استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

الطعن في قرار عزل لم استلمه بعد  اطلب المساعدة  Empty الطعن في قرار عزل لم استلمه بعد اطلب المساعدة

jarod61
jarod61
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : tipaza

المشاركات : 46

نقاط : 69

تاريخ التسجيل : 27/08/2013

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة السبت 22 فبراير 2014, 21:29
        
[rtl]في مــا يــلــي تـقــريــر مــفـصـل للـــوقـائــــع[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ــ بعد عطلة مرضية  طويلة المدى من 13/06/2007  إلى 09/01/2008 استلمت الإدارة الجديدة       (المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببواسماعيل ) شهادة  طبية للعودة للعمل في 09/01/2008 (من الطبيب المعالج و طبيب طب العمال ) .لم يسمح لي بالعودة إلى العمل و لم يسلم لي أي قرار شهادة للعودة إلى العمل بصفة قانونية و لم تسوى وضعيتي .[/rtl]
[rtl]ـ اثر هذا و من مبادرة من مديرة الوسائل البشرية، قمت بطلب كتابي إلى المدير للالتحاق بمصلحة المستخدمين  في 20/01/2008 بعد الموافقة الكتابية للطلب من مديرة المصلحة  فلم يستجيب المدير و لم يرد على طلبي إلى يومنا هذا.[/rtl]
[rtl]ـ بعد مقابلة المدير أكثر من مرة الذي تماطل في تسوية  وضعيتي و بعدها رفض رفضا قطعيا رغبتي للعودة الى العمل ، رفعت شكوى في 03/03/2008  إلى مديرية  الصحة لتيبازة و في 13/04/2008  غالى وزير الصحة للعودة إلى العمل و لم يجب احد .[/rtl]
[rtl]ـ حيث استلمت اعذار في 14/04/2008 للالتحاق بالعمل و أني في غياب غير شرعي  و الحقيقة أنني كنت في عطلة مرضية من 13/04/2008 إلى 03/05/2008 استلمها مدير المؤسسة بالبريد الموصى عليه مع وصل استلام (21يوما ) .[/rtl]
[rtl]ـ حيث استلم المدير عطلة مرضية من تاريخ  04/03/2008 إلى 25/03/2008 أي  مدة 21 يوما بالبريد الموصى عليه مع وصل الاستلام .[/rtl]
[rtl]ـ حيث استلم المدير عطلة مرضية  من تاريخ 25/05/2008 الى15/06/2008 أي مدة 21 يوما بالبريد الموصى عليه مع وصل الاستلام .[/rtl]
[rtl]ـ حيث راسلت المؤسسة العمومية  الجوارية لبواسماعيل بطلب شهادة عمل قرار التعيين أو التسريح في 08/12/2010 عبر البريد الموصى عليه مع وصل الاستلام  فلم يرد إلى اليوم .[/rtl]
[rtl]ـ حيث رفعت دعوى قضائية ضد المؤسسة العمومية الاستشفائية بالقليعة (و ليس بواسماعيل) بتاريخ 29/12/2010 (بعد الاستفادة من المساعدة القضائية ) و جاء الحكم كالأتي : قرر المجلس الغرفة الإدارية علانيا حضوريا ابتدائيا[/rtl]
[rtl]في الشكل : التصريح بعدم قبول الدعوى لسوء التوجيه[/rtl]
[rtl]و جاء في حيثيات الحكم حيث ان المدعي برفعه هذه الدعوى ضد المؤسسة العمومية الاستشفائية بالقليعة بدلا من المؤسسة الجوارية لبواسماعيل  يكون أساء في توجيه دعواه مما يتعين  التصريح بعدم قبول  الدعوى شكلا  في 01-06-2011 .[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]*حيث أنا الوضعية القانونية والوظيفية مع المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببواسماعيل  في حالة مجهولة و هذا راجع لإحجام الإدارة عن تسوية وضعيتي بعد عودتي من عطلة مرضية طويلة المدى في 09/01/2008  وبعد التقسيم للقطاع الصحي للقليعة إلى مؤسستين وفقا للتقسيم الإداري الجديد للصحة العمومية, حيث لا يوجد هناك أي قرار قانوني مكتوب و مشروع  مسلم لي من الجهة التي كانت لها اختصاص تعييني في منصبي او تقرر تسريحي أو توقيفي عن العمل.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]* حيث رفضت الإدارة استلام العطل المرضية على مستوى مصالحها مما اضطررت إلى تسليمها عبر البريد الموصى عليه (وثائق مرفقة )[/rtl]
[rtl]ـ لا يمكن للإدارات العمومية رفض استلام الشهادة الطبية مهما كانت الظروف  بعد استملها يمكن للإدارة ان تعين طبيبا أخر لفحص  الموظف في حالة شكها في  الشهادة المقدمة بناء على المادة 203 للأمر 03.06 المؤرخ في 15/07/2008 ينص " يمكن الإدارة بالنسبة للعطل المرضية ان تقوم بأجراء مراقبة طبية إذا ما اعتبرت ذلك ضروريا " في هذه الحالة يتعين على الطبيب تقديم  تقرير  حول صحة الموظف فيمكن ان يكون رأيه مطابقا للشهادة المقدمة و انه يصرح الحالة الصحية للموظف  لا  تستدعي  منه أي عطلة مرضية أو يقرر منحه أسبوعا فقط .[/rtl]
[rtl]ــ لا يوجد أي علاقة بين الطبيب الذي يعين من طرف هيئات الضمان الاجتماعي و الطبيب المعين من قبل الإدارة.[/rtl]
[rtl]فطبيب الضمان الاجتماعي دوره ينحصر في تحديد قيمة الأيام المقبولة للتعويض فقط اما الطبيب المعين من قبل الإدارة يتمثل دوره التأكد من صحة الشهادة المقدمة و على أساس ما يشهد يتم الاعتماد في تبرير الغياب من عدمه[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]* حسب نص  المادة 31 من المرسوم 302.82  المؤرخ في 11/09/1982 توقف علاقة العمل قانونا بسبب مرض العامل حتى يشفى و ذلك تبعا للشروط التي ينص عليها القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي , مما  يبطل الاعذار حيث كنت في عطلة مرضية في الفترة التي وصل فيها الاعذار في 14/04/2008  .[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]* لم تحترم  الإدارة ,تدابير المنشور 1024 المؤرخ في 21/09/1993 تنص على توجيه اعذار أول و الاعذار الثاني قبل 48 ساعة  فهي أرسلت الاعذار  الأول بتاريخ  26/02/2008 و الثاني 14/04/2004 أي مدة اكثر من شهر مخالفة للمنشور الذي ينص على اجل 48 ساعة بين الاعذار الأول و الثاني.[/rtl]
[rtl]ـــ حيث ان افترضنا ان الإدارة قامت بعزلي بموجب المادة 184 امر 03،06 المؤرخ في 15/07/2006 التي تنص اذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل ، دون مبرر مقبول ، تتخذ السلطة التي صلاحيات التعيين إجراء  العزل بسبب إهمال المنصب ، بعد الاعذار ، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم .[/rtl]
[rtl]التنظيم  متمثل في المنشور 1024 المؤرخ في 21/12/1993  و المنشور رقم 05 المؤرخ في 12/04/2001  الصادرين عن مديرية العامة للوظيف العمومي المتعلق بطرق اعذار الموظفين الموجودين في وضعية  التخلي على منصب عملهم و إجراءات عزلهم و كذلك حقوق الموظف و جاء فيه ما يأتي  :[/rtl]
[rtl]ــ حددت المادة (130) من المرسوم رقم 59.85 المؤرخ في 23/03/1985، الإجراءات التأديبية الواجب مباشرتها ضد الموظف الذي ارتكب خطأ مهنيا جسيما من شأنه ان يؤدي إلى تسريحه .[/rtl]
[rtl]ــ يجب مباشرة الإجراءات التأديبية فور معاينة الخطأ ،بناء على تقرير يتم إعداده من طرف الرئيس السلمي المباشر للموظف المعني و إرساله إلى السلطة التي لها صلاحية  التعيين .[/rtl]
[rtl]ـ يجب للإدارة توجيه اعذارين خلال 48 ساعة عن طريق البريد الموصى عليهما فان لم يلتحق الموظف بمنصبه في 48 ساعة فان على الإدارة توقيف المعني و انتظار مهلة شهرين ابتداء من تاريخ التوقيف ، فإذا  لم يلتحق أو لم يقدم ما يبرر غيابه يعزل .[/rtl]
[rtl]ــ يمكن للموظف تقديم طلب التحاق بمنصبه مرفقا بالوثائق تبرير غيابه إلى الهيئة المستخدمة، يتعين على الهيئة المستخدمة عرض حالتك على لجنة التأديب.[/rtl]
[rtl]ـ في حالة عدم عرض الموظف على لجنة التأديب او رفض لجنة التأديب إلغاء  مقرر العزل فانه يمكنك اللجوء إلى لجنة الطعن الولائية بموجب المادة 67،66،65 للأمر 03.06 القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية كما جاء في المنشور  رقم 05 المؤرخ في 11/04/2003 الصادر عن مديرية الوظيف العمومي .[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]* لم تحترم الإدارة ما جاء في المادة 130 من المرسوم  85،59  المؤرخ في 23/03/1985 منها: "  يجب ان تسوى وضعية هذا الموظف الموفقة في اجل (02)شهرين ابتداء  من اليوم الذي صدر فيه مقرر توقيفه .[/rtl]
[rtl]و خلال هذا الأجل تطلب موافقة لجنة الموظفين على ذلك و إذا عارضت اللجنة التسريح يتقاضى  المعني  كامل راتبه ، و تعاد إليه حقوقه و إذا لم تجتمع اللجنة في الأجل المذكور أو لم يبلغ مقررها للمعني ، تعاد إليه حقوقه ويتقاضى كامل راتبه .[/rtl]
[rtl]ـ لم تحترم تدابير المادة 64 من المرسوم 302ـ82 المؤرخ في 11/09/1982 التي جاء فيها انه " لا يمكن ان تسلط العقوبة التأديبية على العامل بعد مرور أكثر  من ثلاثة أشهر على معاينة الخطأ المرتكب

[/rtl]
[rtl]يسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا الأجل[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]* حيث في غياب أي قرار تأديبي أو جواب على  الشكاوى المتعددة و طلب الإدماج ،  يعد هذا خرقا لقاعدة جوهرية تعد من النظام العام بحق الدفاع المعترف به دستوريا ،تشريعيا و تنظيميا ، و بالتالي يفهم أننا في حالة عدم تسوية وضعية و ان الإدارة تتعسف من خلال خرقها القانون في استمرارها في عدم تسوية  الوضعية المجهولة بشكل نهائي و نص المادة96 من الامر06.03 المؤرخ في 15/07/2006 كالتالي "يبلغ الموظف بكل القرارات المتعلقة بوضعيته الإدارية و تنشر كل القرارات الإدارية التي تتضمن تعيين و ترسيم و ترقية الموظفين و إنهاء مهامهم في نشرة رسمية للمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية " [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]* عدم تبليغ قرار تأديبي حرمني من حقي في الطعن فيه و إلى لجان الطعن الولائية أو الوزارية فالإدارة ملزمة  بالتبليغ بقرار العقوبة التأديبية  المتخذة في حقي و  ينبغي  ان تعلم الموظف بأنه في وسعه رفض الطعن خلال 15 يوما إمام لجنة الطعن التي تفصل إلزاميا في الطعن خلال (03) أشهر ابتداء  من تاريخ رفع الطعن إمامها  كما جاء في المنشور رقم 05 المؤرخ في 12/04/2003 و المرسوم  رقم 10-84 المؤرخ في 14/01/1984[/rtl]
[rtl]* فأن هذا العقوبة  العزل تسقط بحكم القانون فالمادة :13 من المرسوم :93/54  تنص على أن العقوبة تكون بمجرد التبليغ وإذا لم يكن هناك تـبليـغ فلـيسـت هنـاك عـقوبـة ، فـنفـاذ العـقـوبــة مرتـبـط بالـتـبلـيـغ الـكتـابي تحـديـدا[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ü  استلم المعني من البريد  الموصى عليه الاعذار الأول في 26/02/2008 لغياب غير مشروع منذ تاريخ 09/01/2008 ..[/rtl]
[rtl](اعذار الموقع من الإدارة  بتاريخ 20/02/2008 ) .[/rtl]
[rtl]ü     استلم المعني من البريد  الموصى عليه اعذار الثاني في 14/04/2008 لغياب  غير مشروع .[/rtl]
[rtl](  اعذار الموقع من الإدارة  بتاريخ 01/04/2008 )[/rtl]
[rtl]ü  استلمت الإدارة شهادة طبية للعطلة المرضية ب 21 يوما منذ تاريخ 13/04/2008 استلمها في 27/04/2008 عبر البريد الموصى عليه مع وصل الاستلام[/rtl]
[rtl]ü  استلمت الإدارة شهادة طبية للعطلة المرضية ل 21 يوما بتاريخ 06/05/2008 أسلمتها في 13/05/2008 عبر بريد الموصى عليه مع وصل الاستلام.[/rtl]
[rtl]ü  استلمت الإدارة شهادة طبية للعطلة المرضية الإدارة شهادة طبية للعودة للعمل في 09/01/2008 من الطبيب المعالج وطبيب العمل .[/rtl]

[rtl] [/rtl]


الطعن في قرار عزل لم استلمه بعد  اطلب المساعدة  Empty رد: الطعن في قرار عزل لم استلمه بعد اطلب المساعدة

mamer_mohamed
mamer_mohamed
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : OUARGLA

المشاركات : 1481

نقاط : 1852

تاريخ التسجيل : 02/01/2014

العمل : ALGERIE
المزاج المزاج : متفائل

تمت المشاركة السبت 22 فبراير 2014, 21:49
يا اخي با ختصار وحسب ما فهمت انك ادرايا تابع للمؤسسة العمومية الاستشفائية للقليعة ولست في المؤسسة العمومية للصحة الجوارية لبوسماعيل  لان التقسيم الاداري الذي كان اعطى الاختيار للموظف وانت كنت غائبا بالضرورة تبقى في المؤسسة الاولى لانك لم تقدم طلب الانتقال الى بوسماعيل والمحكمة الادارية فصلت بعدم قبول العوى شكلا لنفس السبب .
المطلوب الان الاستفسار عن وضعيتك اثناء التقسيم في اي مؤسسة مسجل اسمك لتعرف من اين تبدا.
وان كان قرار المجلس التاديبي صدر فمن اي مؤسسة صدر ؟
لتتمكن من الطعن فيه او اللجوء للمحكمة في حالة عدم تبليغك في الوقت المناسب .
والله اعلم


الطعن في قرار عزل لم استلمه بعد  اطلب المساعدة  Empty de sid

jarod61
jarod61
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : tipaza

المشاركات : 46

نقاط : 69

تاريخ التسجيل : 27/08/2013

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الأحد 23 فبراير 2014, 18:50
mamer_mohamed كتب:يا اخي با ختصار وحسب ما فهمت انك ادرايا تابع للمؤسسة العمومية الاستشفائية للقليعة ولست في المؤسسة العمومية للصحة الجوارية لبوسماعيل  لان التقسيم الاداري الذي كان اعطى الاختيار للموظف وانت كنت غائبا بالضرورة تبقى في المؤسسة الاولى لانك لم تقدم طلب الانتقال الى بوسماعيل والمحكمة الادارية فصلت بعدم قبول العوى شكلا لنفس السبب .
المطلوب الان الاستفسار عن وضعيتك اثناء التقسيم في اي مؤسسة مسجل اسمك لتعرف من اين تبدا.
وان كان قرار المجلس التاديبي صدر فمن اي مؤسسة صدر ؟
لتتمكن من الطعن فيه او اللجوء للمحكمة في حالة عدم تبليغك في الوقت المناسب .
والله اعلم
ياخي  لقد حكمت المحكمة باني تابع لمؤسسة بوسماعيل و الى اليوم لم يبلغني باي قرار ولكني حصلت عليه بطريقة اخرى


الطعن في قرار عزل لم استلمه بعد  اطلب المساعدة  Empty رد: الطعن في قرار عزل لم استلمه بعد اطلب المساعدة

mamer_mohamed
mamer_mohamed
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : OUARGLA

المشاركات : 1481

نقاط : 1852

تاريخ التسجيل : 02/01/2014

العمل : ALGERIE
المزاج المزاج : متفائل

تمت المشاركة الأحد 23 فبراير 2014, 19:36
انت الان في وضعية غير قانونية بسبب صدور قرار العزل لكن لم يتم تبليغك به 
ينبغي ان ترفع دعوى بابطال قرار العزل والعودة الى منصبك وقبل ذلك عليك بالاستفسار لدى ادارتك عن سبب عدم تبليغك مع احضار محضر قضائي لاثبات حالة لكي تتمكن من متابعة المؤسسة قضائيا واسترداد حقوقك.
بالتوفيق


الطعن في قرار عزل لم استلمه بعد  اطلب المساعدة  Empty رد: الطعن في قرار عزل لم استلمه بعد اطلب المساعدة

jarod61
jarod61
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : tipaza

المشاركات : 46

نقاط : 69

تاريخ التسجيل : 27/08/2013

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الإثنين 24 فبراير 2014, 16:04
السلام  شكرا لك   ماهي حسب رايك  النقااط التي يجب ان اركز عليها لابطال قرار العزل وما رايك في ارسال الادارة ب اني استلمت الاعذار الاول وانا في عطلة مريضة والتي استلمتها الادارة بالبريد الموصي علية بعد 10 ايلم بعد رفض الادارة استلامها مني شخصياا وهل هذا يمكن ان يكون خطا للادارة بعدم احترام الاجراءات للعزل وعدم تبليغي باني موقف من العمل وعدم تبليغي بالقرار وانا متاكد انا الادارة لم تعرض للاستشارة لقرار العزل قبل التوقيع ...هل يجوز للمدير توقيع الاعذار ...لان قرار العزل وقع من طرف مدرير الصحة للولاية ....ولي رسالة تحصلة عليهل ماخرا  اين يقول فيها المدير ان العطلة المريضية ل 21 يوماا  التي استلمها اي اثناء فترة الاعذار الاول وقال انها غير مقبولة ....


الطعن في قرار عزل لم استلمه بعد  اطلب المساعدة  Empty رد: الطعن في قرار عزل لم استلمه بعد اطلب المساعدة

jarod61
jarod61
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : tipaza

المشاركات : 46

نقاط : 69

تاريخ التسجيل : 27/08/2013

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الإثنين 24 فبراير 2014, 16:57
 المناشر  تعتبر من التنضيم   
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

اذا كان صحيح   فيجب اعادة النضر فيما قلتم من فبل  


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى