السلام عليكم......
.. فيما يخص عقوبة التأخير في الصفقات..
- تعد الاجال التعاقدية من البنود الاساسية للصفقة, الواجبة الاحترام .
ان تجاوز هذه الاجال دون مبرر تترتب عنه عقوبة مالية في حق المتعامل المتعاقد تفرضها عليه المصلحة المتعاقدة و فق معدالة محددة في الصفقة.
ان المصلحة المتعاقدة هي الوحيدة المخولة بفرض هذه العقوبة على المقاولة أو اعفاءها منها, و يكون الاعفاء من العقوبة اذا لم يكن المتعامل المتعاقد هو المتسبب في التأخير و عليه فان صاحب المشروع يعفي المقاولة من العقوبة لفطرة المعنية و ذلك باصدار اوامر الايقاف ODS d’arrêt و وامر الاستئناف ODS de reprise , هذه الاوامر تكون مرفقة بشهادة ادارية.
- عندما يكون المتعامل المتعاقد هو المتسبب في التأخير تلجأ المصلحة المتعاقدة الى اقتطاع مبلغ العقوبة الموافق لايام التأخير يحسب من المبلغ الاجمالي بكل الرسوم للصفقة + الملاحق ان وجدت, على ان لا تتجاوز نسبة الاقتطاع 10% ن هذا المبلغ الاجمالي....
- السؤال المطروح: هل عقوبة التأخير تعد ايرادا؟؟؟؟
ان عقوبة التأخير تقتطع من المصدر , اي ان صاحب المشروع الذي يختص حصريا باقتطاع هذه العقوبة يحذف مبلغها من وضعية الاشغال و ذلك باستعمال القلم الاحمر الجاف و كتابة عبارة " تصحيح بالاحمر مصادق عليه " ثم يصدر الحوالة بالمبلغ المتبقي بمعنى ان مبلغ العقوبة يبقى تلقائيا في المشروع.
هناك من الامرين بالصرف خاصة ما تعلق بميزانية البلدية من لا يقوم باقتطاع العقوبة و يرفق الحوالة بسند تحصيل ليقوم امين الخزينة باجراءات الاقتطاع, ان هذا الاجراء غير سليم .......و عليه فان العملية تتم على مستوى الامر بالصرف و ان المبلغ المتبقي في الوضعية هو الذي يسدد للمقاولة دون الحاجة لاصدار سند تحصيل.....
تبعا لما سبق ذكره , ان عقوبة التأخير ليست ايراد........