أريد من الاخوة توضيح المادة الاولى من نقرر إعتماد الاقدمية
أي المادةالاولى:..........................
hemaizia sihem كتب:أخي جمال
لم أقصد أن أسيء لاستفسارك أو التعدي على حقوق المتعاقد،بالعكس أنا حاليا مجال بحثي كله يصب حول نقطة واحدة و هي لما لم يساوي المشرع بين حقوق الموظف و حقوق العون المتعاقد رغم أنهما يحملان نفس التسمية و هي العامل و يخضعان لنفس القانون و هو قانون العامل؟ لم أقصد بلفظ العقل لاضاعة حق المتعاقد في احتساب خبرته بل ما قصدته هو احتكام العقل في أنه لا يمكن وفقا لغياب سند قانوني جمع الأيام و الشهور و جعلها سنة ثم جمعها مرة أخرى للسنوات المكتسبة،يا أخي القانون هو الذي ظلم هاته الفئة ليس من هذه الناحية فقط بل من عدة نواحي،ترى مثلا المتعاقد بالتوقيت الجزئي ليس لديه الحق في تعويض الخبرة مطلقا و لم يصدر في حقهم أي نص قانوني منذ اصدار التعليمة رقم 02 التي أرخت في سنة 1989 أيعقل أن يبقى قرار استفادتهم من تعويض الخبرة المهنية قيد المصادقة لمدة تفوق 24 سنة؟؟،أنا مع العامل البسيط الضعيف الذي لا حول و لا قوة له فرغم أن هناك قانون يحمي هاته الفئة إلا أن معظم حقوقه لم يتم النص عليها و هي رهينة صدور نصوص تنظيمية لا نعلم متى ستصدر.
بالنسبة للتعليمة 02 لم أقل عنها أكل الدهر و شرب بل أقصد بالعبارة تللك النماذج المرفقة مع التعليمة لأنها فعلا قديمة و جاءت بعدها النماذج الجديدة المرسلة من الوظيف العمومي سنة 2009 و التي أدرجتها في هذا المنتدى ،بينما تلك النماذج المتعلقة بالخبرة المهنية فقد أرسلت فيما بعد من طرف الجهات نفسها تبعا لمراسلة من طرف مصالحنا و هي التي من خلالها ندرس الملفات التي ترد إلينا.
لا تغضب... نحن نناقش أهم موضوع و ربما لا أحد يهتم به لكننا نفتح باب الحوار و البحث و الدراسة علّنا نوصل صوتنا لمن بيدهم زمام الأمور الذين نطلب منهم إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص الذي يحكم الأعوان المتعاقدين.