اخواني
السلام عليكم
سأحاول بعون الله ان ابين وجهة نظري بخصوص هذا الموضوع:
فأنا سأكون الى جانب الرافضين لمثل هذه الممارسات المخلة بالمنافسة.
اولا ، أقول لأخينا جلال
لما نستند الى نص المادة 72 من قانون الصفقات يجب ان نتقيد بكل أحكامها
ولا نختار فقط ما يروقنا احترامه ونهمل ما قد يزعجنا ويزعج مثل هؤلاء المتعاملين المتطفلين المخلين لقواعد المنافسة.
ان العمل التطوعي أخي شيء والمنافسة شيء اخر .
كما أقول له ليس المكلفين بالمتابعة هم المسؤولون عن حسن تنفيذ الصفقة بل المصلحة المتعاقدة هي المسئولة الاول في كل هذا ولا ينبغي لها ان تقبل بإبرام صفقة بالتزامات غير قانونية او بأسعار منعدمة او منخفضة تعسفيا.
----------------------------
وبالتالي فانه ليس بالبساطة التي يمكننا أن نتصورها في عمل ومهام لجنة تقييم العروض في مفهوم المادة72
----------------------------------
فاني أري بإن الأمر في مثل هذه الحال هو الإخلال عينه بالمنافسة ،
التي نصت عليه هذه المادة .
كما انه من بين المخالفات التي تؤتى من قبل متعامل اقتصادي طبقا للأمرالمتعلق بالمنافسة في:
(أولا) التعسف في وضعية الهيمنة،
(ثانيا) التعسف في وضعية التبعية الاقتصادية، (ثالثا) البيع بسعر منخفض تعسفيا.
-----------------------------------
من العوامل المؤثرة في السعر كما نعلم ، اولا هي ، -المنافسة
- ثم ثقة الزبون
- مصدر المواد الموردة وظروف توريدها
- مكان الخدمة أوقات وظروف تنفيذها
وقد تدخل بالخط عناصر أخرى يحتاجها لتكييف أسعاره لكن لا يجب أن تبدل التقدير المسبق لسعر التكلفة ( بتعبير آخر السعر الأدنى الذي تبدأ منه خسارة المال) .
فبالنسبة لتبرير الانخفاض الغير عادي في السعر
يتم تبيان وتبرير عدم التناسق ان وجد
عبر الجدول التحليلي للسعر الوارد بالعرض او الذي يتبناه المتعامل الاقتصادي نفسه لتبرير الانخفاض.
و تكون النسب محددة في المصاريف العامة وفي هامش الربح . أما النقاط الأخري كلفة المواد واليد العاملة فتكون ثابتة ومعروفة . ولا يمكن التلاعب فيها او بيعها بالخسارة.
--------------------------------
وبالتالي فان البيع بالخسارة
يعد بيعا بسعر منخفض تعسفيا
حسب نص المادة 12 من الأمر 03_03 المتعلق بالمنافسة،
فانه يحظر عرض الأسعار أو ممارسة أسعار بيع منخفضة بشكل تعسفي .
مقارنة بتكاليف الإنتاج والتحويل والتسويق إذا كانت هذه العروض أو الممارسات تهدف أو يمكن أن تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو عرقلة احد منتجاتها من الدخول إلى السوق.
وما يلاحظ من خلال هذه المادة نجد أن المشرع لم يكتفي فقط بمنع ممارسة هذا البيع، بل الحظر يمتد إلى محاولة البيع بأسعار منخفضة تعسفيا ذلك أن مجرد عرض مثل هذه الأسعار كاف بان يعرض المؤسسة إلى المتابعة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته