- عملاقوموظف درجة 3
-
الاقامة : ذراع الميزان
المشاركات : 197
نقاط : 279
تاريخ التسجيل : 23/06/2012
العمل : موظف في الولاية -متصرف
المزاج : متشائم
تمت المشاركة الأربعاء 06 أغسطس 2014, 16:18
إذا لم تجتمع اللجنة المتساوية الاعضاء في اجل 45 يوم ..هل يلغى قرار العقوبة ..وكيف يثبت الموظلف انها لم تجتمع لانه يمكن تجتم بعد 45 يوم لكن في المحضر يسجل تاريخ قديم اي قبل 45 يوم
- goualhocineموظف درجة 1
-
الاقامة : tlemcen
المشاركات : 96
نقاط : 111
تاريخ التسجيل : 08/02/2011
العمر : 44
العمل : FF
المزاج : الحمد لله
تمت المشاركة الأربعاء 06 أغسطس 2014, 18:53
التاريخ مدون في الاستدعاءات. واللجنة متكونة من طرف ممثلي العمال واعضاء من النقابة الذين هم منتخبون من طرفهم للدفاع عنهم. كما ان الاستدعاء يشمل ايضا المعني لتوكيل احد العمال العارف بالقانون للدفاع عنه او الدفاع عن نفسه. لذلك من الصعب التلاعب بالتاريخ في المحضر. والاخلال بالقواعد يجعل اجتماع اللجنة باطل مما يسهل الطعن في مشروعيته لدى لجنة الولاية
- youcefyoucefموظف درجة 1
-
الاقامة : medea
المشاركات : 82
نقاط : 109
تاريخ التسجيل : 05/05/2014
العمل : موظف إداري
تمت المشاركة الأربعاء 06 أغسطس 2014, 19:02
إستنادا إلى المادة 165 من الأمر 06-03 "تتخذ السلطة التي لها صلاحية التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر ، بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الاعضاء المختصة ، المجتمعة كمجلس تأديبي والتي يجب أن تبت في القضية المطروحة عليها في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين (45)يوم إبتداءا من تاريخ إخطارها
يتقاضى المعني خلال فترة التوقيف نصف راتبه الرئيسي وكذا مجمل المنح ذات الطابع العائلي .
إذا اتخذت في حق الموظف الموقوف عقوبة أقل من عقوبات الدرجة الرابعة ، أو إذا تمت تبرئة الموظف من الأعمال المنسوبة إليه أو إذا لم تبت اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في الآجال المحددة يسترجع الموظف كامل حقوقه والجزء الذي خصم من الراتب .
الزمت المادة (168) من الأمر 06-03 إستدعاء الموظف المعني إلى لجنة التأديب خلال خمسة عشر (15) يوم على الأقل قبل تاريخ إتخاذ القرار التأديبي برسالة موصى عليها مع وصل إستلام أو عن طريق محضر قضائي .
- يبلغ الموظف المعني بالقرار التأديبي المتضمن العقوبة التأديبية ، في أجل لا يتعدى 08 أيام إبتداءا من تاريخ إتخاذ هذا القرار ويحفظ في ملفه الإداري .
في الأخير اذا لم يتم اتخاذ أي عقوبة ضد المعني في أجل 45 يوم فإن العقوبة تسقط وكأنه لم يفعل شيء
وهذا وفقا للمادة 166 من الأمر 06-03 "يسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بإنقضاء هذا الأجل (45) يوم
يتقاضى المعني خلال فترة التوقيف نصف راتبه الرئيسي وكذا مجمل المنح ذات الطابع العائلي .
إذا اتخذت في حق الموظف الموقوف عقوبة أقل من عقوبات الدرجة الرابعة ، أو إذا تمت تبرئة الموظف من الأعمال المنسوبة إليه أو إذا لم تبت اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في الآجال المحددة يسترجع الموظف كامل حقوقه والجزء الذي خصم من الراتب .
الزمت المادة (168) من الأمر 06-03 إستدعاء الموظف المعني إلى لجنة التأديب خلال خمسة عشر (15) يوم على الأقل قبل تاريخ إتخاذ القرار التأديبي برسالة موصى عليها مع وصل إستلام أو عن طريق محضر قضائي .
- يبلغ الموظف المعني بالقرار التأديبي المتضمن العقوبة التأديبية ، في أجل لا يتعدى 08 أيام إبتداءا من تاريخ إتخاذ هذا القرار ويحفظ في ملفه الإداري .
في الأخير اذا لم يتم اتخاذ أي عقوبة ضد المعني في أجل 45 يوم فإن العقوبة تسقط وكأنه لم يفعل شيء
وهذا وفقا للمادة 166 من الأمر 06-03 "يسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بإنقضاء هذا الأجل (45) يوم
- عملاقوموظف درجة 3
-
الاقامة : ذراع الميزان
المشاركات : 197
نقاط : 279
تاريخ التسجيل : 23/06/2012
العمل : موظف في الولاية -متصرف
المزاج : متشائم
تمت المشاركة الثلاثاء 12 أغسطس 2014, 08:20
بارك الله فيكم على التوضيح...ممكن اعرف هل قانون 03-06 اصبح ساري المفعول من ناحية قوانين تنظيمه..وهل مدة 60 يوم الى حين انقضاء اللجنة تعتبر قانونية ..لان هذا هو المعمول عندنا
- cfcdoudineموظف درجة 11
-
الاقامة : béjaia
المشاركات : 935
نقاط : 993
تاريخ التسجيل : 01/05/2013
العمل : مراقب مالي
تمت المشاركة الثلاثاء 12 أغسطس 2014, 10:21
le fonctionnaire sera convoquer a la réunion du conseil disciplinaire donc il sera au courant de la date de la réunion
- hemaizia sihemادارة المنتدى
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 5263
نقاط : 6816
تاريخ التسجيل : 30/04/2011
العمر : 50
العمل : مراقب للميزانية
المزاج : نحن في نعم الله نتقلب
تمت المشاركة الثلاثاء 12 أغسطس 2014, 15:33
شكرا للأخ يوسف على شرحه الوافي،
بالنسبة لسؤال الأخ حول صلاحية سريان نصوص الأمر 06-03،أقول بأن هذا الأخير هو الاصدار الأخير للقانون العام للوظيفة العمومية و كل نصوصه معتمدة إلى غاية صدور قانون جديد،و بالنسبة للمدة المعتمدة لديكم و هي 60 يوم أي شهران هي مدة اعتمدت في القانون القديم 85-59 و هي ألغيت بعد صدور الأمر 06-03 و أصبحت 45 يوم فقط،لذا فإن إدارتك على خطأ إذا مازالت تعتمد المدة القديمة.
بالنسبة لسؤال الأخ حول صلاحية سريان نصوص الأمر 06-03،أقول بأن هذا الأخير هو الاصدار الأخير للقانون العام للوظيفة العمومية و كل نصوصه معتمدة إلى غاية صدور قانون جديد،و بالنسبة للمدة المعتمدة لديكم و هي 60 يوم أي شهران هي مدة اعتمدت في القانون القديم 85-59 و هي ألغيت بعد صدور الأمر 06-03 و أصبحت 45 يوم فقط،لذا فإن إدارتك على خطأ إذا مازالت تعتمد المدة القديمة.
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.
- عملاقوموظف درجة 3
-
الاقامة : ذراع الميزان
المشاركات : 197
نقاط : 279
تاريخ التسجيل : 23/06/2012
العمل : موظف في الولاية -متصرف
المزاج : متشائم
تمت المشاركة الأربعاء 13 أغسطس 2014, 14:26
من فظلكم مدة 45 يوم في القانون جاءت .......في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين (45)يوم إبتداءا من تاريخ إخطارها...............ماذا يقصد هنا ؟؟؟ هل 45 يوم منذ ارسال التوقيف للمعني الموقف او ابتداءا من ارسال الدعوات للاجتماع مع اللجنة ؟؟
- رضى الوالدينموظف درجة 9
-
الاقامة : الحلفة
المشاركات : 750
نقاط : 857
تاريخ التسجيل : 31/05/2014
العمر : 90
العمل : إطار في المالية
تمت المشاركة الأربعاء 13 أغسطس 2014, 14:39
الملاحظة الأولى ممثلي النقابة لا يحق لهم ان يحضروا في إجتماعات اللجة متساوية الأعضاء المتكونة فقط من الأعضاء المنتخبين لهذا الغرض من كل العمال والنصف الثاني للجنة يتكون من الأعضاء المعينين من طرف الإدارة, وفي حالة الغياب يستدعى الأعضاء الإحتياطيين.
اما عن الأجال فتحتسب من تاريخ إكتشاف الخطأ.
اما عن الأجال فتحتسب من تاريخ إكتشاف الخطأ.
- الآولفيموظف درجة 8
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 627
نقاط : 826
تاريخ التسجيل : 23/09/2010
العمل : متصرف
المزاج : معتدل
تمت المشاركة الإثنين 03 نوفمبر 2014, 11:37
جزاكم الله خيرا على التوضيحات
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى