اخي انت على حق فالمراقب المالي الذي نتعامل معه يطلب كل شيء بما فيها الرقم الجبائي السجل التجاري’حتى لدرجة انه طالبنا بتغيير محضر فتح الاظرفة حسب النموذج الذي بحوزته’ولا يدرك معنا المحضر الاصلي في السجل ولا يجب تغييره
ياختي الاجابة على سؤالك واحدة وهي ان المراقب المالي محق في رفضه .
اما فيما يتعلق بالوثائق التي يطلبها المراقب المالي لتاشيرة الالتزام فهي تقديرية وتخلف من مراقب الى اخر والمهم بالنسبة لك هو ان تفرقي في الملاحظات التي يسجلها المراقب المالي على الملف هو ان تميزي بين الملاحظات الشكلية والملاحظات المرتبطة بالموضوع .
الملاحظات الشكلية هي التي تربط بشكل الالنزام سواء كان اتفاقية او صفقة او وصل طلب او عقد دراسة .
الملاحظات الموضعية وهي التي تتعلق باجراءات الابرام ومدى مطابقتها للتنظيم المعمول به بالاضافة الى العناصر الاربعة الاخرى المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي 92/414 وهي توفر الاعتماد - صفة الامر بالصرف -الادراج - التناسب .
فيما يتعلق بالوثائق المطلوبة للالتزام مع الاتفاقية هي
1- تقرير تقديمي حسب نص المادة 06 من المرسوم 10/236
2- الاعلان عن الاستشارة او رسالة الاستشارة
3- مستخرج الفتح والتقييم
4- الاتفاقية او صل طلب حسب ماقامت به المصلحة المتعاقدة .
5- وثائق اخرى قد يطلبها المراقب المالي ومنها العرض المالي للحاصل على الاتفاقية .
6- الرقم الجبائي يجب ان يكون مكتوبا في الاستشارة - الخاص بالمصلحة المتعاقدة - الرقم الجبائي للعارض في الصحة الحافضة للاتفاقية وهذا ليس من طلب المراقب المالي انما احكام المرسوم 10/236 .
7- بالنسبة للمؤسسات الناشطة في مجال البناء والاشغال العمومية والري والغابات فان شهادة التاهيل هي من الوثائق التنظيمة ويجب تقديمها مع كل التزام.
بالنسبة للمحضر انا ارى انه ليس من حق المراقب المالي فرض نموذج معين والاحسن هو العمل بمستخرجات المحاضر .