السلام عليكم
في حالة الأجرة الشهرية فإن الدفع فيها يتم بإستخدام الحساب البريدي الجاري، ثمة ثلاث أمور (وثائق) أساسية فيها: الحالة (l'etat de traitements)، والحوالات المتعلقة بالدفع، والوثائق المرتبطة بتحويل أجور الموظفين إلى حساباتهم (H102+CH50+Cheque):
- الحالة: تتضمن الوضعية الشاملة للموظفين الممكن ربطهم في سلك واحد (عموما أو غالبا) أو حتى أكثر، نجد بها أعمدة تعريفية أهمها ما يلي: التعريف الإسمي والحسابي البريدي للموظفين، المبالغ الإستدلالية الرئيسية (حتى الخبرة المهنية خارج القطاع)+ كل "les indemnites" الممكن وردها= المبلغ الخام- الإقتطاع الإجتماعي- IRG Salaires= الصافي + الإقتطاعات المرتبطة بالغياب + التعويضات الإجتماعية (les Allocations Famil)= الصافي للدفع.
- الحوالات: وأهمها الحوالة الأم، التي تساوي مجموع الأجر الرئيسي + "les indemnites" (منحة الفارق في الدخل+ Bonif 10%)- الإقتطاعات الإجتماعية والضريبية والغيابية...
نجد أيضا حوالات عدة تتعلق أساسا بالـ "les indemnites" على حسب أنواعها لمختلف الأسلاك (حسب الحالة) + حوالة التعويضات الإجتماعية.
ثمة أيضا الحوالات الإجتماعية، وحوالة الضريبة، وحوالة الإقتطاع للتعاضدية الوطنية للعمال الأجراء (Mutuelle).
- الوثائق المتعلقة بتحويل الدفع (l'exécusion de virement des salaires): دعنا لا نغوص بالوثائق المحاسبية (كفاكم الله شرها ..ههههه..) وهي كما سبق الذكر (H102/ CH50/ Cheque ou bien cheque se cours).
+++ ينبغي أن نذكر هنا أن المجموع المسجل بالـ "h102" التي بموجبها يقوم قابض بريد الجزائر بالدفع، والتي تمثل الوثيقة التي تسجل التعريف بالموظف إسميا ورقميا (بريديا) وكذا أجره المستحق، أي أن بها مجموع يمثل مجموع الصافي للدفع بالحالة (l'etat de traitement)، وليس هذا فقط، ينبغي أن نعلم أن مجموع الصافي للدفع من منظور الحوالات هو مبلغ الحوالة الأم (سابقة التعريف) + مبلغ حوالات كافة الـ "les indemnites" + مبلغ حوالة التعويضات الإجتماعية (les AF).
إذن ينبغي لثلاث مجاميع كلية أن تتساوى تماما (بالسنتيم) وهي: مجموع الـ "H102" = مجموع الصافي للدفع بالحالة (l'etat)= مجاميع الحوالات (الأم+الـ "les indemnites"+ "AF").
ولكن، وفقا للإشكالية، ثمة سؤال جذري يطرح هنا: لماذا يجب أن تكون المساواة بالسنتيم؟
في إطار علم المالية العامة، وفي إطار تنفيذ الميزانية العمومية، ثمة آمر بالصرف هو من يحرر الحوالة، أي يأمر بالصرف، وثمة أيضا المحاسب العمومي الذي يكون هو معنى بهذا الأمر، بحيث أنهما عونين لكل مهمته (وغالبا: وزارته) ومنفصلين تماما، وكل منهما ستتم مراقبته في أعماله.
من جهة أخرى وفي إطار علم المالية العامة دوما، نجد أن همزة الوصل (في إطار عمليات النفقات) بين الآمر بالصرف (مدير المصلحة أو ممثله) والمحاسب العمومي (أمين الخزينة أو ممثله) هي "حوالة الدفع"، هذه الأخيرة هي حجر الأساس، وأي حوالة ينبغي أن تكون ثمة "وثائق ثبوتية" تبررها (أو كإستثناء: تكون ملحقة بحوالة أخرى بها ما يبرر الحوالة الأولى -مثلا الحوالات المتعلقة بالإقتطاعات الإجتماعية-) ويجب وجوبا إلزاميا أن تتساوى المبالغ المرتبطة بالحوالات بمجاميع وثائقها الثبوتية تماما -بالسنتيم-. بل وأكثر من ذلك: إن أمين الخزينة يقوم بدفع الحوالات (المرفقة بوثائقها الثبوتية) تبعا للتحرير الحرفي "en lettres" للمجموع الإجمالي المتعلق بالدفع وليس -فقط- التحرير الرقمي لها "en chiffres".
أتمنى أن أكون قد أبلغت الصورةالمالية، القانونية والعملياتية في هذا الصدد.
بشأن التساءل الوارد فيما يخص الخطأ البسيط، فالجواب طبعا يكون مرهون بطبيعة هذا الخطأ، فإذا كان خطأ من شأنه الإخلال بالتساوي التام بين المجاميع الثلاث السابقة، فهو خطأ غير مقبول البتة، لأن الآمر بالصرف في المرحلة الإدارية للإنفاق كان قد إلتزم بالنفقة (عقد الموظف وتنصيبه) وقام بتصفيتها (الحساب الصحيح والتأكد من مجموعها) ومنه أمر بصرفها... ثم وفي إطار الفترة المحاسبية، يأتي المحاسب العمومي الذي يضمن سلامة كافة العمليات الثلاث للآمر بالصرف، وبعد ذلك يقوم بالدفع.
أما إذا كان ثمة خطأ يتعلق بكون أن الآمر بالصرف وبفعل خطأ إداري، قام بإقتطاع حصة من أجر موظف (أيام غياب) أو نسي ذلك، أي أن الموظف أخذ أكثر من أجره الشهري قيد الحالة هذه، فتبعا لهذا نجد أن إجراءات المحاسبة العمومية خصوصا والقانون الميزاني من جهة موالية، كرس ما يعرف بـ "OV- Ordre de Versement" الذي يصحب بشهادة إدارية يمضيها الآمر بالصرف يعترف فيها بإقتطاع عن طريق الخطأ في حق موظف(يجب أن تكون ثمة حوالات مع وثائقها الثبوتية أيضا)، أو أيضا "OP- Ordre de Perseption" في الحالة التي يكون فيها الخطأ متعلق بإضفاء أجر إظافي إلى الأجير لكونه في الشهر قيد الدفع تم تناسي فترة غيابه، ويتم الإقتطاع من أمين الخزينة وفقا لقواعد يحددها القانون المدني.
وثمة ملحوظة أساسية هنا، تتعلق بضرورة التساوي التام بين المجاميع الثلاث السابقة بصفة دائمة، حتى بطريقة الخطأ، لأنه بعد تداركه زيادة أو نقصانا، وبعد القيام بالمقاصة ستكون المجاميع دوما متساوية ومرفوقة أيضا بوثائقها الثبوتية.
وفي إطار أخطاء الزيادة و/ أو النقصان في الأجور للموظفين، نجد في الحياة العملية بعض المحاسبين العموميين (أمناء الخزائن) لا يحبذون اللجوء إلى الإجراءات التي تتيحها المحاسبة العمومية والقانون الميزاني... ولا أعتقد أن هذا جهلا منهم (بنسبة 85%)، بل لعلمهم بجهل إدارة الآمر بالصرف بهته الطرق، أي أنهم يسعون إلى تسهيل الأمور على أنفسهم في العمل. والحل في هذا الصدد، وإن كان المشكل من هذا النوع طبعا، على الآمر بالصرف الذكي (أو موظفه نيابة عنه) أن يطلب من أمين الخزينة تحرير "إلغاء للدفع مؤقت/ Rejet Provisoire"، بنية الإستعلام عن المصالح الوصية (DRT...)، بعد ذلك سيكمن الفرق الواضح في المعاملة.
NB:
- نقول حوالة دفع "Mandatement" في حالة الآمر بالصرف يكون ثانوي، وأمر بالصرف "Ordonancement" في حالة أن يكون الآمر بالصرف رئيسي.
- الرجاء الرجوع أيضا إلى الأمر "06-03" المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذا المرسوم الرئاسي رقم "07-304" المتعلق بالشبكة الأساسية للموظفين ونظام دفع رواتهبهم ونظيره "07-308" للمتعاقدين إن لم تخني الذاكرة (عموما هما بنفس الجريدة الرسمية) + القوانين التي توضح حقوق وواجبات أعوان تنفيذ الميزانية العمومية، أهمها 84-17/ 90-21/ 91-311/ 91-312/ 91-313/ 91-314/ 97-268/ 92-414 المعدلة والمتممة، وغيرها.
- ثمة فرق بين الأجر الأساسي والأجر الرسئيسي يفهم بالرجوع إلى "06-03" و"07-304" المشار لهما أنفا.
- الرجاء لكل من إستفاد من هذا الطرح، أن يتذكرني بدعاء بظهر الغيب، إلى الواحد القهار، فإنه لا يرد...
تحية عطرة إلى العظو المتألق بهذا المنتدى السمح "الفانوس"، وخير الختام: الســــــــــــلام