استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

سؤال بسيط ف / ي صلاحيات امين الخزينة . Empty سؤال بسيط ف / ي صلاحيات امين الخزينة .

abdous7
abdous7
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : bechar

المشاركات : 170

نقاط : 208

تاريخ التسجيل : 01/09/2010

العمل : الرقابة المالية لدى البلدية
تمت المشاركة السبت 09 يوليو 2011, 08:04
السلام عليكم ورخمة الله تعالى وبركاته وبعد

اريد اخواني الافاضل ان اعرف اين تبدا صلاحيات امين الخزينة واين تنتهي خاصة في التأشير على الاجرة الشهرية ، وهل يمكن ان يرفضها بسب خطا بسيط يمكن استدراكه الشهر الموالي .


سؤال بسيط ف / ي صلاحيات امين الخزينة . Empty رد: سؤال بسيط ف / ي صلاحيات امين الخزينة .

good684
good684
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : oum el bouaghi

المشاركات : 114

نقاط : 128

تاريخ التسجيل : 05/05/2011

العمل : administrateur
تمت المشاركة السبت 09 يوليو 2011, 14:49
السلام عليكم
كما هو معلوم لدى الخاص و العام ان تكوين الموظف و اخلاقه هما معيار التأهيل بالنسبة لأداء مهامه
و ان اغلبية امناء الخزينة من مستوى بسيط جدا و جهلهم بقواعد القانون العام يصعب علينا اداء مهامنا
ارجوا ان تراجع النصوص التالية
90-21
90-312
90-313
90-314
و كان الله في عوننا


سؤال بسيط ف / ي صلاحيات امين الخزينة . Empty رد: سؤال بسيط ف / ي صلاحيات امين الخزينة .

abdous7
abdous7
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : bechar

المشاركات : 170

نقاط : 208

تاريخ التسجيل : 01/09/2010

العمل : الرقابة المالية لدى البلدية
تمت المشاركة السبت 09 يوليو 2011, 19:31
شكرا اخي الكريم على ارقام النصوص وبارك الله فيك
وكـــــــــــــــــــــــــــــــان اللـــــــــــــــــــه في عوننا


سؤال بسيط ف / ي صلاحيات امين الخزينة . Empty رد: سؤال بسيط ف / ي صلاحيات امين الخزينة .

gouaidia
gouaidia
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : guelma

المشاركات : 74

نقاط : 77

تاريخ التسجيل : 15/07/2011

العمل : drt annaba
تمت المشاركة الجمعة 15 يوليو 2011, 15:15
merci


سؤال بسيط ف / ي صلاحيات امين الخزينة . Empty رد: سؤال بسيط ف / ي صلاحيات امين الخزينة .

mokhtarinho
mokhtarinho
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : algeria

المشاركات : 469

نقاط : 528

تاريخ التسجيل : 09/01/2011

العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج المزاج : هادئ بإذن الله

تمت المشاركة الأحد 17 يوليو 2011, 21:33
  • تقييم المساهمة: 100% (2)
السلام عليكم
في حالة الأجرة الشهرية فإن الدفع فيها يتم بإستخدام الحساب البريدي الجاري، ثمة ثلاث أمور (وثائق) أساسية فيها: الحالة (l'etat de traitements)، والحوالات المتعلقة بالدفع، والوثائق المرتبطة بتحويل أجور الموظفين إلى حساباتهم (H102+CH50+Cheque):
- الحالة: تتضمن الوضعية الشاملة للموظفين الممكن ربطهم في سلك واحد (عموما أو غالبا) أو حتى أكثر، نجد بها أعمدة تعريفية أهمها ما يلي: التعريف الإسمي والحسابي البريدي للموظفين، المبالغ الإستدلالية الرئيسية (حتى الخبرة المهنية خارج القطاع)+ كل "les indemnites" الممكن وردها= المبلغ الخام- الإقتطاع الإجتماعي- IRG Salaires= الصافي + الإقتطاعات المرتبطة بالغياب + التعويضات الإجتماعية (les Allocations Famil)= الصافي للدفع.
- الحوالات: وأهمها الحوالة الأم، التي تساوي مجموع الأجر الرئيسي + "les indemnites" (منحة الفارق في الدخل+ Bonif 10%)- الإقتطاعات الإجتماعية والضريبية والغيابية...
نجد أيضا حوالات عدة تتعلق أساسا بالـ "les indemnites" على حسب أنواعها لمختلف الأسلاك (حسب الحالة) + حوالة التعويضات الإجتماعية.
ثمة أيضا الحوالات الإجتماعية، وحوالة الضريبة، وحوالة الإقتطاع للتعاضدية الوطنية للعمال الأجراء (Mutuelle).
- الوثائق المتعلقة بتحويل الدفع (l'exécusion de virement des salaires): دعنا لا نغوص بالوثائق المحاسبية (كفاكم الله شرها ..ههههه..) وهي كما سبق الذكر (H102/ CH50/ Cheque ou bien cheque se cours).

+++ ينبغي أن نذكر هنا أن المجموع المسجل بالـ "h102" التي بموجبها يقوم قابض بريد الجزائر بالدفع، والتي تمثل الوثيقة التي تسجل التعريف بالموظف إسميا ورقميا (بريديا) وكذا أجره المستحق، أي أن بها مجموع يمثل مجموع الصافي للدفع بالحالة (l'etat de traitement)، وليس هذا فقط، ينبغي أن نعلم أن مجموع الصافي للدفع من منظور الحوالات هو مبلغ الحوالة الأم (سابقة التعريف) + مبلغ حوالات كافة الـ "les indemnites" + مبلغ حوالة التعويضات الإجتماعية (les AF).
إذن ينبغي لثلاث مجاميع كلية أن تتساوى تماما (بالسنتيم) وهي: مجموع الـ "H102" = مجموع الصافي للدفع بالحالة (l'etat)= مجاميع الحوالات (الأم+الـ "les indemnites"+ "AF").

ولكن، وفقا للإشكالية، ثمة سؤال جذري يطرح هنا: لماذا يجب أن تكون المساواة بالسنتيم؟

في إطار علم المالية العامة، وفي إطار تنفيذ الميزانية العمومية، ثمة آمر بالصرف هو من يحرر الحوالة، أي يأمر بالصرف، وثمة أيضا المحاسب العمومي الذي يكون هو معنى بهذا الأمر، بحيث أنهما عونين لكل مهمته (وغالبا: وزارته) ومنفصلين تماما، وكل منهما ستتم مراقبته في أعماله.

من جهة أخرى وفي إطار علم المالية العامة دوما، نجد أن همزة الوصل (في إطار عمليات النفقات) بين الآمر بالصرف (مدير المصلحة أو ممثله) والمحاسب العمومي (أمين الخزينة أو ممثله) هي "حوالة الدفع"، هذه الأخيرة هي حجر الأساس، وأي حوالة ينبغي أن تكون ثمة "وثائق ثبوتية" تبررها (أو كإستثناء: تكون ملحقة بحوالة أخرى بها ما يبرر الحوالة الأولى -مثلا الحوالات المتعلقة بالإقتطاعات الإجتماعية-) ويجب وجوبا إلزاميا أن تتساوى المبالغ المرتبطة بالحوالات بمجاميع وثائقها الثبوتية تماما -بالسنتيم-. بل وأكثر من ذلك: إن أمين الخزينة يقوم بدفع الحوالات (المرفقة بوثائقها الثبوتية) تبعا للتحرير الحرفي "en lettres" للمجموع الإجمالي المتعلق بالدفع وليس -فقط- التحرير الرقمي لها "en chiffres".

أتمنى أن أكون قد أبلغت الصورةالمالية، القانونية والعملياتية في هذا الصدد.

بشأن التساءل الوارد فيما يخص الخطأ البسيط، فالجواب طبعا يكون مرهون بطبيعة هذا الخطأ، فإذا كان خطأ من شأنه الإخلال بالتساوي التام بين المجاميع الثلاث السابقة، فهو خطأ غير مقبول البتة، لأن الآمر بالصرف في المرحلة الإدارية للإنفاق كان قد إلتزم بالنفقة (عقد الموظف وتنصيبه) وقام بتصفيتها (الحساب الصحيح والتأكد من مجموعها) ومنه أمر بصرفها... ثم وفي إطار الفترة المحاسبية، يأتي المحاسب العمومي الذي يضمن سلامة كافة العمليات الثلاث للآمر بالصرف، وبعد ذلك يقوم بالدفع.

أما إذا كان ثمة خطأ يتعلق بكون أن الآمر بالصرف وبفعل خطأ إداري، قام بإقتطاع حصة من أجر موظف (أيام غياب) أو نسي ذلك، أي أن الموظف أخذ أكثر من أجره الشهري قيد الحالة هذه، فتبعا لهذا نجد أن إجراءات المحاسبة العمومية خصوصا والقانون الميزاني من جهة موالية، كرس ما يعرف بـ "OV- Ordre de Versement" الذي يصحب بشهادة إدارية يمضيها الآمر بالصرف يعترف فيها بإقتطاع عن طريق الخطأ في حق موظف(يجب أن تكون ثمة حوالات مع وثائقها الثبوتية أيضا)، أو أيضا "OP- Ordre de Perseption" في الحالة التي يكون فيها الخطأ متعلق بإضفاء أجر إظافي إلى الأجير لكونه في الشهر قيد الدفع تم تناسي فترة غيابه، ويتم الإقتطاع من أمين الخزينة وفقا لقواعد يحددها القانون المدني.

وثمة ملحوظة أساسية هنا، تتعلق بضرورة التساوي التام بين المجاميع الثلاث السابقة بصفة دائمة، حتى بطريقة الخطأ، لأنه بعد تداركه زيادة أو نقصانا، وبعد القيام بالمقاصة ستكون المجاميع دوما متساوية ومرفوقة أيضا بوثائقها الثبوتية.

وفي إطار أخطاء الزيادة و/ أو النقصان في الأجور للموظفين، نجد في الحياة العملية بعض المحاسبين العموميين (أمناء الخزائن) لا يحبذون اللجوء إلى الإجراءات التي تتيحها المحاسبة العمومية والقانون الميزاني... ولا أعتقد أن هذا جهلا منهم (بنسبة 85%)، بل لعلمهم بجهل إدارة الآمر بالصرف بهته الطرق، أي أنهم يسعون إلى تسهيل الأمور على أنفسهم في العمل. والحل في هذا الصدد، وإن كان المشكل من هذا النوع طبعا، على الآمر بالصرف الذكي (أو موظفه نيابة عنه) أن يطلب من أمين الخزينة تحرير "إلغاء للدفع مؤقت/ Rejet Provisoire"، بنية الإستعلام عن المصالح الوصية (DRT...)، بعد ذلك سيكمن الفرق الواضح في المعاملة.
NB:
- نقول حوالة دفع "Mandatement" في حالة الآمر بالصرف يكون ثانوي، وأمر بالصرف "Ordonancement" في حالة أن يكون الآمر بالصرف رئيسي.
- الرجاء الرجوع أيضا إلى الأمر "06-03" المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذا المرسوم الرئاسي رقم "07-304" المتعلق بالشبكة الأساسية للموظفين ونظام دفع رواتهبهم ونظيره "07-308" للمتعاقدين إن لم تخني الذاكرة (عموما هما بنفس الجريدة الرسمية) + القوانين التي توضح حقوق وواجبات أعوان تنفيذ الميزانية العمومية، أهمها 84-17/ 90-21/ 91-311/ 91-312/ 91-313/ 91-314/ 97-268/ 92-414 المعدلة والمتممة، وغيرها.
- ثمة فرق بين الأجر الأساسي والأجر الرسئيسي يفهم بالرجوع إلى "06-03" و"07-304" المشار لهما أنفا.
- الرجاء لكل من إستفاد من هذا الطرح، أن يتذكرني بدعاء بظهر الغيب، إلى الواحد القهار، فإنه لا يرد...

تحية عطرة إلى العظو المتألق بهذا المنتدى السمح "الفانوس"، وخير الختام: الســــــــــــلام


سؤال بسيط ف / ي صلاحيات امين الخزينة . Empty رد: سؤال بسيط ف / ي صلاحيات امين الخزينة .

mokhtarinho
mokhtarinho
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : algeria

المشاركات : 469

نقاط : 528

تاريخ التسجيل : 09/01/2011

العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج المزاج : هادئ بإذن الله

تمت المشاركة الأحد 17 يوليو 2011, 21:45
عفوا: الصافي - الإقتطاعات الغيابية + التعويضات العائلية "AF"= الصافي للدفع.
- ملحوظة أخرى تتعلق بإمكانية الرجوع إلى آلية البحث بالجريدة الرسمية تم توضيحا بالأيام القليلة الفارطة من طرف نفس العضو.
السلام عليكم جماعة...


سؤال بسيط ف / ي صلاحيات امين الخزينة . Empty رد: سؤال بسيط ف / ي صلاحيات امين الخزينة .

noureddin
noureddin
موظف درجة 11
ذكر

الاقامة : bechar

المشاركات : 903

نقاط : 1205

تاريخ التسجيل : 13/06/2010

العمل : مكلف ب م/و
المزاج المزاج : لابأس

تمت المشاركة الإثنين 18 يوليو 2011, 19:07
شكرا جزيلا مختارانهو على التوضيح


سؤال بسيط ف / ي صلاحيات امين الخزينة . Empty رد: سؤال بسيط ف / ي صلاحيات امين الخزينة .

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الإثنين 18 يوليو 2011, 22:51
شكرا على هذه التوضيحات القيمة أخي .. و لكن من حق المحاسب رفض الدفع بسبب هذه الأخطاء .. إنه مسؤول مسؤولية شخصية و نقدية على النفقات و الإيرادات التي ينفذها .. ثم إن مثل هذه التسويات مؤشر على عدم تحكمه في عمله .. صحيح أنه يستطيع .. و لكن إذا قرر تحمل المسؤولية.
برأيي لا يجب أن نحمل المحاسب أكثر مما يجب .. و بدل أن نتحدث عن ذلك يكون من الأجدر أن نعزز إجراءات التدقيق على مستوى الآمر بالصرف لتفادي هذه الأخطاء.
و الله ليس دفاعا عن المحاسب .. و لكن للحق فقط.
ليعذرني كل من تأخر راتبه لهذه الأسباب....


سؤال بسيط ف / ي صلاحيات امين الخزينة . Empty رد: سؤال بسيط ف / ي صلاحيات امين الخزينة .

mokhtarinho
mokhtarinho
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : algeria

المشاركات : 469

نقاط : 528

تاريخ التسجيل : 09/01/2011

العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج المزاج : هادئ بإذن الله

تمت المشاركة الثلاثاء 19 يوليو 2011, 21:17
السلام عليكم جماعة...
تحية عطرة على تعقيبك أخي "كريم/ Karmes"، وبعد:
طبعا ... يمنع منعا باتا على تمرير أجور الموظفين إن تعلق الأمر بكون المجاميع الثلاث -سابقة التوضيح- غير متساوية، وحتى أنني في إطار المصلحة التي أشتغل بها، لا أجعل أمين الخزينة يعلم بشأنها، وإن سأل، أكتفي بالقول: ثمة خطأ حسابي (في حدود المعقول طبعا)... ريثما يتم تصحيحها...
ولكن ماذا لو كان الأمر متعلق بوثائق لأجور الموظفين.. وكانت المجاميع متساوية وكل شيئ مضبوط، وما عليك سوى القيام بإجراءات الدفع، ومن ثم (أو حتى بعد الدفع) تأتي إليك وثائق تتعلق بالإنقاص أو الرفع لأجر أحدهم أو أكثر.... طبعا وبكون أمين الخزينة "أمينا" في صفته وليس فقط في منصبه، سيعمل مباشرة على الدفع ومنه القيام بالإجراءات التي لا ينبغي أن تعطل تلقي الأجراء لأجورهم، وليس هذا لبسا يتعلق بالمسؤولية في حالة كون الموظف قيد العمل... نعم ستكون ثمة مسؤولية في حال مثلا كان الموظف المعني بتناسي أيام غيابه وعدم إنتقاصها، قد طلب رخصة للمشاركة بمسابقة خارجية للتوظيف بإدارة مغايرة، حينها يمكن لأمين الخزينة إخلاء سبيل ذمته ومسؤوليته المالية والشخصية... وهذه الأخيرة ثمة مادة تحديدا من القانون المدني تتعلق بعملية الإقتطاع (بنسب مئوية) من أجور الموظفين توافقا مع عدد مضاعفة الأجر للأجر الأدنى الوطني المضمون (SNMG)، ويتضح هنا أن إخلال المسؤولية عويص نوعا ما... (إن لم تخني الذاكرة طبعا أن المادة هي 756 من القانون المدني وفقا للتعديل الطارئ عليه... يتواجد هذا القانون بموقع الجريدة الرسمية بآخر تنقيح)

من جهة أخرى دعني أخي أن أذكر أن القيام بالإنفاق يستقطب في أحد أهم نقاطه ما يعرف بـ "الخدمة المنجزة/ le service fait"، ونعلم أن أجور الموظفين الدائمين تدفع أول الشهر المعني بالخدمة، ومنه فإن الأبجديات الميزانياتية في هذا الصدد تبيح لأمين الخزينة العمل على توخي الحذر اللازم (إستثناءا عن المرسوم التنفيذي رقم "93-46" المتعلق بآجال الدفع) خلال القيام بعملية الدفع لأجور الموظفين... حقيقة أنه يمكنه أن يدفع حتى آخر الشهر أو حتى بعد إنقضاءه -ولكن إن كان ثمة عارض محدد-...

"وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم"...
بارك الله فيكم جماعة، والله يسهل...


سؤال بسيط ف / ي صلاحيات امين الخزينة . Empty رد: سؤال بسيط ف / ي صلاحيات امين الخزينة .

abdous7
abdous7
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : bechar

المشاركات : 170

نقاط : 208

تاريخ التسجيل : 01/09/2010

العمل : الرقابة المالية لدى البلدية
تمت المشاركة السبت 23 يوليو 2011, 17:49

شكرا اخي مختار على هذا التوضيح القيم وحقيقة انت مختار والف مختار


سؤال بسيط ف / ي صلاحيات امين الخزينة . Empty رد: سؤال بسيط ف / ي صلاحيات امين الخزينة .

mokhtarinho
mokhtarinho
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : algeria

المشاركات : 469

نقاط : 528

تاريخ التسجيل : 09/01/2011

العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج المزاج : هادئ بإذن الله

تمت المشاركة الأحد 24 يوليو 2011, 21:54
thank's




عدل سابقا من قبل mokhtarinho في الثلاثاء 22 مايو 2012, 18:03 عدل 1 مرات

سؤال بسيط ف / ي صلاحيات امين الخزينة . Empty كريم

karim2011
karim2011
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : عين لورة

المشاركات : 376

نقاط : 486

تاريخ التسجيل : 30/06/2011

العمل : مرفق عام
المزاج المزاج : هادئ جدا

تمت المشاركة الثلاثاء 16 أغسطس 2011, 21:37
[size=12]اخي اعلمك ان من صلاحيات امين الخزينة تحصيل ايرادات و دفع نفقات وهذا في لطار محاسبي و قانوني الشئ الذي فرض عليه تحمل مسئولية شخصية و مالية عن جميع الاخطاء التي قد تحدث اثناء تسيره و من هنا نجد امين الخزينو او نقل المحاسب العمومية وفقا للقانون بطلب بعض الشكليات التى يجب ان تتوفر في الحوالة و ابعض الشروط الموضوعية التى تتطلب الرفض المطلق للحوالة
مثلا عدم اعتماد الامر بالضرف----عدم توفر اعتمادات مالية ---عدم وجود الكشوف الاصلية لدا النفقة تمر ب4 مراحل 03 على مشتوى الامر بالصر و 01 على مستوى المحاسب فبمكن ان يرفض قبول الحوالة لدفع ادا لم تتوفر المراحل الثلاثة قيل ان يقوم هو بالمرحلة الرابعة


سؤال بسيط ف / ي صلاحيات امين الخزينة . Empty رد: سؤال بسيط ف / ي صلاحيات امين الخزينة .

glazhari
glazhari
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : الجلفة

المشاركات : 302

نقاط : 347

تاريخ التسجيل : 26/04/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 17 أغسطس 2011, 01:19
أشكركم وادعوا الله ان يتقبل صيامكم


سؤال بسيط ف / ي صلاحيات امين الخزينة . Empty رد: سؤال بسيط ف / ي صلاحيات امين الخزينة .

abd/wahab
abd/wahab
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 148

نقاط : 151

تاريخ التسجيل : 02/12/2009

تمت المشاركة الجمعة 19 أغسطس 2011, 12:37
شكرا اخي مختار على هذا التوضيح و الموضوع الهام و شكرا و صحى فطورك.


سؤال بسيط ف / ي صلاحيات امين الخزينة . Empty رد: سؤال بسيط ف / ي صلاحيات امين الخزينة .

abd/wahab
abd/wahab
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 148

نقاط : 151

تاريخ التسجيل : 02/12/2009

تمت المشاركة الجمعة 19 أغسطس 2011, 12:39
شكرا اخي مختار على هذا التوضيح و الموضوع الهام و شكرا و صحى فطورك.


سؤال بسيط ف / ي صلاحيات امين الخزينة . Empty رد: سؤال بسيط ف / ي صلاحيات امين الخزينة .

mokhtarinho
mokhtarinho
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : algeria

المشاركات : 469

نقاط : 528

تاريخ التسجيل : 09/01/2011

العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج المزاج : هادئ بإذن الله

تمت المشاركة الجمعة 23 سبتمبر 2011, 22:11
بارك الله فيكم جماعة
شكرا على كل من أقدم على الرد، بارك الله فيكم
فقط أطلب من الأخ كريم2011 توضيح مقصده من الرد الأخير (المواد من 16 إلى 21 من القانون 90-21 وأيضا النصوص التطبيقية له : 91:311-312-313-314 و97-268) هي من توضح آليات ومراحل تحصيل الإيراد ودفع النفقة وكذا مسؤولية الآمرين بالصرف والمحاسبيــــ..... ههه...
الله يسهل جماعة


سؤال بسيط ف / ي صلاحيات امين الخزينة . Empty رد: سؤال بسيط ف / ي صلاحيات امين الخزينة .

bibarsse
bibarsse
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 266

نقاط : 309

تاريخ التسجيل : 09/10/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 09 مارس 2012, 12:25
هل هناك ناريخ محدد لدفع الأجرة الشهرية لعمال البلديات لأن أمين الخزينة عندنا يتماطل حتى اليوم العاشر من الشهر


سؤال بسيط ف / ي صلاحيات امين الخزينة . Empty رد: سؤال بسيط ف / ي صلاحيات امين الخزينة .

bibarsse
bibarsse
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 266

نقاط : 309

تاريخ التسجيل : 09/10/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 11 مارس 2012, 11:09
هل من مجيب


سؤال بسيط ف / ي صلاحيات امين الخزينة . Empty رد: سؤال بسيط ف / ي صلاحيات امين الخزينة .

amale
amale
موظف درجة 6
انثى

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 482

نقاط : 719

تاريخ التسجيل : 03/08/2010

العمل : متصرف محلل
المزاج المزاج : طموحة جدا

تمت المشاركة الثلاثاء 08 مايو 2012, 21:49
لكن ما العمل في حال ما إذا كان هناك خطأ في نقل مجموع بيانات التحويل على الحوالة . اعلم انه في هذه الحالة يجب اصدار مذكرة رفض نهائي . لكن هل يمكنني ان اطلب من المديرية المعنية اعادة الحوالة بنفس الرقم وبمبلغ خام مختلف


سؤال بسيط ف / ي صلاحيات امين الخزينة . Empty رد: سؤال بسيط ف / ي صلاحيات امين الخزينة .

zorto
zorto
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : mostaganem

المشاركات : 42

نقاط : 58

تاريخ التسجيل : 07/07/2013

العمل : Fonctionaiire
تمت المشاركة الإثنين 06 أكتوبر 2014, 15:27
بعد التحية والسلام , وكل عام وانتم بالف خير :
اتوجه الى حظرتكم بسؤال و أمر مهم يتعلق بمصير عدة موظفين وعمال بالبلدية وليس كلهم ، وهو بعد عدة سنوات من استفادتهم من البسة على حساب البلدية وفق الاجراءات الادارية المعروفة ، من تحرير لمداولة تأشر من طرف رئيس الدائرة بموافقة امين الخزينة ، و طلبية bon de commande  يوجه الى صاحب محل متفق عليه ، يتم تسليم وصل لكل موظف لاقتناء الالبسة ، قرر امين الخزينة مؤخرا اقتطاع مéصاريف الالبسة لخمس سنوات الاخيرة من اجرة كل موظف استفاد منها سابقا لكونه غير مصنف قانونا للاستفادة ما عدا عمال النظافة وموظفي الحالة المدنية فقط ، وليكن الخصم كل 3 اشهر من اجرة المردودية :
السؤال الذي يطرح نفسه :
بعد الرجوع الى القانون وجدنا ان هؤلاء الموظفين والعمال ليس لهم الحق في اقتناء الالبسة ، لكن الاجراءات الادارية هي التي ورطت هذه الفئة من العمال
اين كان امين الخزينة عندما دفع المستحقات سابقا
هل من حقه اليوم خصم القيمة من اجور اصحابها دون اجراءات قانونية واضحة
افيدونا ينعم الله عليكم اخواني


سؤال بسيط ف / ي صلاحيات امين الخزينة . Empty الى صاحب المستوى العالي

hamza3052000
hamza3052000
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : batna

المشاركات : 87

نقاط : 105

تاريخ التسجيل : 04/07/2013

العمل : moudhaf
تمت المشاركة الثلاثاء 07 أكتوبر 2014, 18:03
تفضل الاخ administrateur بالردعلى موظف الرقابة المالية الذي يبدو ان مصالحه لم تضبط الجدول الاصلي او الاضافي بصفة صحيحة ويكون امين الخزينة قد رفض تمرير المرتب طبقا للقانون لان الخطا يبقى خطا ولاوجود للبساطة في المحاسبة ....اقول رد هذا المتصرف بان امناء الخزائن من مستوى بسيطولايمكنهم فهم القوانبن اجيبك يا صاحب المستوى العالي انك لو امضيت حوالة دفع لمرتب فقط لاصابك الارق ل3 ايام...واضيف لك ان امناء الخزائن وكباقي القطاعات منهم حاملي شهادات جامعية ومنهم من لايملكها لكن على قدر كبير من الكفاءة والخبرة...كما احيطك علما  ان تمسك امناء الخزائن باشد القوانين لايعد تعصبا بل ان جحم المسوؤليات هو الذي يحدد طبيعة المواقف......ياحسراه لوكان الناس الكامل تفوت لمجلس المحاسبة لما سمعنا كلمة خطا بسيط...واضيف لك ان منصب امين الخزينة ارقى المهن رغم انه لاالدهر ولا القانون انصفا امين الخزينة.......ليتشدق امثالك ذوي المستوى الرفيع بالحديث عن امناء الخزائن......


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى