استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

مصاريف المراقب المالي  Empty مصاريف المراقب المالي

oualid73
oualid73
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : algeria

المشاركات : 120

نقاط : 137

تاريخ التسجيل : 03/01/2011

العمل : *****
تمت المشاركة الأحد 11 نوفمبر 2012, 09:46
سلام الله عليكم اين نضع المصاريف الخاصة بالمراقب المالي مثل تجهيز المكاتب ولوازم المكتب ومصاريف الهاتف والشبكة العنكبوتية


مصاريف المراقب المالي  Empty رد: مصاريف المراقب المالي

mhamed2102
mhamed2102
موظف درجة 12
ذكر

المشاركات : 1830

نقاط : 2890

تاريخ التسجيل : 22/10/2011

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد الله

تمت المشاركة الأحد 11 نوفمبر 2012, 11:56
يجب عليكم فتح برنامج بميزانية التجهيز بعنوان تجهيز مقر المراقب المالي من الاقتطاع 83
حيث ان وزارة الداخلية اتفقت مع وزارة المالية على ان عملية اخضلع البلدية للرقابة المالية المسبقة تكون مصاريفها على عاتق البلدية


مصاريف المراقب المالي  Empty رد: مصاريف المراقب المالي

chabbi.abdelhak
chabbi.abdelhak
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 300

نقاط : 306

تاريخ التسجيل : 30/11/2010

العمر : 44

العمل : متصرف
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الأحد 11 نوفمبر 2012, 21:08
وزارة المالية اتفقت مع وزارة الداخلية على مساعدتها على توفير مقرات للمراقب المالي
لا يمكن بأي حال تجهيز مقرات المراقب المالية من ميزانية البلدية
ميزانية البلدية مستقلة و المراقبة المالية تابعة للمديرية العامة للميزانية و ستقوم المديريات الجهوية للميزانية بتجهيز مقرات المراقبة المالية على مستوى البلديات لاحقا بعد ضبطها لجميع الإحتياجات.
يمكن الإضطلاع على المادة 08 من المرسوم 90-21 المتعلق بقوانين المالية


مصاريف المراقب المالي  Empty رد: مصاريف المراقب المالي

mhamed2102
mhamed2102
موظف درجة 12
ذكر

المشاركات : 1830

نقاط : 2890

تاريخ التسجيل : 22/10/2011

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد الله

تمت المشاركة الإثنين 12 نوفمبر 2012, 12:14
يا اخي الكريم عندما طبقت الرقابة المالية غلى البلديات مقر الولاية قامت البلدية بالتجهيز الكامل لهده المقرات و دلكبامر من الوالي
و كدلك هو الحال لباقي المقرات
اعلم شيئا وزارة الداخلية هي من طلبت الرقابة المالية للبلدية و بسبب دلك عدل المرسوم 92 414 بالمرسوم 09 314
والمراسلة تنص على تجهيز مقر و ليس توفير مقر


مصاريف المراقب المالي  Empty رد: مصاريف المراقب المالي

تل التفاح
تل التفاح
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : مدينة سيق

المشاركات : 466

نقاط : 606

تاريخ التسجيل : 31/01/2010

العمر : 42

العمل : متصرف
المزاج المزاج : سني +7سنوات بهدا المنتدى المبارك

تمت المشاركة الإثنين 12 نوفمبر 2012, 16:45
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
نحن أيضا لدينا استشكال حيث فرض علينا المراقب المالي أو بالأحرى وجهنا إلى أن تدفع له البلدية التعويضات المتعلقة بالمداولة التي يشارك فيها عضوا التي تخص لجنة الأسواق الخاصة بالمصلحة التقنية،حسب علمي التعويض هو 800دج، لمن يريد الإثراء مرحبا.


مصاريف المراقب المالي  Empty رد: مصاريف المراقب المالي

oualid73
oualid73
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : algeria

المشاركات : 120

نقاط : 137

تاريخ التسجيل : 03/01/2011

العمل : *****
تمت المشاركة الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 11:41
نحن تحت التهديد الغير مباشر وهو لا تتم الموافقة علة التزام او استشارة الا اذا نفذت البلدية بعص المطالب منها تسديد الاشتراك في الانترنات


مصاريف المراقب المالي  Empty رد: مصاريف المراقب المالي

mokhtarinho
mokhtarinho
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : algeria

المشاركات : 469

نقاط : 528

تاريخ التسجيل : 09/01/2011

العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج المزاج : هادئ بإذن الله

تمت المشاركة الخميس 07 فبراير 2013, 23:19
السلام عليكم جماعة
المادة 8 من القانون 90-21 واضحة جدا جدا، فمتى يكون لتعليمة أو قرار من الوالي أو غير ذلك مما يدنو عن القانون المرخص به من طرف ممثلي "الشعب" أن يسمح بتمويل تجهيزات مصالح خارجية للدولة من ميزانيات الجماعات المحلية؟؟؟
الله يسهل


كاتب هذه المساهمة مطرود حالياً من المنتدى - معاينة المساهمة

كاتب هذه المساهمة مطرود حالياً من المنتدى - معاينة المساهمة

كاتب هذه المساهمة مطرود حالياً من المنتدى - معاينة المساهمة

مصاريف المراقب المالي  Empty رد: مصاريف المراقب المالي

mokhtarinho
mokhtarinho
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : algeria

المشاركات : 469

نقاط : 528

تاريخ التسجيل : 09/01/2011

العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج المزاج : هادئ بإذن الله

تمت المشاركة الأحد 10 فبراير 2013, 20:20
السلام عليكم
المادة 161 من المرسوم الرئاسي 10-236 المعدل والمتمم، سيما التعديل بالمرسوم الرئاسي 12-23، تقر بأن لجان الصفقات دون سواها في إطار تنظيم الصفقات العمومية، لها تعويضات بشأن مداولاتها/ انعقادها. وأقرت ذات المادة 161 أنه سيتم تطبيق مقتضاها بموجب مرسوم تنفيذي يصدر في هذا الصدد. وطبعا هذا الأخير لم يصدر بعد.
العرف الإداري يدفع هته النفقات تبعا للمرسوم التنفيذي 92-238 المعدل بنظيره 98-02 المتعلقين بآلية تطبيق المادة 140 من المرسوم التنفيذي 91-434 المعدل والمتمم، المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية والذي ألغي بموجب المرسوم الرئاسي 02-250 المعدل والمتمم.
برأيي أن التعويضات المدفوعة إلى لجان الصفقات العمومية منذ صدور المرسوم الرئاسي 02-250 المعدل والمتمم، الذي يلغي المرسوم التنفيذي 91-434 المذكور آنفا، تدفع إلى يومنا هذا بغير وجه حق قانوني، لكون السند التنظيمي المعتمد عليه فيها (م ت 92-238 المعدل والمتمم) قد ألغي بمجرد إلغاء المرسوم التنفيذي 91-434 المتعلق بالصفقات العمومية، ولكون السند التنظيمي المذكور يعنى بإجراءات تنفيذ المادة 140 من هذا الأخير الملغى... إلغاء الأصل هو بالضرورة إلغاء للفرع.
كافة التعويضات للجان الصفقات منذ صدور 02-250 كان من الأجدر دفعها عن طريق "استثناء عن التقادم الرباعي" وتدفع كليةً لأصحابها باعتبار أن الخطأ من الإدارة في هذه الحالة. أقصد النفقات التي لم تدفع بعد رغم ندرتها الشديدة في هته الحالة.
في انتظار تفاعل أكثر بشأن هته النقطة، الله يسهل جماعة


مصاريف المراقب المالي  Empty رد: مصاريف المراقب المالي

mokhtarinho
mokhtarinho
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : algeria

المشاركات : 469

نقاط : 528

تاريخ التسجيل : 09/01/2011

العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج المزاج : هادئ بإذن الله

تمت المشاركة الأحد 10 فبراير 2013, 20:43
BOUBOU23 كتب:
ادن ياأخي كيف تفسر ان البلديات كانت تمول تسيير القابضين من ميزانياتها

السلام عليكم جماعة
المدونات بها "مصاريف تسيير القابضين" يا حضرة، وليس "مصاريف تسيير أمناء الخزائن" أي أن الإجراء جاء حينما كانت خزائن البلديات عبارة عن قباضات ضرائب تابعة لقطاع الضرائب، حينذاك جاءت تعليمة تكلف الجماعات المحلية بدفع مصاريف تسيير قباضوا الضرائب المختصين بها، وحتى حينذاك كان ذلك عن غير وجه حق طبعا.
الأجدر بنا أن نلاحظ أن قباضات الضرائب آنذاك (قباضوا الضرائب هم محاسبين عموميين أيضا) كانت تابعة للمديرية الولائية للضرائب (المدير الولائي للضرائب هو آمر بالصرف)، وبعيدا عن مبدأ الفصل بين أعوان تنفيذ الميزانية، كان ولا يزال مدير الضرائب للولاية يعفي بعض المكلفين من بعض الضرائب، لما نجد مبدأ الفصل منهار في هته الحالة (على غرار الميزانية العمومية الفرنسية أصل الميزانية العمومية الجزائرية) وهو أحد مبادئ المحاسبة العمومية، أكيد يمكن للتعليمة أن تقضي بدفع مصاريف محاسب عمومي من طرف جماعات محلية (الولاية والبلدية)، بل وحتى قطاعات صحية (مؤسسات عمومية ذات طابع إداري)، وحتى إن كان ذلك عن غير وجه حق قانوني.
يجدر بنا أن نضيف أيضا أن القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية، القانون الأم للميزانية العمومية الجزائرية، والذي كان من المفروض ان يكون دستوريا قانون عضوي وليس قانون فقط، قد جاء بنشاط حاد لأعضاء البرلمان (المجلس الشعبي الوطني آنذاك) في صراعهم مع الحكومة (السلطة التنفيذية)، إذ زادت مطالباتهم الشديدة بنص قانون للإستناد عليه في شؤون الميزانية العمومية بالجزائر، وهو الذي صدرت بعده تعديلات خمس إن لم تخنني الذاكرة، وكانت من طرف الحكومة التي عهدت أن تخيط على قدر بدنها. كذلك الأمر بالنسبة للقانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية، كان لأعضاء البرلمان يد وباع طويلين فيه. فبعد أن غابت قوانين ضبط الميزانية منذ أواخر الثمانينيات لغاية الآونة الأخيرة: كيف يتسنى لنا أن نؤمن بأنه في الجزائر لا يمكن للتعليمة أن تحطم مقتضى قانون؟؟؟
صار التحليل في صالحك الأخ بوبو العنابي
الله يسهل جماعة


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى