المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
العمل : 財務全般インスペクタ المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب
تمت المشاركة الأربعاء 05 يونيو 2019, 07:07
شهادة التأهيل و التصنيف المهني توجب فقط في اشغال البناء ، الري ، الاشغال العمومية ،الاشغال الغابية واشغال المواصلات السلكية و اللاسلكية حسب المرسوم التنفيذي مرسوم تنفيذي رقم 14ـ139 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 اما خدمات التنظيف فيطلب سجل تجاري للاشارة ان لجوئكم لاعداد دفاتر شروط بالنسخ الغير مدروس و المفهوم سبب تعاسة الاجراأت المبرمة من طرفكم و مؤالها الرفض عند كل الهيئات ناهيكم عن تشويه صورة الموظف بالرداءة كل ذلك ينعكس حتما على السير الحسن للمؤسسة لاسيما اذا تعلق الامر بمؤسسة صحية من المفروض ان تساير المريض آنيا حقيقة المستشفى مريض ولن نتطور بهذه الرداءة لا اقصدك اخي ولكن اقصد العمل الاداري البسيط حين نعجز عن التحكم فيه ويدفع ثمنه المرضى