المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
السلام عليكم انا موظف شبه طبي مرسم ، وقد شغلت قبل هذا في اطار عقود ما قبل التشغيل (تقني سامي في الاعلام الالي) لمدة سنة و نصف . - هل لدي الحق في احتساب الخبرة المهنية طبقا للمادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 الجريدة رقم 61؟ و جازاكم الله كل الخير
المديرية العامة للوظيفة العمومية النص رقم: 05/ك خ/م ع و ع/2010
السيدة والسادة رؤساء مفتشية الوظيفة العمومية
الموضوع: ف/ي اعتماد الأقدمية المهنية المكتسبة قبل التوظيف المرجع: البرقية الرسمية رقم 497 المؤرخة في 21 أفريل 2010
عطفا للبرقية المبينة في المرجع أعلاه المتعلقة باعتماد الأقدمية المهنية، يشرفني أن انهي إلى علمكم أنه في إطار تطبيق أحكام المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم فإن اعتماد الأقدمية المهنية المكتسبة قبل تعيين الموظف يتم بعد ترسيمه بمعدل 1.40% من الراتب الأساسي عن كل سنة نشاط في المؤسسات والإدارات العمومية و0.70% من الراتب الأساسي عن كل سنة نشاط في قطاعات أخرى.
بهذا الصدد، تجدر الإشارة أن إجراءات اعتماد الأقدمية المهنية للموظفين تحسب وفقا لنظام الدرجات وهذا طبقا لأحكام المنشور رقم 02 المؤرخ في 13 مارس 1989.
من جهة أخرى، يجب الإشارة أن تعويض الخبرة المهنية بالنسبة للأعوان المتعاقدين يتم حسب الفقرة 2 من المادة 24 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 والتعليمة رقم 10 المؤرخة في 14 جانفي 2008 المتعلقة بتطبيق النظام الجديد لتصنيف الأعوان المتعاقدين ودفع رواتبهم. وعليه، أطلب منكم السهر على التطبيق الصارم لتدابير هذا المنشور. عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية ج.خــــرشي