استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

استشارة مستعجلة Empty استشارة مستعجلة

عملاقو
عملاقو
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : ذراع الميزان

المشاركات : 197

نقاط : 279

تاريخ التسجيل : 23/06/2012

العمل : موظف في الولاية -متصرف
المزاج المزاج : متشائم

تمت المشاركة الأربعاء 06 أغسطس 2014, 16:18
إذا لم تجتمع اللجنة المتساوية الاعضاء في اجل 45 يوم ..هل يلغى قرار العقوبة ..وكيف يثبت الموظلف انها لم تجتمع لانه يمكن تجتم بعد 45 يوم لكن في المحضر يسجل تاريخ قديم اي قبل 45 يوم


استشارة مستعجلة Empty رد: استشارة مستعجلة

goualhocine
goualhocine
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : tlemcen

المشاركات : 96

نقاط : 111

تاريخ التسجيل : 08/02/2011

العمر : 44

العمل : FF
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الأربعاء 06 أغسطس 2014, 18:53
التاريخ مدون في الاستدعاءات. واللجنة متكونة من طرف ممثلي العمال واعضاء من النقابة الذين هم منتخبون من طرفهم للدفاع عنهم. كما ان الاستدعاء يشمل ايضا المعني لتوكيل احد العمال العارف بالقانون للدفاع عنه او الدفاع عن نفسه. لذلك من الصعب التلاعب بالتاريخ في المحضر. والاخلال بالقواعد يجعل اجتماع اللجنة باطل مما يسهل الطعن في مشروعيته لدى لجنة الولاية


استشارة مستعجلة Empty رد: استشارة مستعجلة

youcefyoucef
youcefyoucef
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : medea

المشاركات : 82

نقاط : 109

تاريخ التسجيل : 05/05/2014

العمل : موظف إداري
تمت المشاركة الأربعاء 06 أغسطس 2014, 19:02
إستنادا إلى المادة 165 من الأمر 06-03 "تتخذ السلطة التي لها صلاحية التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر ، بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الاعضاء المختصة ، المجتمعة كمجلس تأديبي والتي يجب أن تبت في القضية المطروحة عليها في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين (45)يوم إبتداءا من تاريخ إخطارها
يتقاضى المعني خلال فترة التوقيف نصف راتبه الرئيسي وكذا مجمل المنح ذات الطابع العائلي .
إذا اتخذت في حق الموظف الموقوف عقوبة أقل من عقوبات الدرجة الرابعة ، أو إذا تمت تبرئة الموظف من الأعمال المنسوبة إليه أو إذا لم تبت اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في الآجال المحددة يسترجع الموظف كامل حقوقه والجزء الذي خصم من الراتب .
الزمت المادة (168) من الأمر 06-03 إستدعاء الموظف المعني إلى لجنة التأديب خلال خمسة عشر (15) يوم على الأقل قبل تاريخ إتخاذ القرار التأديبي برسالة موصى عليها مع وصل إستلام أو عن طريق محضر قضائي .
- يبلغ الموظف المعني بالقرار التأديبي المتضمن العقوبة التأديبية ، في أجل لا يتعدى 08 أيام إبتداءا من تاريخ إتخاذ هذا القرار ويحفظ في ملفه الإداري .
في الأخير اذا لم يتم اتخاذ أي عقوبة ضد المعني في أجل 45 يوم فإن العقوبة تسقط وكأنه لم يفعل شيء
وهذا وفقا للمادة 166 من الأمر 06-03 "يسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بإنقضاء هذا الأجل (45) يوم


استشارة مستعجلة Empty رد: استشارة مستعجلة

عملاقو
عملاقو
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : ذراع الميزان

المشاركات : 197

نقاط : 279

تاريخ التسجيل : 23/06/2012

العمل : موظف في الولاية -متصرف
المزاج المزاج : متشائم

تمت المشاركة الثلاثاء 12 أغسطس 2014, 08:20
بارك الله فيكم على التوضيح...ممكن اعرف هل قانون 03-06 اصبح ساري المفعول من ناحية قوانين تنظيمه..وهل مدة 60 يوم الى حين انقضاء اللجنة تعتبر قانونية ..لان هذا هو المعمول عندنا


استشارة مستعجلة Empty رد: استشارة مستعجلة

cfcdoudine
cfcdoudine
موظف درجة 11
ذكر

الاقامة : béjaia

المشاركات : 935

نقاط : 993

تاريخ التسجيل : 01/05/2013

العمل : مراقب مالي
تمت المشاركة الثلاثاء 12 أغسطس 2014, 10:21
le fonctionnaire sera convoquer a la réunion du conseil disciplinaire donc il sera au courant de la date de la réunion


استشارة مستعجلة Empty رد: استشارة مستعجلة

hemaizia sihem
hemaizia sihem
ادارة المنتدى
انثى

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 5263

نقاط : 6816

تاريخ التسجيل : 30/04/2011

العمر : 50

العمل : مراقب للميزانية
المزاج المزاج : نحن في نعم الله نتقلب

تمت المشاركة الثلاثاء 12 أغسطس 2014, 15:33
شكرا للأخ يوسف على شرحه الوافي،
بالنسبة لسؤال الأخ حول صلاحية سريان نصوص الأمر 06-03،أقول بأن هذا الأخير هو الاصدار الأخير للقانون العام للوظيفة العمومية و كل نصوصه معتمدة إلى غاية صدور قانون جديد،و بالنسبة للمدة المعتمدة لديكم و هي 60 يوم أي شهران هي مدة اعتمدت في القانون القديم 85-59 و هي ألغيت بعد صدور الأمر 06-03 و أصبحت 45 يوم فقط،لذا فإن إدارتك على خطأ إذا مازالت تعتمد المدة القديمة.


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
 حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.

استشارة مستعجلة Empty رد: استشارة مستعجلة

عملاقو
عملاقو
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : ذراع الميزان

المشاركات : 197

نقاط : 279

تاريخ التسجيل : 23/06/2012

العمل : موظف في الولاية -متصرف
المزاج المزاج : متشائم

تمت المشاركة الأربعاء 13 أغسطس 2014, 14:26
من فظلكم مدة 45 يوم في القانون جاءت .......في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين (45)يوم إبتداءا من تاريخ إخطارها...............ماذا يقصد هنا ؟؟؟ هل 45 يوم منذ ارسال التوقيف للمعني الموقف او ابتداءا من ارسال الدعوات للاجتماع مع اللجنة ؟؟


استشارة مستعجلة Empty رد: استشارة مستعجلة

رضى الوالدين
رضى الوالدين
موظف درجة 9
انثى

الاقامة : الحلفة

المشاركات : 750

نقاط : 857

تاريخ التسجيل : 31/05/2014

العمر : 90

العمل : إطار في المالية
تمت المشاركة الأربعاء 13 أغسطس 2014, 14:39
الملاحظة الأولى ممثلي النقابة لا يحق لهم ان يحضروا في إجتماعات اللجة متساوية الأعضاء المتكونة فقط من الأعضاء المنتخبين لهذا الغرض من كل العمال والنصف الثاني للجنة يتكون من الأعضاء المعينين من طرف الإدارة, وفي حالة الغياب يستدعى الأعضاء الإحتياطيين.
اما عن الأجال فتحتسب من تاريخ إكتشاف الخطأ.


استشارة مستعجلة Empty رد: استشارة مستعجلة

الآولفي
الآولفي
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 627

نقاط : 826

تاريخ التسجيل : 23/09/2010

العمل : متصرف
المزاج المزاج : معتدل

تمت المشاركة الإثنين 03 نوفمبر 2014, 11:37
جزاكم الله خيرا على التوضيحات


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى