبررات المقدمة من صاحب المشروع. باعتبار الاجال حالة من الحالات الموثرة التي قد تمس بمبدء المنافسة كما اشار اليه الاخ بسكرة مشكورا, فان تعديل هذه الاجال سواء بالزيادة او بالنقصان يعد سبب في وجوب عرض الملحق على لجنة الصفقات.
نعم اخي ابن عروس الزبان, ان الملحق هو الحلقة الاضعف في النص القانوني و هو شر لابد منه ان صح التعبير و كثير من المصالح المتعاقدة تستغله بنية مبيتة ان لم اقول بتحايل.
ان حسن استعماله يساهم في اجاد الحلول لكثير من الوضعيات الغير متوقعة و التي تطرء عند التنفيذ. كما ان سوء استعماله يفتح باب الفساد على مصراعيه.
و فقك الله الجميع الى فعل الخير و التجرد في العمل لله و استحظار رقابته عز وجل قبل رقابة القانون و الناس.