- oualid73موظف درجة 2
-
الاقامة : algeria
المشاركات : 120
نقاط : 137
تاريخ التسجيل : 03/01/2011
العمل : *****
تمت المشاركة 11/11/2012, 11:46 am
سلام الله عليكم اين نضع المصاريف الخاصة بالمراقب المالي مثل تجهيز المكاتب ولوازم المكتب ومصاريف الهاتف والشبكة العنكبوتية
- mhamed2102موظف درجة 12
-
المشاركات : 1830
نقاط : 2890
تاريخ التسجيل : 22/10/2011
العمل : fonctionnaire
المزاج : الحمد الله
تمت المشاركة 11/11/2012, 1:56 pm
يجب عليكم فتح برنامج بميزانية التجهيز بعنوان تجهيز مقر المراقب المالي من الاقتطاع 83
حيث ان وزارة الداخلية اتفقت مع وزارة المالية على ان عملية اخضلع البلدية للرقابة المالية المسبقة تكون مصاريفها على عاتق البلدية
حيث ان وزارة الداخلية اتفقت مع وزارة المالية على ان عملية اخضلع البلدية للرقابة المالية المسبقة تكون مصاريفها على عاتق البلدية
- chabbi.abdelhakموظف درجة 4
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 300
نقاط : 306
تاريخ التسجيل : 30/11/2010
العمر : 44
العمل : متصرف
المزاج : الحمد لله
تمت المشاركة 11/11/2012, 11:08 pm
وزارة المالية اتفقت مع وزارة الداخلية على مساعدتها على توفير مقرات للمراقب المالي
لا يمكن بأي حال تجهيز مقرات المراقب المالية من ميزانية البلدية
ميزانية البلدية مستقلة و المراقبة المالية تابعة للمديرية العامة للميزانية و ستقوم المديريات الجهوية للميزانية بتجهيز مقرات المراقبة المالية على مستوى البلديات لاحقا بعد ضبطها لجميع الإحتياجات.
يمكن الإضطلاع على المادة 08 من المرسوم 90-21 المتعلق بقوانين المالية
لا يمكن بأي حال تجهيز مقرات المراقب المالية من ميزانية البلدية
ميزانية البلدية مستقلة و المراقبة المالية تابعة للمديرية العامة للميزانية و ستقوم المديريات الجهوية للميزانية بتجهيز مقرات المراقبة المالية على مستوى البلديات لاحقا بعد ضبطها لجميع الإحتياجات.
يمكن الإضطلاع على المادة 08 من المرسوم 90-21 المتعلق بقوانين المالية
- mhamed2102موظف درجة 12
-
المشاركات : 1830
نقاط : 2890
تاريخ التسجيل : 22/10/2011
العمل : fonctionnaire
المزاج : الحمد الله
تمت المشاركة 12/11/2012, 2:14 pm
يا اخي الكريم عندما طبقت الرقابة المالية غلى البلديات مقر الولاية قامت البلدية بالتجهيز الكامل لهده المقرات و دلكبامر من الوالي
و كدلك هو الحال لباقي المقرات
اعلم شيئا وزارة الداخلية هي من طلبت الرقابة المالية للبلدية و بسبب دلك عدل المرسوم 92 414 بالمرسوم 09 314
والمراسلة تنص على تجهيز مقر و ليس توفير مقر
و كدلك هو الحال لباقي المقرات
اعلم شيئا وزارة الداخلية هي من طلبت الرقابة المالية للبلدية و بسبب دلك عدل المرسوم 92 414 بالمرسوم 09 314
والمراسلة تنص على تجهيز مقر و ليس توفير مقر
- تل التفاحموظف درجة 6
-
الاقامة : مدينة سيق
المشاركات : 466
نقاط : 606
تاريخ التسجيل : 31/01/2010
العمر : 42
العمل : متصرف
المزاج : سني +7سنوات بهدا المنتدى المبارك
تمت المشاركة 12/11/2012, 6:45 pm
نحن أيضا لدينا استشكال حيث فرض علينا المراقب المالي أو بالأحرى وجهنا إلى أن تدفع له البلدية التعويضات المتعلقة بالمداولة التي يشارك فيها عضوا التي تخص لجنة الأسواق الخاصة بالمصلحة التقنية،حسب علمي التعويض هو 800دج، لمن يريد الإثراء مرحبا.
- oualid73موظف درجة 2
-
الاقامة : algeria
المشاركات : 120
نقاط : 137
تاريخ التسجيل : 03/01/2011
العمل : *****
تمت المشاركة 13/11/2012, 1:41 pm
نحن تحت التهديد الغير مباشر وهو لا تتم الموافقة علة التزام او استشارة الا اذا نفذت البلدية بعص المطالب منها تسديد الاشتراك في الانترنات
- mokhtarinhoموظف درجة 6
-
الاقامة : algeria
المشاركات : 469
نقاط : 528
تاريخ التسجيل : 09/01/2011
العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج : هادئ بإذن الله
تمت المشاركة 8/2/2013, 1:19 am
السلام عليكم جماعة
المادة 8 من القانون 90-21 واضحة جدا جدا، فمتى يكون لتعليمة أو قرار من الوالي أو غير ذلك مما يدنو عن القانون المرخص به من طرف ممثلي "الشعب" أن يسمح بتمويل تجهيزات مصالح خارجية للدولة من ميزانيات الجماعات المحلية؟؟؟
الله يسهل
المادة 8 من القانون 90-21 واضحة جدا جدا، فمتى يكون لتعليمة أو قرار من الوالي أو غير ذلك مما يدنو عن القانون المرخص به من طرف ممثلي "الشعب" أن يسمح بتمويل تجهيزات مصالح خارجية للدولة من ميزانيات الجماعات المحلية؟؟؟
الله يسهل
- mokhtarinhoموظف درجة 6
-
الاقامة : algeria
المشاركات : 469
نقاط : 528
تاريخ التسجيل : 09/01/2011
العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج : هادئ بإذن الله
تمت المشاركة 10/2/2013, 10:20 pm
السلام عليكم
المادة 161 من المرسوم الرئاسي 10-236 المعدل والمتمم، سيما التعديل بالمرسوم الرئاسي 12-23، تقر بأن لجان الصفقات دون سواها في إطار تنظيم الصفقات العمومية، لها تعويضات بشأن مداولاتها/ انعقادها. وأقرت ذات المادة 161 أنه سيتم تطبيق مقتضاها بموجب مرسوم تنفيذي يصدر في هذا الصدد. وطبعا هذا الأخير لم يصدر بعد.
العرف الإداري يدفع هته النفقات تبعا للمرسوم التنفيذي 92-238 المعدل بنظيره 98-02 المتعلقين بآلية تطبيق المادة 140 من المرسوم التنفيذي 91-434 المعدل والمتمم، المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية والذي ألغي بموجب المرسوم الرئاسي 02-250 المعدل والمتمم.
برأيي أن التعويضات المدفوعة إلى لجان الصفقات العمومية منذ صدور المرسوم الرئاسي 02-250 المعدل والمتمم، الذي يلغي المرسوم التنفيذي 91-434 المذكور آنفا، تدفع إلى يومنا هذا بغير وجه حق قانوني، لكون السند التنظيمي المعتمد عليه فيها (م ت 92-238 المعدل والمتمم) قد ألغي بمجرد إلغاء المرسوم التنفيذي 91-434 المتعلق بالصفقات العمومية، ولكون السند التنظيمي المذكور يعنى بإجراءات تنفيذ المادة 140 من هذا الأخير الملغى... إلغاء الأصل هو بالضرورة إلغاء للفرع.
كافة التعويضات للجان الصفقات منذ صدور 02-250 كان من الأجدر دفعها عن طريق "استثناء عن التقادم الرباعي" وتدفع كليةً لأصحابها باعتبار أن الخطأ من الإدارة في هذه الحالة. أقصد النفقات التي لم تدفع بعد رغم ندرتها الشديدة في هته الحالة.
في انتظار تفاعل أكثر بشأن هته النقطة، الله يسهل جماعة
المادة 161 من المرسوم الرئاسي 10-236 المعدل والمتمم، سيما التعديل بالمرسوم الرئاسي 12-23، تقر بأن لجان الصفقات دون سواها في إطار تنظيم الصفقات العمومية، لها تعويضات بشأن مداولاتها/ انعقادها. وأقرت ذات المادة 161 أنه سيتم تطبيق مقتضاها بموجب مرسوم تنفيذي يصدر في هذا الصدد. وطبعا هذا الأخير لم يصدر بعد.
العرف الإداري يدفع هته النفقات تبعا للمرسوم التنفيذي 92-238 المعدل بنظيره 98-02 المتعلقين بآلية تطبيق المادة 140 من المرسوم التنفيذي 91-434 المعدل والمتمم، المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية والذي ألغي بموجب المرسوم الرئاسي 02-250 المعدل والمتمم.
برأيي أن التعويضات المدفوعة إلى لجان الصفقات العمومية منذ صدور المرسوم الرئاسي 02-250 المعدل والمتمم، الذي يلغي المرسوم التنفيذي 91-434 المذكور آنفا، تدفع إلى يومنا هذا بغير وجه حق قانوني، لكون السند التنظيمي المعتمد عليه فيها (م ت 92-238 المعدل والمتمم) قد ألغي بمجرد إلغاء المرسوم التنفيذي 91-434 المتعلق بالصفقات العمومية، ولكون السند التنظيمي المذكور يعنى بإجراءات تنفيذ المادة 140 من هذا الأخير الملغى... إلغاء الأصل هو بالضرورة إلغاء للفرع.
كافة التعويضات للجان الصفقات منذ صدور 02-250 كان من الأجدر دفعها عن طريق "استثناء عن التقادم الرباعي" وتدفع كليةً لأصحابها باعتبار أن الخطأ من الإدارة في هذه الحالة. أقصد النفقات التي لم تدفع بعد رغم ندرتها الشديدة في هته الحالة.
في انتظار تفاعل أكثر بشأن هته النقطة، الله يسهل جماعة
- mokhtarinhoموظف درجة 6
-
الاقامة : algeria
المشاركات : 469
نقاط : 528
تاريخ التسجيل : 09/01/2011
العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج : هادئ بإذن الله
تمت المشاركة 10/2/2013, 10:43 pm
BOUBOU23 كتب:
ادن ياأخي كيف تفسر ان البلديات كانت تمول تسيير القابضين من ميزانياتها
السلام عليكم جماعة
المدونات بها "مصاريف تسيير القابضين" يا حضرة، وليس "مصاريف تسيير أمناء الخزائن" أي أن الإجراء جاء حينما كانت خزائن البلديات عبارة عن قباضات ضرائب تابعة لقطاع الضرائب، حينذاك جاءت تعليمة تكلف الجماعات المحلية بدفع مصاريف تسيير قباضوا الضرائب المختصين بها، وحتى حينذاك كان ذلك عن غير وجه حق طبعا.
الأجدر بنا أن نلاحظ أن قباضات الضرائب آنذاك (قباضوا الضرائب هم محاسبين عموميين أيضا) كانت تابعة للمديرية الولائية للضرائب (المدير الولائي للضرائب هو آمر بالصرف)، وبعيدا عن مبدأ الفصل بين أعوان تنفيذ الميزانية، كان ولا يزال مدير الضرائب للولاية يعفي بعض المكلفين من بعض الضرائب، لما نجد مبدأ الفصل منهار في هته الحالة (على غرار الميزانية العمومية الفرنسية أصل الميزانية العمومية الجزائرية) وهو أحد مبادئ المحاسبة العمومية، أكيد يمكن للتعليمة أن تقضي بدفع مصاريف محاسب عمومي من طرف جماعات محلية (الولاية والبلدية)، بل وحتى قطاعات صحية (مؤسسات عمومية ذات طابع إداري)، وحتى إن كان ذلك عن غير وجه حق قانوني.
يجدر بنا أن نضيف أيضا أن القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية، القانون الأم للميزانية العمومية الجزائرية، والذي كان من المفروض ان يكون دستوريا قانون عضوي وليس قانون فقط، قد جاء بنشاط حاد لأعضاء البرلمان (المجلس الشعبي الوطني آنذاك) في صراعهم مع الحكومة (السلطة التنفيذية)، إذ زادت مطالباتهم الشديدة بنص قانون للإستناد عليه في شؤون الميزانية العمومية بالجزائر، وهو الذي صدرت بعده تعديلات خمس إن لم تخنني الذاكرة، وكانت من طرف الحكومة التي عهدت أن تخيط على قدر بدنها. كذلك الأمر بالنسبة للقانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية، كان لأعضاء البرلمان يد وباع طويلين فيه. فبعد أن غابت قوانين ضبط الميزانية منذ أواخر الثمانينيات لغاية الآونة الأخيرة: كيف يتسنى لنا أن نؤمن بأنه في الجزائر لا يمكن للتعليمة أن تحطم مقتضى قانون؟؟؟
صار التحليل في صالحك الأخ بوبو العنابي
الله يسهل جماعة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى