استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

اقناع المراقب المالي - صفحة 3 Empty اقناع المراقب المالي

الاء نهال
الاء نهال
موظف درجة 5
انثى

الاقامة : Relizane

المشاركات : 368

نقاط : 482

تاريخ التسجيل : 23/03/2013

العمل : موظفة
المزاج المزاج : جد مسرورة والحمد لله

تمت المشاركة الإثنين 28 أكتوبر 2013, 18:20
تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

السلام عليكم لقد اعاد المراقب المالي ملف مشروع استشارة بسبب عدم ملا جدول الاسعار الاحادية بالاحرف للضافر بالاستشارة رغم انه مملوء بالارقام  وتم المنح ’اخوتي واخص بالذكر karmes ارجو افادتي بنص قانوني واضح او مراسلة تخص ذلك



كاتب هذه المساهمة مطرود حالياً من المنتدى - معاينة المساهمة

اقناع المراقب المالي - صفحة 3 Empty رد: اقناع المراقب المالي

gladiateur2
gladiateur2
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 660

نقاط : 949

تاريخ التسجيل : 23/02/2012

العمل : الجزائر الحبيبة
تمت المشاركة الأحد 17 نوفمبر 2013, 22:59
شكرا لكم ان منتدنا بوابة لنقاش الايجابي والفعال فمن فضلكم حافظوا في تدخلتكم  على احترام وجهات النظر وتقدير خبرات المتخصيصين في هذا المنتدى دون ان اذكر اسمائهم
قبل ان ندخل في ماطلبه المراقب المالي انظروا معي
- واجيبوني
-1 هل يحق للمراقب المالي ان يؤشر دفاتر شروط  الاتفاقيات وفي الحقيقة نقول عقود
-2ان 10/236 عبارة عن نص تنظيمي  كان من الاحسن ان تخرج المادة 6 من هذا النص الان سبب الخلط هو تداخل بينهم
-3هناك عدة مرسلات تتكلم حول حرية الامر بالصرف في شكل التقرير التقديمي لكن تقيده باتفاصيل الاجراء والاسناد
-4يجب ان يعلل المراقب المالي رفضه بنص وليس بكتابة ادبية
-5ان جميع مراسلات قسم الصفقات حول المادة 6 تبين وجود تداخل حيث في راي ان هذه المادة لاتمد بصلة ل 10-236 ولكن ان الجميع كما قال الاستاذ كارمس يجتهد فقط.
-6 في راي لا يجب انقول اتفاقية وانما عقد في احكام المادة 6 وسوف اقدم شرحا حولها انشاء الله
- واخير اان راي هذا ممكن ان يكون خاطئا فافدونا من فضلكم7


اقناع المراقب المالي - صفحة 3 Empty رد: اقناع المراقب المالي

avatar
zoubir
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : khenchela

المشاركات : 102

نقاط : 113

تاريخ التسجيل : 31/08/2011

العمل : admin
تمت المشاركة الثلاثاء 19 نوفمبر 2013, 17:06
يااخي اولا المراقب المالي لا يؤشر على دفتر الشروط .
اما في ما يتعلق بشكل الالتزام فان المادة 06 واضحة اذ تنص صراحة على انه يمكن الالتزام بواسطة وصلات طلب فيما يتعلق بالاشغال والخدمات في حين الالتزام بالدراسة فيجب ان يكون في عقد يحدد حقوق وواجبات الاطراف المتعاقدة مهما كان مبلغ الالتزام .
اما فيما يتعلق بشكل التقرير التقديمي فالشرط الوحيد ان يكون مفصلا دون وجود شكل محدد .
المراسلات الصادرة عن وزارة المالية المتناقضة مع محتوى المادة 06 هي المراسلة المتعلقة بوجوب الاستشارة فيما يتعلق بالاشغال مهما كان مبلغها عكس ما تنص المادة 06 المحددة بمبلغ 500.000 دج وهذه الرد عليها بسيط هو ان التعليمة او المراسلة لا يمكن ان تناقض مرسوم رئاسي * تدرج القوانين *.
المشكلة يا اخي لكيفية مناقشة ان صح التعبير قرارات المراقب المالي بطريقة قانونية .
اما مذكرات الرفض الصادرة عن المراقب المالي فيجب ان تكون مؤسسة على اساس قانوني .
الاتفاقية عبارة عن عقد والصفقة عبارة عن عقد وهي من العقود الادارية توضح حقوق واواجبات الاطراف المتعاقدة ويمكنك تسميتها كما تشاء .
بالتوفيق


اقناع المراقب المالي - صفحة 3 Empty رد: اقناع المراقب المالي

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الثلاثاء 19 نوفمبر 2013, 19:14
في الواقع نحن بتصرفاتنا نصنع غموضا كبيرا بخصوص المادة 06 هذه ... و رغم أن النص لا يشترط سوى :

- إستشارة 03 متعهدين مؤهلين على الأقل.
- إرفاق بطاقة الإلتزام بتقرير تقديمي.
- إبرام عقد وجوبا بالنسبة للدراسات.

و بالتالي فالنص قد ترك كل شيء آخر لتقدير المصلحة المتعاقدة .. تختار نظام الإستشارة و طريقة تنظيمها ... و عليه ، حين نقدم للمراقب المالي ما يثبت إحترامنا لهذه الشروط الثلاث أعلاه يكون عملنا مطابقا للنصوص القانونية ... و لا يمكن رفضه لأن الرفض هنا لا يكون مؤسسا .. و كل رفض لا يستند إلى نص يعتبر مخالفة للسلوك المحاسبي يمكن أن يعاقب عليه المراقب المالي نفسه من طرف مجلس المحاسبة.

لا يفرض القانون الإعلان عن الإستشارة ... فكيف يشترط المراقب المالي أو المحاسب إرفاق بطاقة الإلتزام بنسخ من إعلان الإستشارة.
لا يشترط القانون دفتر شروط .. فكيف يفرضه المراقب المالي على المصلحة المتعاقدة.
لا يشترط القانون إعلان منح مؤقت .. فكيف يجعله المراقب المالي شرطا واجب المراعاة.
لا يشترط القانون تفعيل عمل لجنتي الفتح و التقييم و يترك تلك المسألة للمصلحة المتعاقدة حتى تختار طريقة عمل تناسبها و تعتمدها .. فكيف يشترط المراقب المالي محاضر الفتح و التقييم.

يأتي الآن السؤال المهم ... ماذا يبقى للمراقب المالي هنا ؟

و الجواب معروف لدى الجميع .. يراقب توفر الإعتماد المالي .. صفة الآمر بالصرف .. مشروعية النفقة ... وجود 03 متعهدين ... أما غير ذلك من المسائل فيكتفي المراقب المالي بمراقبة العناصر الواردة في التقرير التقديمي و لا يتحمل أي مسؤولية .. حيث تبقى تلك مسؤولية الآمر بالصرف الذي يخضع لرقابة أخرى بعدية تمارها مصالح المفتشية العامة للمالية أو مجلس المحاسبة أو الوصاية أو غيرها من الهيئات المخولة لها قانونا ممارسة أنواع من الرقابة لم يقرها القانون للمراقب المالي.

سيقول البعض أن هناك تلاعبات من طرف الآمرين بالصرف ... طيب .. و لكن هل نتخذ من ذلك مبررا لتوسيع صلاحيات المراقب المالي و المحاسب على حساب النصوص القانونية سارية المفعول ؟ ... و ربما يجهل القليل منا أن من حق المراقب المالي و المحاسب رفع تقارير إلى وصايتهما في حال تسجيل أي شكوك أو شبهات في أعمال الآمرين بالصرف حين تكون تلك الشبهات خارج ما خوله القانون للمراقب المالي و المحاسب ... و بالتالي فالقانون نفسه لا يسمح للمراقب المالي و لا للماحسب برفض نفقة بدعوى الشك و الريبة .. عليه فقط أن يكتب للجهة الوصية.



اقناع المراقب المالي - صفحة 3 Empty رد: اقناع المراقب المالي

gladiateur
gladiateur
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : Alger

المشاركات : 1622

نقاط : 1952

تاريخ التسجيل : 07/04/2012

العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب

تمت المشاركة الثلاثاء 19 نوفمبر 2013, 23:29
اذن ما الفائدة من التقرير اصلا ....لانه اذا لم يرفق بملف كامل للاستشارة ...فانه يصبح مجرد  محضراو عرض حال


اقناع المراقب المالي - صفحة 3 Empty رد: اقناع المراقب المالي

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الأربعاء 20 نوفمبر 2013, 07:38
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
بصرف النظر عن تسميته فإن مسؤلية الأمر بالصرف تبقى كاملة على دقة و صحة ما ورد فيه .. و لم يطالب القانون المراقب المالي مراجعة ما فيه و بالتالي فقد أخلى مسؤوليته على الأمر ... ذلك ان القانون لا يقر تخفيفا في الإجراءات في موضوع ما ثم يثقله بإجراءات رقابيةتعود بنا إلى المربع الأول.

و حيث أن القانون لا يحدد سوى الشروط امشار إلأيها سلفا .. فليس مطلوبا سوى إثبات إحترامها ليس أكثر ... و لو توسعنا كثيرا في الأمر لأستطعنا حتى الحكم على مدى مقروئية و إنتشار الصحف التي ينشر فيها إعلان المناقصة لنقول أن هذه الجريدة ذات إنتشار واسع و تلك محدودة المقروئية ... لأننا نستطيع أن ننتقد أي إجراء و أن نبرز نقائصه و أن نجد كثيرا من الثغرات التي نستطيع من خلالها التشكيك في كل عناصر الملف ...

و حتى بالنسبة للصفقات .. نجد أن القانون يعتمد المنطق في نصوصه .. فهو لا يوجب على المصلحة المتعاقدة إرفاق مشروع الصفقة بمحضر تقييم العروض و محضر فتح الأظرفة ... و لو فعل ذلك لكان متناقضا مع أحكامه ... ذلك لأنه ينص على أن تأشيرة لجنة الصفقات ملزمة للمراقب المالي ... بمعنى أن محضري الفتح و التقييم يخضعان لرقابة لجنة الصفقات و متى أصدرت هذه اللجنة تأشيرتها ينتهي الحديث بالنسبة للمراقب المالي عن مسألتي الفتح و التقييم ... فيكون إشتراطه لهما خروجا عن النص و مخالفة للإنضباط المحاسبي المطلوب.


اقناع المراقب المالي - صفحة 3 Empty رد: اقناع المراقب المالي

mhamed2102
mhamed2102
موظف درجة 12
ذكر

المشاركات : 1830

نقاط : 2890

تاريخ التسجيل : 22/10/2011

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد الله

تمت المشاركة الأربعاء 20 نوفمبر 2013, 17:03
اتفق مع طرح الاستاد كرمس جملة و تفصيلا
فلو قرنا طرح الاستاد كرمس مع مراسلات السيد بوزرد سنجدها متطابقة
فمراسلة السيد مزرد تاكد على ان المصلحة المتعاقدة ملزمة ب
1- استشارة ثلاثة متعهدين على الاقل

2- اختيار احسن عرض من حيث الجود و السعر

3- تفصيل الطلبات

4- ارفاق بطاقة الالتزام بتقرير تقديمي يبرر الاستشارة 
5- ابرام عقد عند الاقتضاء


اقناع المراقب المالي - صفحة 3 Empty رد: اقناع المراقب المالي

gladiateur
gladiateur
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : Alger

المشاركات : 1622

نقاط : 1952

تاريخ التسجيل : 07/04/2012

العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب

تمت المشاركة الأربعاء 20 نوفمبر 2013, 22:27
انا ايضا اشاطركما الراي ولكن :
1ـ بمعنى أن محضري الفتح و التقييم يخضعان لرقابة لجنة الصفقات و متى أصدرت هذه اللجنة تأشيرتها ينتهي الحديث بالنسبة للمراقب المالي عن مسألتي الفتح و التقييم ... فيكون إشتراطه لهما خروجا عن النص و مخالفة للإنضباط المحاسبي المطلوب...............،اي ان اي سلطة مراقبة بما فيها مراقب المال عليه ان يراقب محضري الفتح و التقييم للاستشارة رغم توفر التقرير التقديمي بنفس الطريقة عندما ييتعلق الامربمحضري الفتح و التقييم اللذان يخضعان لرقابة لجنة الصفقات رغم تقديم المصلحة المتعاقدة للمذكرة التحليلية مرفقة بتقرير التقديمي  طبقا للمادة 167 .....  و متى أصدرت هذه اللجنة تأشيرتها ينتهي الحديث بالنسبة للمراقب المالي عن مسألتي الفتح و التقييم .......لانه مع امين الخزينة اعضاء في لجنة الصفقات ....وان  إشتراطه لهما فيصبح ببساطة عمل مزدوج 
2ـ ارفاق بطاقة الالتزام بتقرير تقديمي يبرر الاستشارة..........التبريرفي الاستشارة يكون  بملف كامل و باي وثيقة تكميلية طبقا لنص الماده169  التي عندما ييتعلق  برقابة لجنة الصفقات لمشروع صفقة رغم تقديم المصلحة المتعاقدة للمذكرة التحليلية مرفقة بتقرير التقديمي للصفقة عليها ايضا تقديم ملف كامل و اي وثيقة تكميلية
تقبلوا مروري اخوكم gladiateur


اقناع المراقب المالي - صفحة 3 Empty رد: اقناع المراقب المالي

mouradaomar
mouradaomar
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : bouira

المشاركات : 101

نقاط : 109

تاريخ التسجيل : 18/06/2013

العمل : administrateur
تمت المشاركة الأحد 05 يناير 2014, 19:54
المبلغ بالاحرف يكون في مجموع الاسعار الوحداوية اي في نهاية الكشف التقديري يحسب المجموع الدي على اساسه يتم تقييم العروض و منح الصفقة للاقل عرض و هنا يجب ان يكون المبلغ بالاحرف و الارقام .مثله مثل الفاتورة .


اقناع المراقب المالي - صفحة 3 Empty رد: اقناع المراقب المالي

mouradaomar
mouradaomar
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : bouira

المشاركات : 101

نقاط : 109

تاريخ التسجيل : 18/06/2013

العمل : administrateur
تمت المشاركة السبت 11 يناير 2014, 19:36
لكن ياخ طارق المرسوم يدكر ان المبلغ يالاحرف يكون في مجموع  الاسعار الوحدوية . اي المبلغ ال\ي انتهت عليه الفاتورة الشكلية


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى