- zouzouموظف درجة 5
-
الاقامة : tebessa
المشاركات : 403
نقاط : 754
تاريخ التسجيل : 26/08/2010
العمر : 46
العمل : تقني سامي بلدي
المزاج : هادئ
تمت المشاركة الخميس 26 أغسطس 2010, 14:00
هل تحتسب منحة الضرر لسائقي السيارات (125.00 دج)و يحتسب التعويض الجزافي عن الخدمة أم تلغى منحة الضرر
- لمنيعيموظف درجة 2
-
الاقامة : غرداية
المشاركات : 175
نقاط : 220
تاريخ التسجيل : 06/06/2010
العمر : 48
العمل : متصرف رئيسي
المزاج : الحمد لله
تمت المشاركة الخميس 26 أغسطس 2010, 14:26
تلغى منحة الضرر 12500
- chabahموظف درجة 6
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 496
نقاط : 607
تاريخ التسجيل : 16/06/2010
العمل : ملحق الإدارة الإقليمية
المزاج : و نعمة بالله
تمت المشاركة الخميس 26 أغسطس 2010, 18:34
تلغي سيدي الكريم بناء على المرسوم التنفيذي رقم 10-135 المؤرخ في 13 ماي 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للعمال المهنيين و سائقي السيارات و الحجاب .
بحيث جاء في التعليمة المؤرخة في 04 أوت 2010 التي تحدد كيفيات تطبيق النظام التعويضي الجديد للموظفين المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات و الإدارات العمومية ، و سائقي السيارات و الحجاب و كذا الأعوان المتعاقدين .الصفحة 05 جاء ما يلي :
" و يجدر التوضيح بان تعويض الضرر، المحدد بموجب المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 02 نوفمبر 1988 المحدد لكيفيات حساب تعويض الضرر و التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة (IFSP) المحدد بموجب المرسوم رقم 81-57 المؤرخ في 28 مارس 1981 الذي يحدد نسبة و شروط دفع التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة ، قد تم إلغاؤهما بموجب أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 10-135 و المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 10-136 المؤرخين في 13 ماي 2010 و المذكورين أعلاه ، فيما يخص العمال المهنيين و سائقي السيارات و الحجاب و كذا الأعوان المتعاقدين " .
أرجوا أن تكون قد تمت الإستفادة
رمضان كريم
بحيث جاء في التعليمة المؤرخة في 04 أوت 2010 التي تحدد كيفيات تطبيق النظام التعويضي الجديد للموظفين المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات و الإدارات العمومية ، و سائقي السيارات و الحجاب و كذا الأعوان المتعاقدين .الصفحة 05 جاء ما يلي :
" و يجدر التوضيح بان تعويض الضرر، المحدد بموجب المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 02 نوفمبر 1988 المحدد لكيفيات حساب تعويض الضرر و التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة (IFSP) المحدد بموجب المرسوم رقم 81-57 المؤرخ في 28 مارس 1981 الذي يحدد نسبة و شروط دفع التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة ، قد تم إلغاؤهما بموجب أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 10-135 و المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 10-136 المؤرخين في 13 ماي 2010 و المذكورين أعلاه ، فيما يخص العمال المهنيين و سائقي السيارات و الحجاب و كذا الأعوان المتعاقدين " .
أرجوا أن تكون قد تمت الإستفادة
رمضان كريم
- سمير_الجزائريموظف درجة 2
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 130
نقاط : 231
تاريخ التسجيل : 02/08/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 27 أغسطس 2010, 23:53
السلام عليكم
نعم تم حذف جميع المنح والتعويضات لرتب سائقي السيارات وتم استبدالهم بـ(التعويض الجزافي عن الخدمة بنسبة 25بالمائة) سواء دائمين او مؤقتين او متعاقدين. انظر المراسيم التي شرحها اخونا من قبل .
نعم تم حذف جميع المنح والتعويضات لرتب سائقي السيارات وتم استبدالهم بـ(التعويض الجزافي عن الخدمة بنسبة 25بالمائة) سواء دائمين او مؤقتين او متعاقدين. انظر المراسيم التي شرحها اخونا من قبل .
- بورحلة70موظف مرسم
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 2
نقاط : 2
تاريخ التسجيل : 05/08/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 31 أغسطس 2010, 23:18
نعم تلغى سيدي الكريم
- lahayeموظف درجة 1
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 58
نقاط : 62
تاريخ التسجيل : 31/08/2010
العمل : ADMINISTRATEUR
المزاج : OPTIMISTE
تمت المشاركة الأربعاء 01 سبتمبر 2010, 16:00
للأسف تلغى
- محمد علي بدروموظف درجة 1
-
الاقامة : a
المشاركات : 77
نقاط : 117
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمل : centre de formation professionele
تمت المشاركة الأربعاء 01 سبتمبر 2010, 16:27
السلام عليكم
من هم الذين يستيدون من منحة الضرر وتعويض الجزافي عن الخدمة
وشكرا
من هم الذين يستيدون من منحة الضرر وتعويض الجزافي عن الخدمة
وشكرا
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى