- gladiateur2موظف درجة 8
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 660
نقاط : 949
تاريخ التسجيل : 24/02/2012
العمل : الجزائر الحبيبة
تمت المشاركة 28/7/2013, 5:23 pm
عندما يعفى المقاول او ممون من كفالة حسن التنفيذ عندما تكون المدة اقل من 3 اشهر وهذا اذا اردت المصلحة المتعاقدة ذلك كيف يقدم عند امين الخزينة كفالة الضمان
- mokhtarinhoموظف درجة 6
-
الاقامة : algeria
المشاركات : 469
نقاط : 528
تاريخ التسجيل : 09/01/2011
العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج : هادئ بإذن الله
تمت المشاركة 28/7/2013, 9:29 pm
السلام عليكم
ينص التنظيم والتشريع بأن كفالة حسن التنفيذ يمكن أن تتحول إلى كفالة ضمان باتفاق الطرفان بالبنود التعاقدية بالصفقة او بالمرجعية المذكورة كما تستند الصفقة باعتبارها عقد إداري، وبالمادة 97 بالتنظيم نجد ممكن للمصلحة المتعاقدة إعفاء المتعاقد معه من كفالة حسن التنفيذ ولكن ذلك متوج بشروووووط ولا ينبغي فقط النظر لشرط المدة. أمر آخر وهو إذا ما كانت الصفقة قد أشرت عليها لجنة الصفقات العمومية فتأشيرتها (المواد من 163 حتى 166 نسيت رقم المادة تحديدا) ملزمة على المحاسب العمومي والمراقب المالي إلا إذا كان ذلك مخالفا للتشريع المعمول به. فباعتبار أن التنظيم المتعلق بالصفقات متمثل في مرسوم رئاسي 10-236 معدل ومتمم فهو تنظيم وليس تشريع، إذن تأشيرة لجنة الصفقات ملزمة على المحاسب العمومي كما تمت المصادقة عليها. وعلى المحاسب برفضه للدفع، أن يؤسسه بمرجعية قانونية أساسها تشريعي وليس تنظيمي، هذا يكون في وقت لم تذكر فيه الصفقة تأسيس كفالة الضمان. ناهيك أنه ثمة تنظيم آخر وهو عبارة عن مرسوم تنفيذي رقم 90-266 يتعلق بضمان المنتجات والخدمات، وهو يحكم أصلا كل صيغ التجارة وليس فقط هذا التعاقد، بينما كفالة الضمان التي رفض المحاسب الدفع لعدم تواجدها، فإن تأشيرة لجنة الصفقات تلزمه على الدفع إذا لم تتوفر الصفقة على بند يحدد كفالة الضمان.
سلام
ينص التنظيم والتشريع بأن كفالة حسن التنفيذ يمكن أن تتحول إلى كفالة ضمان باتفاق الطرفان بالبنود التعاقدية بالصفقة او بالمرجعية المذكورة كما تستند الصفقة باعتبارها عقد إداري، وبالمادة 97 بالتنظيم نجد ممكن للمصلحة المتعاقدة إعفاء المتعاقد معه من كفالة حسن التنفيذ ولكن ذلك متوج بشروووووط ولا ينبغي فقط النظر لشرط المدة. أمر آخر وهو إذا ما كانت الصفقة قد أشرت عليها لجنة الصفقات العمومية فتأشيرتها (المواد من 163 حتى 166 نسيت رقم المادة تحديدا) ملزمة على المحاسب العمومي والمراقب المالي إلا إذا كان ذلك مخالفا للتشريع المعمول به. فباعتبار أن التنظيم المتعلق بالصفقات متمثل في مرسوم رئاسي 10-236 معدل ومتمم فهو تنظيم وليس تشريع، إذن تأشيرة لجنة الصفقات ملزمة على المحاسب العمومي كما تمت المصادقة عليها. وعلى المحاسب برفضه للدفع، أن يؤسسه بمرجعية قانونية أساسها تشريعي وليس تنظيمي، هذا يكون في وقت لم تذكر فيه الصفقة تأسيس كفالة الضمان. ناهيك أنه ثمة تنظيم آخر وهو عبارة عن مرسوم تنفيذي رقم 90-266 يتعلق بضمان المنتجات والخدمات، وهو يحكم أصلا كل صيغ التجارة وليس فقط هذا التعاقد، بينما كفالة الضمان التي رفض المحاسب الدفع لعدم تواجدها، فإن تأشيرة لجنة الصفقات تلزمه على الدفع إذا لم تتوفر الصفقة على بند يحدد كفالة الضمان.
سلام
- gladiateur2موظف درجة 8
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 660
نقاط : 949
تاريخ التسجيل : 24/02/2012
العمل : الجزائر الحبيبة
تمت المشاركة 29/7/2013, 4:41 pm
شكرا للك ياستاذي وبارك الله فيك ان الصفقة تحوي بند كفالة الضمان ولكنه رفضها كونه لا يمكن تجسيده فعليا بدون كفالة حسن التنفيذ
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى