في الواقع نحن بتصرفاتنا نصنع غموضا كبيرا بخصوص المادة 06 هذه ... و رغم أن النص لا يشترط سوى :
- إستشارة 03 متعهدين مؤهلين على الأقل.
- إرفاق بطاقة الإلتزام بتقرير تقديمي.
- إبرام عقد وجوبا بالنسبة للدراسات.
و بالتالي فالنص قد ترك كل شيء آخر لتقدير المصلحة المتعاقدة .. تختار نظام الإستشارة و طريقة تنظيمها ... و عليه ، حين نقدم للمراقب المالي ما يثبت إحترامنا لهذه الشروط الثلاث أعلاه يكون عملنا مطابقا للنصوص القانونية ... و لا يمكن رفضه لأن الرفض هنا لا يكون مؤسسا .. و كل رفض لا يستند إلى نص يعتبر مخالفة للسلوك المحاسبي يمكن أن يعاقب عليه المراقب المالي نفسه من طرف مجلس المحاسبة.
لا يفرض القانون الإعلان عن الإستشارة ... فكيف يشترط المراقب المالي أو المحاسب إرفاق بطاقة الإلتزام بنسخ من إعلان الإستشارة.
لا يشترط القانون دفتر شروط .. فكيف يفرضه المراقب المالي على المصلحة المتعاقدة.
لا يشترط القانون إعلان منح مؤقت .. فكيف يجعله المراقب المالي شرطا واجب المراعاة.
لا يشترط القانون تفعيل عمل لجنتي الفتح و التقييم و يترك تلك المسألة للمصلحة المتعاقدة حتى تختار طريقة عمل تناسبها و تعتمدها .. فكيف يشترط المراقب المالي محاضر الفتح و التقييم.
يأتي الآن السؤال المهم ... ماذا يبقى للمراقب المالي هنا ؟
و الجواب معروف لدى الجميع .. يراقب توفر الإعتماد المالي .. صفة الآمر بالصرف .. مشروعية النفقة ... وجود 03 متعهدين ... أما غير ذلك من المسائل فيكتفي المراقب المالي بمراقبة العناصر الواردة في التقرير التقديمي و لا يتحمل أي مسؤولية .. حيث تبقى تلك مسؤولية الآمر بالصرف الذي يخضع لرقابة أخرى بعدية تمارها مصالح المفتشية العامة للمالية أو مجلس المحاسبة أو الوصاية أو غيرها من الهيئات المخولة لها قانونا ممارسة أنواع من الرقابة لم يقرها القانون للمراقب المالي.
سيقول البعض أن هناك تلاعبات من طرف الآمرين بالصرف ... طيب .. و لكن هل نتخذ من ذلك مبررا لتوسيع صلاحيات المراقب المالي و المحاسب على حساب النصوص القانونية سارية المفعول ؟ ... و ربما يجهل القليل منا أن من حق المراقب المالي و المحاسب رفع تقارير إلى وصايتهما في حال تسجيل أي شكوك أو شبهات في أعمال الآمرين بالصرف حين تكون تلك الشبهات خارج ما خوله القانون للمراقب المالي و المحاسب ... و بالتالي فالقانون نفسه لا يسمح للمراقب المالي و لا للماحسب برفض نفقة بدعوى الشك و الريبة .. عليه فقط أن يكتب للجهة الوصية.