صفحة 1 من اصل 3 • 1, 2, 3
- عملاقوموظف درجة 3
-
الاقامة : ذراع الميزان
المشاركات : 197
نقاط : 279
تاريخ التسجيل : 23/06/2012
العمل : موظف في الولاية -متصرف
المزاج : متشائم
تمت المشاركة الأربعاء 13 أغسطس 2014, 21:56
بعد ما يرسل توقيف للموظف الى حين انعقاد اللجنة المتساوية الاعضاء ...كم تكون المدة القانونية بين ارسال التوقيف وانعقاد اللجنة هل مدة 45 يوم تكون منذ ارسال التوقيف ام بعد ارسال الدعوات الى اللجنة للانعقاد.معناه ...اذا ارسل التوقيف الى الموظف واللجنة لم توجه لها دعوة الانعقاد الى بعد مرور 45 يوم ثم وجهت لها الدعوة ..هل تسقط العقوبة ام تحسب مدة 45 يوم بعد اخطار اللجنة ..؟؟؟ظ ارجو التوضيح رجاءاااااااا
- mamer_mohamedموظف درجة 12
-
الاقامة : OUARGLA
المشاركات : 1481
نقاط : 1852
تاريخ التسجيل : 02/01/2014
العمل : ALGERIE
المزاج : متفائل
تمت المشاركة الأربعاء 13 أغسطس 2014, 22:20
تاريخ الاخطار للجنة هو تاريخ معاينة الخطا ، وهو تاريخ التوقيف ، اذ يبلغ الموظف بتاريخ الجلسة 15 يوم قبل الانعقاد كما يبلغ بالخطا المنسوب اليه في مدة 15 يوم من تاريخ معاينة الخطا ، وعلى اللجنة الاجتماع كاقصى اجل في 45 يوم تاريخ الاخطاروتاريخ معاينة الخطا ، ولا يمكن ان تجتمع حسابيا قبل 30 يوم (15 معاينة الخطا +15 يوم قبل الانعقاد).
والمادة 166 من الامر 03/06 توضح ذلك وشكرا
والمادة 166 من الامر 03/06 توضح ذلك وشكرا
- عملاقوموظف درجة 3
-
الاقامة : ذراع الميزان
المشاركات : 197
نقاط : 279
تاريخ التسجيل : 23/06/2012
العمل : موظف في الولاية -متصرف
المزاج : متشائم
تمت المشاركة الأربعاء 13 أغسطس 2014, 23:02
اخ محمد بارك الله فيك...لكن هناك عضو في اللجنة لما سالته شخصيا قال لي :لما يوقف الموظف مدة اخطار اللجنة محصورة من اول يوم للتوقيف الى غاية 45 يوم لاخطارها ...ولها الحق بعد اخطارها من طرف الادراة ان تبقى 45 يوم اخرى للانعقاد وذلك ليتسنى دراسة ملف الموقوف ..معناه انه يمكن ان يبقى 90 يوم لانعقاد اللجنة لان المادة في القانون التاديبي قالت انه يمكن ان تسقط العقوبة اذا لم تنعقد اللجنة بعد 45 يوم من اخطاااااارها ...وليس 45 يوم منذ ارسال التوقيف للمعني.....ارجو التوضيح من فظلك
- mamer_mohamedموظف درجة 12
-
الاقامة : OUARGLA
المشاركات : 1481
نقاط : 1852
تاريخ التسجيل : 02/01/2014
العمل : ALGERIE
المزاج : متفائل
تمت المشاركة الأربعاء 13 أغسطس 2014, 23:09
مشكور يا اخي المادة 166 تنص على ان تاريخ بداية حساب 45 يوم لانعقاد اللجنة هو تاريخ اخطارها ،ويبدا سريان تاريخ الاخطار من تاريخ معاينة الخطا ، بحيث يجب على الادارة معاينة الخطا وتبليغ الموظف خلال 15 يوم بالخطا ، ثم تبلغه بتاريخ انعقاد الجلسة للجنة في اجل 15 يوم اخرى . والله اعلم
- عملاقوموظف درجة 3
-
الاقامة : ذراع الميزان
المشاركات : 197
نقاط : 279
تاريخ التسجيل : 23/06/2012
العمل : موظف في الولاية -متصرف
المزاج : متشائم
تمت المشاركة الأربعاء 13 أغسطس 2014, 23:20
مشكوور على المرور .اخ محمد ارجو من الاخوة المشاركة لاثراء الموضوع لانني اضنه شائكنوعا ما لان المادة لم توضح ان مدة الاخطار هي مدة التوقيف
- mamer_mohamedموظف درجة 12
-
الاقامة : OUARGLA
المشاركات : 1481
نقاط : 1852
تاريخ التسجيل : 02/01/2014
العمل : ALGERIE
المزاج : متفائل
تمت المشاركة الأربعاء 13 أغسطس 2014, 23:22
في اعتقادي وعمليا لا يمكن تمديد الاجل المحدد ب 45 يوم لانعقاد اللجنة بنفس المدة اي 45 يوم اخرى ، وبالتالي متى تصبح العقوبة لاغية هل كما هي محددة ب45 يوم ام ب90 يوم ، حسب رايي يجب ان تبث اللجنة في مدة اقصاها45 يوما فيها معاينة الخطا وفيها التبليغ والاخطار وايضا تاريخ انعقادها. والله اعلم
- عملاقوموظف درجة 3
-
الاقامة : ذراع الميزان
المشاركات : 197
نقاط : 279
تاريخ التسجيل : 23/06/2012
العمل : موظف في الولاية -متصرف
المزاج : متشائم
تمت المشاركة الأربعاء 13 أغسطس 2014, 23:37
بارك الله فيك اخ محمد..شكرااا على المتابعة وجزاك الله خيراا على الاهتمام ..حييت
- mamer_mohamedموظف درجة 12
-
الاقامة : OUARGLA
المشاركات : 1481
نقاط : 1852
تاريخ التسجيل : 02/01/2014
العمل : ALGERIE
المزاج : متفائل
تمت المشاركة الأربعاء 13 أغسطس 2014, 23:40
العفو اخي
اتمنى ان اكون وفقت ان شاء الله ولم اخطئ في حقك وحق المتابعين
اتمنى ان اكون وفقت ان شاء الله ولم اخطئ في حقك وحق المتابعين
- hemaizia sihemادارة المنتدى
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 5263
نقاط : 6816
تاريخ التسجيل : 30/04/2011
العمر : 50
العمل : مراقب للميزانية
المزاج : نحن في نعم الله نتقلب
تمت المشاركة الخميس 14 أغسطس 2014, 01:41
كلامك صواب أخي معمر فقط أوضح أكثر،
بعد ارتكاب الموظف لخطأ مهني يجب مباشرة الاجراءات التأديبية فور معاينة الخطأ و ذلك بناء على تقرير يقوم بإعداده المسؤول أو الرئيس السلمي المباشر للمعني و ارساله للسلطة التي لها صلاحية التعيين.يجب أن يبين التقرير الأفعال المكونة للخطأ المهني ،وقوعها و تحديد الأشخاص الحاضرين أثناء وقوعها.
تقوم السلطة السلمية(المدير) بتوقيف المعني بموجب قرار صادر عنها لمدة لا تتجاوز 45 يوما.
يبلغ هذا القرار للموظف مع الامضاء على وصل التسليم.
أثناء توقيف الموظف يتقاضى الموظف مجمل المنح العائلية و نصف راتبه الرئيسي.
كما ينبغي على الادارة خلال فترة التوقيف تبليغ اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بناء على التقرير المسبب.
يتمم التقرير ببطاقة معلومات حول الوضعية العائلية و المهنية للموظف.
يستدعى الموظف بموجب رسالة موصى عليها مع وصل استلام 15 عشر يوما قبل انعقاد المجلس التأديبي.
يجب على السلطة التي لها صلاحية التعيين اتخاذ كافة التدابير لاطلاع الموظف على ملفه التأديبي.
يتم اعلام الموظف كتابيا بمكان و تاريخ اطلاعه على ملفه التأديبي .
يسجل قرار المجلس التأديبي بمحضر و يبلغ إلى الموظف و إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين.
العقوبة التأديبية تكون محل قرار مسبب من طرف السلطة المؤهلة و يتخذ هذا الاجراء في شكل قرار أو مقرر صادر عن السلطة التي لها صلاحية التعيين.
تلزم الادارة بتبليغ القرار المتضمن العقوبة التأديبية للموظف المعني.
تجدر الاشارة إلى أنه إذا لم تجتمع اللجنة خلال 45 يوم ابتداء من تاريخ التوقيف أو لم يبلغ القرار المتخذ في حق الموظف في نفس الأجل،يعاد ادماجه و تعاد إليه حقوقه و يتقاضى كامل مرتبه.
إذن فمدة 45 يوم تبدأ من تاريخ التوقيف و هو نفسه تاريخ معاينة الخطأ.أي نبدأ بحساب المدة بداية من تاريخ التوقيف المدون على قرار التوقيف المسلم للمعني ،
فإذا تجاوزت هاته المدة و لم تنعقد اللجنة و لم يستدعى المعني للمثول أمام المجلس التأديبي يسقط الخطأ المنسوب إليه و تعاد إليه جميع حقوقه.
أتمنى أن يتضح الأمر للأخ السائــــــل.تحياتي و شكر موصول للأخ معمر على تدخلاتـــه القيّمـــــة و البنّاءة.
بعد ارتكاب الموظف لخطأ مهني يجب مباشرة الاجراءات التأديبية فور معاينة الخطأ و ذلك بناء على تقرير يقوم بإعداده المسؤول أو الرئيس السلمي المباشر للمعني و ارساله للسلطة التي لها صلاحية التعيين.يجب أن يبين التقرير الأفعال المكونة للخطأ المهني ،وقوعها و تحديد الأشخاص الحاضرين أثناء وقوعها.
تقوم السلطة السلمية(المدير) بتوقيف المعني بموجب قرار صادر عنها لمدة لا تتجاوز 45 يوما.
يبلغ هذا القرار للموظف مع الامضاء على وصل التسليم.
أثناء توقيف الموظف يتقاضى الموظف مجمل المنح العائلية و نصف راتبه الرئيسي.
كما ينبغي على الادارة خلال فترة التوقيف تبليغ اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بناء على التقرير المسبب.
يتمم التقرير ببطاقة معلومات حول الوضعية العائلية و المهنية للموظف.
يستدعى الموظف بموجب رسالة موصى عليها مع وصل استلام 15 عشر يوما قبل انعقاد المجلس التأديبي.
يجب على السلطة التي لها صلاحية التعيين اتخاذ كافة التدابير لاطلاع الموظف على ملفه التأديبي.
يتم اعلام الموظف كتابيا بمكان و تاريخ اطلاعه على ملفه التأديبي .
يسجل قرار المجلس التأديبي بمحضر و يبلغ إلى الموظف و إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين.
العقوبة التأديبية تكون محل قرار مسبب من طرف السلطة المؤهلة و يتخذ هذا الاجراء في شكل قرار أو مقرر صادر عن السلطة التي لها صلاحية التعيين.
تلزم الادارة بتبليغ القرار المتضمن العقوبة التأديبية للموظف المعني.
تجدر الاشارة إلى أنه إذا لم تجتمع اللجنة خلال 45 يوم ابتداء من تاريخ التوقيف أو لم يبلغ القرار المتخذ في حق الموظف في نفس الأجل،يعاد ادماجه و تعاد إليه حقوقه و يتقاضى كامل مرتبه.
إذن فمدة 45 يوم تبدأ من تاريخ التوقيف و هو نفسه تاريخ معاينة الخطأ.أي نبدأ بحساب المدة بداية من تاريخ التوقيف المدون على قرار التوقيف المسلم للمعني ،
فإذا تجاوزت هاته المدة و لم تنعقد اللجنة و لم يستدعى المعني للمثول أمام المجلس التأديبي يسقط الخطأ المنسوب إليه و تعاد إليه جميع حقوقه.
أتمنى أن يتضح الأمر للأخ السائــــــل.تحياتي و شكر موصول للأخ معمر على تدخلاتـــه القيّمـــــة و البنّاءة.
- mamer_mohamedموظف درجة 12
-
الاقامة : OUARGLA
المشاركات : 1481
نقاط : 1852
تاريخ التسجيل : 02/01/2014
العمل : ALGERIE
المزاج : متفائل
تمت المشاركة الخميس 14 أغسطس 2014, 12:51
بارك الله فيك
المنشور 105 المتخذ لتطبيق المادتين 130و131 من القانون الاساسي القديم 59/85 الساري المفعول لا زال يطبق لكن مع تغيير المدة فقط ففي المادة 130 مثلا تخص الخطا المهني اما المادة 131 تتعلق بالمتابعة القضائية ، ونفس الاجراء في المادتين 165و166 من الامر 03/06 والله اعلم
المنشور 105 المتخذ لتطبيق المادتين 130و131 من القانون الاساسي القديم 59/85 الساري المفعول لا زال يطبق لكن مع تغيير المدة فقط ففي المادة 130 مثلا تخص الخطا المهني اما المادة 131 تتعلق بالمتابعة القضائية ، ونفس الاجراء في المادتين 165و166 من الامر 03/06 والله اعلم
- hemaizia sihemادارة المنتدى
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 5263
نقاط : 6816
تاريخ التسجيل : 30/04/2011
العمر : 50
العمل : مراقب للميزانية
المزاج : نحن في نعم الله نتقلب
تمت المشاركة الخميس 14 أغسطس 2014, 15:05
و هو كذلك معمر ،أصحح فقط المنشور رقم 05 و ليس 105.
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.
- عملاقوموظف درجة 3
-
الاقامة : ذراع الميزان
المشاركات : 197
نقاط : 279
تاريخ التسجيل : 23/06/2012
العمل : موظف في الولاية -متصرف
المزاج : متشائم
تمت المشاركة الخميس 14 أغسطس 2014, 15:36
والله جزاكم الله خيراااا اخت سهام واخ محمد ...على التوضيح المستفيض والوافي ...شكرااا.....فقط بعض اعضاء اللجنة معتقدين العكس تماما لانو واحد من اللجنة اصر على ان المدة هي 45 يوم بعد ان يحال اليهم ملف الموقوف وليس بعد التوقيف وحاولت ان اصحح له لكنه اصر وقال لي هذا امر واضح في المادة ...45 يوم بعد اخطار اللجنة وليس بعد التوقيف ....فقط من فظلكم ما هو الاجراء القانوني لاقنعهم علما انهم اجمعو على ان مدة 45 يوم يقصد بها بعد اخطار اللجنة وليس تبدأمن توقيف المعني ....كيف الاجراء القانوني ...هل اتصل بالوظيف العمومي .....؟؟؟؟
- hemaizia sihemادارة المنتدى
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 5263
نقاط : 6816
تاريخ التسجيل : 30/04/2011
العمر : 50
العمل : مراقب للميزانية
المزاج : نحن في نعم الله نتقلب
تمت المشاركة الخميس 14 أغسطس 2014, 16:32
يا أخي المادة واضحة وصريحة و هي تقول ابتداء من معاينة الخطأ،يمكنك الاطلاع على الأمر 06-03 :سأختصر لك القضية في المواد التالية:
المادة : 165 تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة
الأولى و الثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني .
تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة و الرابعة بقرارمبرر، بعد أخد الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء اﻟﻤﺨتصة ، اﻟﻤﺠتمعة كمجلس تأديبي ،
والتي يجب أن تبتّ في القضية المطروحة عليها في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ إخطارها .
لاحظ معي:يتم إخطــار اللجنة التأديبية بمجرد معاينة الخطأ حسب ما هو مذكور في المادة أعلاه،نتابع نص المادة الموالي:
المادة : 166 يجب أن يخطر اﻟﻤﺠلس التأديبي ،بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحيات التعيين،
في أجل لا يتعدى خمسة و أربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ .
يسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا الأجل .
المادتان واضحتان وضوح الشمس ،إذا ارتكب الموظف الخطأ المهني تبلّغ اللجنة المتساوية الأعضاء بالخطأ المرتكب و يوقف المعني فورا توقيفا تحفظيا إلى غاية النظر في قضيته،يبدأ سريان المدة المنصوص عليها أعلاه و هي 45 يوم ابتداء من معاينة الخطأ أي بداية من تاريخ التوقيف الذي لا يمكن أن يتجاوز هذا الأخير(التوقيف) 45 يوما.
بصيغة أخرى:اليوم الأول يبدأ منذ تاريخ اخطار اللجنة المتساوية الأعضاء من خلال تقرير تعده السلطة التي لها صلاحية التعيين،أنظر تاريخ التقرير و ابدأ عملية الحساب من هذا التاريخ،هذا ما نصت عليه المادة أعلاه.
إذا أخطأت اللجنة و تجاوزت المدة المحددة قانونا عليها الاعتراف بذلك و إلا ستكون قد خالفت النصوص القانونية.يمكن للموظف المعاقب الطعن في قرار اللجنة لاحقا و الوثيقة التي ستثبت حقه هو مقرر التوقيف الذي سيثبت تجاوز المدة القانونية منذ تاريخ التوقيف،و بالتأكيد لجنة الطعن ستلغي القرار نظرا لعدم تأسيسه.
المادة : 165 تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة
الأولى و الثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني .
تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة و الرابعة بقرارمبرر، بعد أخد الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء اﻟﻤﺨتصة ، اﻟﻤﺠتمعة كمجلس تأديبي ،
والتي يجب أن تبتّ في القضية المطروحة عليها في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ إخطارها .
لاحظ معي:يتم إخطــار اللجنة التأديبية بمجرد معاينة الخطأ حسب ما هو مذكور في المادة أعلاه،نتابع نص المادة الموالي:
المادة : 166 يجب أن يخطر اﻟﻤﺠلس التأديبي ،بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحيات التعيين،
في أجل لا يتعدى خمسة و أربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ .
يسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا الأجل .
المادتان واضحتان وضوح الشمس ،إذا ارتكب الموظف الخطأ المهني تبلّغ اللجنة المتساوية الأعضاء بالخطأ المرتكب و يوقف المعني فورا توقيفا تحفظيا إلى غاية النظر في قضيته،يبدأ سريان المدة المنصوص عليها أعلاه و هي 45 يوم ابتداء من معاينة الخطأ أي بداية من تاريخ التوقيف الذي لا يمكن أن يتجاوز هذا الأخير(التوقيف) 45 يوما.
بصيغة أخرى:اليوم الأول يبدأ منذ تاريخ اخطار اللجنة المتساوية الأعضاء من خلال تقرير تعده السلطة التي لها صلاحية التعيين،أنظر تاريخ التقرير و ابدأ عملية الحساب من هذا التاريخ،هذا ما نصت عليه المادة أعلاه.
إذا أخطأت اللجنة و تجاوزت المدة المحددة قانونا عليها الاعتراف بذلك و إلا ستكون قد خالفت النصوص القانونية.يمكن للموظف المعاقب الطعن في قرار اللجنة لاحقا و الوثيقة التي ستثبت حقه هو مقرر التوقيف الذي سيثبت تجاوز المدة القانونية منذ تاريخ التوقيف،و بالتأكيد لجنة الطعن ستلغي القرار نظرا لعدم تأسيسه.
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.
- عملاقوموظف درجة 3
-
الاقامة : ذراع الميزان
المشاركات : 197
نقاط : 279
تاريخ التسجيل : 23/06/2012
العمل : موظف في الولاية -متصرف
المزاج : متشائم
تمت المشاركة السبت 16 أغسطس 2014, 18:15
بارك الله فيك على التوضيح المستفيض وجزاك الله خيراااا ...ممكن اعرف ما معنى الاستئناف ؟
- hemaizia sihemادارة المنتدى
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 5263
نقاط : 6816
تاريخ التسجيل : 30/04/2011
العمر : 50
العمل : مراقب للميزانية
المزاج : نحن في نعم الله نتقلب
تمت المشاركة السبت 16 أغسطس 2014, 21:48
هيا يا أصحاب القانون،نريد المساعدة في شرح المصطلح.
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.
- touموظف درجة 6
-
الاقامة : سوق أهراس
المشاركات : 467
نقاط : 513
تاريخ التسجيل : 04/11/2012
العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 16 أغسطس 2014, 21:53
كل ما تم التطرق إليه من طرفكما صحيح و لا غبار عليه نفس القضية حدثت في قطاع من القطاعات وتم احتساب مدة 45 يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ الذي هو مقرر بموجب مقررة التوقيف التي تثبت ذلك و بعد هذا الأجل يسقف الفعل المنسوب للمعني و لايمكن بأي حال من الأحوال إعتباره كذلك ( براءة تامة )
- عملاقوموظف درجة 3
-
الاقامة : ذراع الميزان
المشاركات : 197
نقاط : 279
تاريخ التسجيل : 23/06/2012
العمل : موظف في الولاية -متصرف
المزاج : متشائم
تمت المشاركة الأحد 17 أغسطس 2014, 20:25
بارك الله فيك كثيرااااا ...هذا ما يسمى شفاء العليل ...قد يسعد الانسان لما يجد اناس جديرين بان يعرض عليهم حالته...شكرا مرة اخرة للاخت hemaizia sihem فقط ممكن ايضاح اخر ان امكن : ممكن اعرف كيف يتصرف الموظف بعدانقضاء المدة القانونية وهي 45 يوم هل يعود للعمل في الادارة دون استدعاء او كيف يتصرف علما ان الوضع والعلاقة مع المدير مكهربة جدااا...كيف يتصرف هل يرجع لعمله مباشرة..علما ان المدير ينتظر توقيفه ولعله سيفاجيء بمسالة 45 يوم ...ممكن ايضاح ان امكن في طريقة العودة للعمل
- WACILAموظف درجة 6
-
الاقامة : ALGER
المشاركات : 458
نقاط : 635
تاريخ التسجيل : 10/03/2014
العمل : موظفة
المزاج : جيد والحمد لله
تمت المشاركة الأحد 17 أغسطس 2014, 20:49
مساء الخير أخي عملاقو بالنسبة لسؤالك الخاص بالإستئناف فالمقصود به كما نقول بالعامية -كسر الشرع - أي عندما نقول شخص إستأنف أي: طعن أمام الجهة التي تعلو الجهة التي أصدرت الحكم أو القرارمثال حكم صدر من المحكمة الإبتدائية الإستئناف أي الطعن يكون أمام المجلس القضائي أما في قضية الحال الإستناف يكون أمام لجنة الطعن لأنها أعلى من اللجنة المتساوية الأعضاء أرجو أن الفكرة واضحة أما بالنسبة لكيفية رجوع الموظف بعد مرور 45 يوم فالجواب سيكون من أهل الإختصاص وسنستفيد جميعا .
- عملاقوموظف درجة 3
-
الاقامة : ذراع الميزان
المشاركات : 197
نقاط : 279
تاريخ التسجيل : 23/06/2012
العمل : موظف في الولاية -متصرف
المزاج : متشائم
تمت المشاركة الأحد 17 أغسطس 2014, 21:00
بارك الله فيك وجزاك الله خيرااااا ....شكرا وصلت الفكرة
- mamer_mohamedموظف درجة 12
-
الاقامة : OUARGLA
المشاركات : 1481
نقاط : 1852
تاريخ التسجيل : 02/01/2014
العمل : ALGERIE
المزاج : متفائل
تمت المشاركة الأحد 17 أغسطس 2014, 21:12
اشكر الاخت وسيلة على تدخلها المفيد وعلى طرح سؤال الحلقة الاخرى التي يلجا اليها الموظف ، وكما تطرق اخي عملاقو كيف يكون رد فعل الادارة وكيف سيعود الموظف لعمله ، نعم ان لجنة الطعن للوظيفة العمومية التي يراسها الوالي او ممثل عنه تتكون من 6 اعضاء 3 يمثلون الادارة و3 ينتخبهم العمال ، تجتمع لجنة خلال مدة 3 اشهر من تاريخ تقديم الطعن ، ومن صلاحيات لجنة الطعن التاكد من صحة الاجراءات للجنة المتساوية الاعضاء تشكيلها تكوينها و/او تجديدها واجال انعقادها (45يوم) ، اذ للجنة الطعن صلاحيات الغاء العقوبة او تعديلها او تاكيدها ، وقراراتها غير قابلة للطعن وتنفذ فورا ، واكيد انها ستنظر في هذه القضية بعد تقديم الطعن في الاجال المحددة وستلغي العقوبة اذا لاحظت ان اللجنة المتساوية الاعضاء ( المجلس التاديبي) لم يحترم الاجال القانونية المحددة ب45يوم
- touموظف درجة 6
-
الاقامة : سوق أهراس
المشاركات : 467
نقاط : 513
تاريخ التسجيل : 04/11/2012
العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 17 أغسطس 2014, 21:49
أولا حسب إعتقادي و غن لم أكن خاطئا ، فالموظف الموقوف عن العمل بصفة تحفظية و تجاوزت مدة 45 يوما ولم يمثل أمام اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديب ، فعليه التوجه مباشرة إلى مكان عمله و إن كانت هناك ورقة إثبات الحضور عليه أن يوقع عليها ليثبت حضوره أو الاتصال بالمسؤول المباشر ( رئيس المصلحة و يبلغه بعودته مع إنقضاء ذلك الأجل ) أو يحاول توجيه عريضة لممثلي العمال في اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و إذا لم تتح له هذه الفرص فما عليه سوى تحرير تظلم يرسل مباشرة إلى رئيس مفتشية الوظيفة العمومية عن طريق البريد الموصى عليه ليضمن حقوقه هذا من ناحية ولا أظن أن الإدارة إذا أخطأت هكذا خطأ ستواصل فيه من غير المعقول ، هنا في الحقيقة يوبخ رئيس مصلحة المستخدمين و الأعوان المكلفين بمتابعة الملفات الإدارية و الله أعلم
- hemaizia sihemادارة المنتدى
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 5263
نقاط : 6816
تاريخ التسجيل : 30/04/2011
العمر : 50
العمل : مراقب للميزانية
المزاج : نحن في نعم الله نتقلب
تمت المشاركة الأحد 17 أغسطس 2014, 22:17
سلام الله عليكم،شكرا للجميع على إثراء الموضوع
أختي وسيلة أنعم الله عليك و أنار طريقك أنت و الأخ معمر و أحيي فيكما روح التعاون.
بالنسبة للاستئناف الذي يأتي بعد صدور قرار اللجنة المتساوية الأعضاء فهو يمثل الطعن ضد قرار اللجنة التأديبية إلى اللجنة الولائية حيث يمكن لهاته الأخيرة تعديل القرار أو إلغاؤه ولا يلغى قرار التسريح الذي يصدر نتيجة الادانة الجزائية حيث يمكن تعديله و تغيير العقوبة دون إلغائها.
فيما يخص فوات المدة القانونية لانعقاد اللجنة التأديبية فإن هذا سيكون لصالح الموظف حيث يعاد إدماجه فورا في منصب عمله و تعاد إليه جميع حقوقه و يسترد راتبه كاملا،و يتم ذلك بعد التحاق الموظف بمنصب عمله فيتقدم بطلب إعادة إدماج للادارة و يلتحق بمنصبه فور استلام المدير للطلب و الموافقة عليه و يكون في نفس اليوم الذي التحق بمكان عمله.إذا حدث و رفض المدير إعادة إدماجه في وظيفته يتقدم بطعن في قرار التوقيف الذي صدر في حقه موضحا أن المدة القانونية لانعقاد اللجنة قد فات وقتها و أن المدير رفض طلب إعادة إدماجه و يرسل الطلب للسلطة الأعلى أو لمفتشية الوظيف العمومي إذا كانت إدارته هي السلطة العليا ،المهم أن يكون الطعن أو التظلم على مستوى الولاية،و عموما فإن الادارة مجبرة على إعادة إدماجه لأن رفضها يسشكل لها عبئا كبيرا حيث ستتهم بسوء التسيير لأنها لم تحترم المدة القانونية لانعقاد اللجنة.
غالبا ما نسمع بهاته الحالات و يعود سببها هو اعتقاد الادارة بأن المدة القانونية لانعقاد اللجنة هي 60 يوم و لا زالت معظم الادارات تعمل بالقانون القديم و تجهل بأن المدة القانونية في القانون الجديد 06-03 أصبحت 45 يوم فتصدم الادارة و يسعد الموظف لأن القانون لا يحمي المغفلين فالادارة حينئذ تكون قد أثبتت سوء تسييرها و جهلها للقانون و يعاد إدماج الموظف الموقوف بطلب منه و بقوة القانون.
أختي وسيلة أنعم الله عليك و أنار طريقك أنت و الأخ معمر و أحيي فيكما روح التعاون.
بالنسبة للاستئناف الذي يأتي بعد صدور قرار اللجنة المتساوية الأعضاء فهو يمثل الطعن ضد قرار اللجنة التأديبية إلى اللجنة الولائية حيث يمكن لهاته الأخيرة تعديل القرار أو إلغاؤه ولا يلغى قرار التسريح الذي يصدر نتيجة الادانة الجزائية حيث يمكن تعديله و تغيير العقوبة دون إلغائها.
فيما يخص فوات المدة القانونية لانعقاد اللجنة التأديبية فإن هذا سيكون لصالح الموظف حيث يعاد إدماجه فورا في منصب عمله و تعاد إليه جميع حقوقه و يسترد راتبه كاملا،و يتم ذلك بعد التحاق الموظف بمنصب عمله فيتقدم بطلب إعادة إدماج للادارة و يلتحق بمنصبه فور استلام المدير للطلب و الموافقة عليه و يكون في نفس اليوم الذي التحق بمكان عمله.إذا حدث و رفض المدير إعادة إدماجه في وظيفته يتقدم بطعن في قرار التوقيف الذي صدر في حقه موضحا أن المدة القانونية لانعقاد اللجنة قد فات وقتها و أن المدير رفض طلب إعادة إدماجه و يرسل الطلب للسلطة الأعلى أو لمفتشية الوظيف العمومي إذا كانت إدارته هي السلطة العليا ،المهم أن يكون الطعن أو التظلم على مستوى الولاية،و عموما فإن الادارة مجبرة على إعادة إدماجه لأن رفضها يسشكل لها عبئا كبيرا حيث ستتهم بسوء التسيير لأنها لم تحترم المدة القانونية لانعقاد اللجنة.
غالبا ما نسمع بهاته الحالات و يعود سببها هو اعتقاد الادارة بأن المدة القانونية لانعقاد اللجنة هي 60 يوم و لا زالت معظم الادارات تعمل بالقانون القديم و تجهل بأن المدة القانونية في القانون الجديد 06-03 أصبحت 45 يوم فتصدم الادارة و يسعد الموظف لأن القانون لا يحمي المغفلين فالادارة حينئذ تكون قد أثبتت سوء تسييرها و جهلها للقانون و يعاد إدماج الموظف الموقوف بطلب منه و بقوة القانون.
- hemaizia sihemادارة المنتدى
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 5263
نقاط : 6816
تاريخ التسجيل : 30/04/2011
العمر : 50
العمل : مراقب للميزانية
المزاج : نحن في نعم الله نتقلب
تمت المشاركة الأحد 17 أغسطس 2014, 22:19
شكرا كثيرا أخي tou،أثبتم جميعا قدرة جد عظيمة في تحليل الموضوع و قد أصبتم جميعا.نرجو أن يكون الأخ عملاقو قد استفاد من الاجابات.
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.
- عملاقوموظف درجة 3
-
الاقامة : ذراع الميزان
المشاركات : 197
نقاط : 279
تاريخ التسجيل : 23/06/2012
العمل : موظف في الولاية -متصرف
المزاج : متشائم
تمت المشاركة الأحد 17 أغسطس 2014, 22:36
نعم جزاكم الله كل خير ...وفيتم وكفيتم ...نعم لقد احطتم بالمسالة وحللتوها تحليلا دقيقا ...انا استوعبت تماما المسالة بقيادة واشراف الاخت hemaizia sihem والاعضاء ما قصرو في اظهار التفاصيل فكل دلا بدلوه....الان اتضحت لي المسالة جملة وتفصيلا ...شكرا مرة اخرى وبارك الله فيكم ...هذا الكلام كله سينقل الى صديق تعرض لهذا الامر ...وسيسعد بذلك لانو يعيش حالة تعبة جدا ...شكرا لانكم رفعتم الغشاوة واللبس على الموضوع.tou ...معمر ...وسيلة ...سهام....السلام عليكم
- mamer_mohamedموظف درجة 12
-
الاقامة : OUARGLA
المشاركات : 1481
نقاط : 1852
تاريخ التسجيل : 02/01/2014
العمل : ALGERIE
المزاج : متفائل
تمت المشاركة الأحد 17 أغسطس 2014, 22:38
الله يعطيك العافية اخي عملاقو
صفحة 1 من اصل 3 • 1, 2, 3
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى