استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

ارجو التوضيح .من .hemaizia sihem - صفحة 2 Empty ارجو التوضيح .من .hemaizia sihem

عملاقو
عملاقو
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : ذراع الميزان

المشاركات : 197

نقاط : 279

تاريخ التسجيل : 23/06/2012

العمل : موظف في الولاية -متصرف
المزاج المزاج : متشائم

تمت المشاركة الأربعاء 13 أغسطس 2014, 21:56
تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

بعد ما يرسل توقيف للموظف الى حين انعقاد اللجنة المتساوية الاعضاء ...كم تكون المدة القانونية بين ارسال التوقيف وانعقاد اللجنة هل مدة 45 يوم تكون منذ ارسال التوقيف ام بعد ارسال الدعوات الى اللجنة للانعقاد.معناه ...اذا ارسل التوقيف الى الموظف واللجنة لم توجه لها دعوة الانعقاد الى بعد مرور 45 يوم ثم وجهت لها الدعوة ..هل تسقط العقوبة ام تحسب مدة 45 يوم بعد اخطار اللجنة ..؟؟؟ظ ارجو التوضيح رجاءاااااااا



ارجو التوضيح .من .hemaizia sihem - صفحة 2 Empty رد: ارجو التوضيح .من .hemaizia sihem

hemaizia sihem
hemaizia sihem
ادارة المنتدى
انثى

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 5263

نقاط : 6816

تاريخ التسجيل : 30/04/2011

العمر : 50

العمل : مراقب للميزانية
المزاج المزاج : نحن في نعم الله نتقلب

تمت المشاركة الأحد 17 أغسطس 2014, 22:39
نتمنى لصاحبك التوفيق،لا تنسى أن تخبرنا بالتطورات التي ستحدث.


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
 حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.

ارجو التوضيح .من .hemaizia sihem - صفحة 2 Empty رد: ارجو التوضيح .من .hemaizia sihem

ahmadifadhil
ahmadifadhil
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : عين الدفلى

المشاركات : 332

نقاط : 406

تاريخ التسجيل : 13/03/2012

العمل : متصرف
المزاج المزاج : إسأل ما بدا لك

تمت المشاركة الجمعة 22 أغسطس 2014, 22:04
لم يثبت انه ذكر في الامر 06/03 توقيف الموظف الى غاية مثوله امام لجنة التاديب الا في حالة الخطا الجسيم الذي يترتب عليه التسريح


ارجو التوضيح .من .hemaizia sihem - صفحة 2 Empty رد: ارجو التوضيح .من .hemaizia sihem

mamer_mohamed
mamer_mohamed
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : OUARGLA

المشاركات : 1481

نقاط : 1852

تاريخ التسجيل : 02/01/2014

العمل : ALGERIE
المزاج المزاج : متفائل

تمت المشاركة الجمعة 22 أغسطس 2014, 22:12
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
السلام عليكم
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


ارجو التوضيح .من .hemaizia sihem - صفحة 2 Empty رد: ارجو التوضيح .من .hemaizia sihem

hemaizia sihem
hemaizia sihem
ادارة المنتدى
انثى

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 5263

نقاط : 6816

تاريخ التسجيل : 30/04/2011

العمر : 50

العمل : مراقب للميزانية
المزاج المزاج : نحن في نعم الله نتقلب

تمت المشاركة الجمعة 22 أغسطس 2014, 22:30
بارك الله فيك أخ معمر على حسن التوجيه،أؤكد للأخ أحمد ما قاله على ضوء المادة 173 من الأمر 06-03 و التي تنص عل توقيف الموظف من طرف الادارة في حالة ما إذا تم ارتكابه لخطأ جسيم من الدرجة الرابعة، هذا الخطأ يترتب عنه إما التسريح أو التنزيل في الرتبة وفق ما قررت به اللجنة التأديبية.


ارجو التوضيح .من .hemaizia sihem - صفحة 2 Empty رد: ارجو التوضيح .من .hemaizia sihem

ahmadifadhil
ahmadifadhil
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : عين الدفلى

المشاركات : 332

نقاط : 406

تاريخ التسجيل : 13/03/2012

العمل : متصرف
المزاج المزاج : إسأل ما بدا لك

تمت المشاركة الجمعة 22 أغسطس 2014, 22:51
وعليكم السلام لعلمك اخي انني مدير فرعي للموارد البشرية ولقد كانت لي فرصة اجراء تكوين على هذا الملف على يد اختصاصي وهو الامين العام لولاية حيث وضح لنا طريقة تنفيذ باب العقوبات للامر 06/03 وان تمعنت جيدا لا تجد مادة صريحة تنص على التوقيف التحفضي كما انه لم يرد بعكس 85/59 خلال مدة التوقيف ماهو مصير الموظف خلال هذا التوقيف الا في حالة الخطا الجسيم الذي تترتب عليه عقوبة من الدرجة الرابعة لقد تم حذف التوقيف الى غاية المثول امام لجنة التاديب لتفادي تعسف الادارة اما عن الاجراءات فبعد ارتكاب الموظف لخطا يقوم ارئيس او المسؤول برفع تقرير الى سلطة التعيين التي هي بدورها تقوم بتكييف الخطا المادة161 وهنا تبدا مدة 45 يوم الاولى بحيث يفسح للادارة بالقيام بالاجراءات اللازمة كطلب استفسارات من الموظف وتحرير التقرير الذي تخطر به لجنة التاديب وبعد الاخطار تبدا المدة الثانية 45 يوم الذي يجب ان يمثل فيها الموظف بعد الاجراءات المصوص عليها رجع المادة 160 الى 185


ارجو التوضيح .من .hemaizia sihem - صفحة 2 Empty رد: ارجو التوضيح .من .hemaizia sihem

ahmadifadhil
ahmadifadhil
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : عين الدفلى

المشاركات : 332

نقاط : 406

تاريخ التسجيل : 13/03/2012

العمل : متصرف
المزاج المزاج : إسأل ما بدا لك

تمت المشاركة الجمعة 22 أغسطس 2014, 23:03
هذا الموضوع يستحق مساهمة الجميع في النقاش حتى نتمكن من انجاز ملخص لتفسير هذا الباب يكون متداولا بين الجميع وشكرا


ارجو التوضيح .من .hemaizia sihem - صفحة 2 Empty رد: ارجو التوضيح .من .hemaizia sihem

hemaizia sihem
hemaizia sihem
ادارة المنتدى
انثى

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 5263

نقاط : 6816

تاريخ التسجيل : 30/04/2011

العمر : 50

العمل : مراقب للميزانية
المزاج المزاج : نحن في نعم الله نتقلب

تمت المشاركة الجمعة 22 أغسطس 2014, 23:12
فعلا أحمد،فقط أحب أن نخلص إلى نتيجة واحدة و قول متفق عليه فيما يخص المدة الاجمالية التي حددها القانون لانعقاد اللجنة التأديبية،المدة حسب الأمر 06-03 هي 45 يوم ابتداء من تاريخ الاخطار ،و حسب ما تفضلت به فإن المدة قد تصل إلى 90 يوم ابتداء من معاينة الخطأ،السائل يسأل :لقد تم توقيفه واحالته على المجلس التأديبي و قد مرت مدة 45 يوم من تاريخ توقيفه و لم تبت اللجنة في قضيته إلى يومنا هذا،و قد قلنا فيما سبق بأن المدة يتم احتسابها ابتداء من تاريخ التوقيف بناء على ما نص عليه المنشور 05 طبقا للقانون الأساسي النموذجي 85-59.


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
 حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.

ارجو التوضيح .من .hemaizia sihem - صفحة 2 Empty رد: ارجو التوضيح .من .hemaizia sihem

ahmadifadhil
ahmadifadhil
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : عين الدفلى

المشاركات : 332

نقاط : 406

تاريخ التسجيل : 13/03/2012

العمل : متصرف
المزاج المزاج : إسأل ما بدا لك

تمت المشاركة الجمعة 22 أغسطس 2014, 23:35
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
ا Iادة : 165 تتخذ السلطة التي لها صلاحيات
التعي X بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة
الأولى و الثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية
من ا Iعني .
تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعي X
العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة و الرابعة
بقرارمبرر r بعد أخد الرأي ا Iلزم من اللجنة الإدارية
ا Iتساوية الأعضاء اﻟﻤﺨتصة r اﻟﻤﺠتمعة كمجلس تأديبي r
والتي يجب أن تبتّ في القضية ا Iطروحة عليها في
أجل لا يتعدى خمسة وأربع (45) X يوما ابتداء من
تاريخ إخطارها .
ملاحظة: 45 يوم بعد الاخطار المدة الثانية
ا Iادة : 166 يجب أن يخطر اﻟﻤﺠلس التأديبي r
بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحيات التعي rX
في أجل لا يتعدى خمسة و أربعين (45) يوما ابتداء من
تاريخ معاينة الخطأ .
يسقط الخطأ ا Iنسوب إلى ا Iوظف بانقضاء هذا
الأجل
ملاحظة: 45 يوم ابتداءا من معاينة الخطر المدة الاولى
لو تاملت جيدا فانه تم ذكر فترة معاينة الخطا والتي اشير اليها بانها تنتهي بعد اخطار المجلس التاديبي ولكن حدد لها 45 يوم لتقوم سلطة التعيين باخطارها والا سقطت العقوبة عن المتهم ،وتبدا مدة45 يوم الثانية لدراسة ملف المعني واصدار العقوبة واعطاءه كل الحقوق المنصوص عليها ابتداءا من اخطارها بالقضية المطرحة عليها .
اما بالنسبة لصديقنا يمكنه رفع دعوة قضائية لدى الغرفة الادارية بسبب خطا في الاجراءات وسوف تنصفه المحكمة لان ما قامت به ادارته مخالف لاحكام هذا الامر


ارجو التوضيح .من .hemaizia sihem - صفحة 2 Empty رد: ارجو التوضيح .من .hemaizia sihem

hemaizia sihem
hemaizia sihem
ادارة المنتدى
انثى

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 5263

نقاط : 6816

تاريخ التسجيل : 30/04/2011

العمر : 50

العمل : مراقب للميزانية
المزاج المزاج : نحن في نعم الله نتقلب

تمت المشاركة الجمعة 22 أغسطس 2014, 23:51
شكرا،للحديث بقية في الغد ان شاء الله.تصبح على خير.


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
 حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.

ارجو التوضيح .من .hemaizia sihem - صفحة 2 Empty رد: ارجو التوضيح .من .hemaizia sihem

ahmadifadhil
ahmadifadhil
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : عين الدفلى

المشاركات : 332

نقاط : 406

تاريخ التسجيل : 13/03/2012

العمل : متصرف
المزاج المزاج : إسأل ما بدا لك

تمت المشاركة السبت 23 أغسطس 2014, 20:04
السلام عليكم هل من تدخلات حول الموضوع


ارجو التوضيح .من .hemaizia sihem - صفحة 2 Empty رد: ارجو التوضيح .من .hemaizia sihem

ahmadifadhil
ahmadifadhil
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : عين الدفلى

المشاركات : 332

نقاط : 406

تاريخ التسجيل : 13/03/2012

العمل : متصرف
المزاج المزاج : إسأل ما بدا لك

تمت المشاركة الأحد 24 أغسطس 2014, 22:45
واش جماعت الخير كاش نقاش جديد


ارجو التوضيح .من .hemaizia sihem - صفحة 2 Empty رد: ارجو التوضيح .من .hemaizia sihem

mamer_mohamed
mamer_mohamed
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : OUARGLA

المشاركات : 1481

نقاط : 1852

تاريخ التسجيل : 02/01/2014

العمل : ALGERIE
المزاج المزاج : متفائل

تمت المشاركة الأحد 24 أغسطس 2014, 22:58
لقد سبق وان وضحت ان هناك مدة واحدة وهي 45 يوم تبدا بتاريخ وتنتهي بتاريخ ، فالتاريخ الذي تبدا به هوتاريخ معاينة الخطر وابلاغ المجلس التاديبي ، والتاريخ الذي تنتهي به هو اجتماع المجلس التاديبي الذي بلغ بالخطا مرفق بالتقرير ، وعلى المجلس ان يجتمع قبل انقضاء مدة 45 يوما المحددة له.
واقول لماذا من خلال طرح السؤال التالي ، لماذا ينتظر المجلس التاديبي انتهاء مدة 45 يوم الاولى (التبليغ) ويبدا يحسب مدة 45 يوما الثانية (الاجتماع) ؟
هل هذا منطقي؟ والقانون ينص انه اذا لم يبلغ ولم يجتمع المجلس في مدة 45 تعاد جميع حقوق الموظف وتلغى العقوبة ، لماذا لم ينص المشرع على مدة 90يوم ،؟
كل هذا لتسريع اجراءات الفصل في قضية الموظف اما تبرئته او ادانته ، ولتمكينه ايضا الى التوجه بالطعن الى لجنة الطعن في ظرف شهر والتي تنظر هي ايضا في العقوبة خلال مدة 3 اشهر .شكرا


ارجو التوضيح .من .hemaizia sihem - صفحة 2 Empty رد: ارجو التوضيح .من .hemaizia sihem

ahmadifadhil
ahmadifadhil
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : عين الدفلى

المشاركات : 332

نقاط : 406

تاريخ التسجيل : 13/03/2012

العمل : متصرف
المزاج المزاج : إسأل ما بدا لك

تمت المشاركة الإثنين 25 أغسطس 2014, 20:37
اخي 45 يوم الاولى تبدا منذ معاينة الخطا وتنتهي يوم يخطر المجلس لتبدا ال45 الثانية التي يجب فيها ان يمثل المتهم امام اللجنة وفي حالة انتهاء اي من المدتين دون تحريك الدعوة في المرحلة الاولى او دون امتثال المعني امام اللجنة فيعاد الى منصبه مع كامل حقوقه


ارجو التوضيح .من .hemaizia sihem - صفحة 2 Empty رد: ارجو التوضيح .من .hemaizia sihem

mamer_mohamed
mamer_mohamed
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : OUARGLA

المشاركات : 1481

نقاط : 1852

تاريخ التسجيل : 02/01/2014

العمل : ALGERIE
المزاج المزاج : متفائل

تمت المشاركة الإثنين 25 أغسطس 2014, 20:42
يا اخي مادام لم ترد هناك تعليمة او منشور جديد يلغي المنشور رقم 105 المؤرخ في 2005 الذي لم ينص على المدتين اللتين تتكلم عنهما ، ولم يسبق ان صادفت مثل هذه الحالة رغم انني عضو في لجنة الطعن وممثل للادارة ، وكل الادارات التي لم تحترم هذه المدة تم تبليغها بالخطا في الشكل وبالتالي تم اعادة الموظفين الى مناصبهم ، ولم يثبت في القضاء كمكمل للتشريع ان حكم بهذا ، وما عليك الا تقديم الدليل ان استطعت .وشكرا


ارجو التوضيح .من .hemaizia sihem - صفحة 2 Empty رد: ارجو التوضيح .من .hemaizia sihem

عملاقو
عملاقو
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : ذراع الميزان

المشاركات : 197

نقاط : 279

تاريخ التسجيل : 23/06/2012

العمل : موظف في الولاية -متصرف
المزاج المزاج : متشائم

تمت المشاركة الثلاثاء 26 أغسطس 2014, 07:59
سبحان الله ..اخ احمد هل انت واثق من قولك ان المدة هي 90 يوم كاملة 45 يوم الاولى لمعاينة الخطأ و 45 يوم ثانية للحكم والفصل فيه ...هل عندكم منشور من مصلحة الوظيف العمومي ....والله اختلط الامر علينا ...من فظلك التوضيح لان الادارة قبل يومين اصرت واخبرت صديق لي انها متاكدة ان مدة الفصل في قضيته بعد 45 يوم الثانية...وحاول جاهدا لكن قالو له امامك الوظيف العمومي اسال


ارجو التوضيح .من .hemaizia sihem - صفحة 2 Empty رد: ارجو التوضيح .من .hemaizia sihem

hemaizia sihem
hemaizia sihem
ادارة المنتدى
انثى

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 5263

نقاط : 6816

تاريخ التسجيل : 30/04/2011

العمر : 50

العمل : مراقب للميزانية
المزاج المزاج : نحن في نعم الله نتقلب

تمت المشاركة الثلاثاء 26 أغسطس 2014, 20:52
لقد شرحنا جليّا للأخ عملاقو ما نص عليه الأمر 06-03 و ما جاء في نص المنشور رقم 5 ،لكن سنمشي خطوة خطوة فقط أريد طرح سؤالين للأخ أحمد:

إذا كانت المدة الأولى خصصت لمعاينة الخطأ ،متى يتم توقيف المعني؟

و هل تحتاج الادارة لمعاينة خطأ مهني قام به أحد الموظفين إلى شهر و نصف؟.


ارجو التوضيح .من .hemaizia sihem - صفحة 2 Empty رد: ارجو التوضيح .من .hemaizia sihem

mamer_mohamed
mamer_mohamed
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : OUARGLA

المشاركات : 1481

نقاط : 1852

تاريخ التسجيل : 02/01/2014

العمل : ALGERIE
المزاج المزاج : متفائل

تمت المشاركة الثلاثاء 26 أغسطس 2014, 21:07
هذا الموضوع اخذ وقتا لاباس به من الاخذ والرد وحتى يتضح الامر اكثر للسائل ويقتنع رغم ان النصوص واضحة و لا اجتهاد مع النص، وكما قالت الاخت الكريمة لماذا تنتظر الادارة 45 يوم لاثبات او معاينة الخطا وانتظار نهاية 45 يوم لاخطار اللجنة المتساوية الاعضاء التي ستاخذ هي الاخرى 45 يوم الموالية للفصل في القضية رغم ان المدير(الادارة) هو نفسه رئيس اللجنة المتساوية الاعضاء(المجلس التاديبي) ، وانتظار 4 اشهر اخرى(شهر للطعن و3 اشهر للاجتماع) للجنة الطعن ان كان هناك طعن وفي الاخير يبرأ الموظف وتعاد اليه حقوقه او يفصل نهائيا .
وللحديث بقية ان شاء الله


ارجو التوضيح .من .hemaizia sihem - صفحة 2 Empty رد: ارجو التوضيح .من .hemaizia sihem

عملاقو
عملاقو
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : ذراع الميزان

المشاركات : 197

نقاط : 279

تاريخ التسجيل : 23/06/2012

العمل : موظف في الولاية -متصرف
المزاج المزاج : متشائم

تمت المشاركة الثلاثاء 26 أغسطس 2014, 22:34
السلام عليكم: والله انا صراحة مقتنع جدا بالقول الاول وهو 45 يوم فقط تشمل الامعاينة والاخطار....فقط اتمنى من الاخ **معمر** لانه عضو في لجنة الطعن ان ياتي لنا بالخبر اليقين ان شاء الله هذا الاسبوع من مديرية الوظيف العمومي ..وان شاء الله سيكون قول المفتش في الوظيف العمومي هو الفصل شكرا مرة اخرى وللاخ احمد على التفاعل


ارجو التوضيح .من .hemaizia sihem - صفحة 2 Empty رد: ارجو التوضيح .من .hemaizia sihem

mamer_mohamed
mamer_mohamed
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : OUARGLA

المشاركات : 1481

نقاط : 1852

تاريخ التسجيل : 02/01/2014

العمل : ALGERIE
المزاج المزاج : متفائل

تمت المشاركة الثلاثاء 26 أغسطس 2014, 22:40
ان شاء الله


ارجو التوضيح .من .hemaizia sihem - صفحة 2 Empty رد: ارجو التوضيح .من .hemaizia sihem

عملاقو
عملاقو
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : ذراع الميزان

المشاركات : 197

نقاط : 279

تاريخ التسجيل : 23/06/2012

العمل : موظف في الولاية -متصرف
المزاج المزاج : متشائم

تمت المشاركة الثلاثاء 26 أغسطس 2014, 22:44
شكرااااااااااااااااااا وجزاك الله خيرااااااااااا


ارجو التوضيح .من .hemaizia sihem - صفحة 2 Empty رد: ارجو التوضيح .من .hemaizia sihem

ahmadifadhil
ahmadifadhil
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : عين الدفلى

المشاركات : 332

نقاط : 406

تاريخ التسجيل : 13/03/2012

العمل : متصرف
المزاج المزاج : إسأل ما بدا لك

تمت المشاركة الثلاثاء 26 أغسطس 2014, 23:38
السلام عليكم في البداية اريد ان اجيب الاخت سهام تنتهي معاينة الخطا وتنتهي الفترة الاولى 45 يوم يخطر المجلس التاديبي فمعاينة الخطا تقوم به الادارة عن طريق التقرير الذي يرفعه المسؤول المباشر ثم تقوم سلطة التعيين بتكييف الخطا الماة161 حيث ترفع تقريرها لمجلس اللجنة وتحدد فيه درجة الخطا بعد اخطار المجلس ودون اللجوء الى توقيف المعني تبدا 45 يوم الثانية اين يجب قبل انقضائها ان يمثل المعني امام اللجنة، اما عن حديثكم عن وجود مرتين 45 يوم وخاصة الاولى لا تنسو ان المشرع خمن على امرين 1-هناك بعض القضايا التي تاخذ وقت طويل لتحديد مرتكب الخطا
2- تفادي التعسف ضد الموظف من طرف الادارة فكثير من الاحيان يوقف في القانون السابق موظفين تعسفيا ويمثلون امام لجان التاديب ليجدون انفسهم ابرياء ومع هذا تسلط عليهم خصم من راتبهم بسبب خدمة غير فعلية SCE NON FAIT ولهذا السبب الغيت عملية توقيف الموظف الا في حالة خطا جسيم ومعنى خطا جسيم هو ذلك الخطا الذي ينجر عليه التسريح وشكرا والنقاش مفتوح


ارجو التوضيح .من .hemaizia sihem - صفحة 2 Empty رد: ارجو التوضيح .من .hemaizia sihem

عملاقو
عملاقو
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : ذراع الميزان

المشاركات : 197

نقاط : 279

تاريخ التسجيل : 23/06/2012

العمل : موظف في الولاية -متصرف
المزاج المزاج : متشائم

تمت المشاركة الأربعاء 27 أغسطس 2014, 00:13
اهلا اخ احمد ....ارى والله ان الفيصل في المسالة هو ان نسال مفتش الوظيف العمومي


ارجو التوضيح .من .hemaizia sihem - صفحة 2 Empty رد: ارجو التوضيح .من .hemaizia sihem

عملاقو
عملاقو
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : ذراع الميزان

المشاركات : 197

نقاط : 279

تاريخ التسجيل : 23/06/2012

العمل : موظف في الولاية -متصرف
المزاج المزاج : متشائم

تمت المشاركة الأربعاء 27 أغسطس 2014, 21:18
السلااااااااام عليكم....اخت سهام واخ احمد واخ محمد معمر ...لي لكما خبر ومعلومة تنهي هذا النقاش ....اليوم صباحا انا والموظف الذي تورط في الامر ذهبنا لمفتش الوظيف العمومي وتحدثنا معه شخصياا واوضح لنا الامر برمته جملة وتفصيلاااااااااا


ارجو التوضيح .من .hemaizia sihem - صفحة 2 Empty رد: ارجو التوضيح .من .hemaizia sihem

gladiateur
gladiateur
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : Alger

المشاركات : 1622

نقاط : 1952

تاريخ التسجيل : 07/04/2012

العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب

تمت المشاركة الأربعاء 27 أغسطس 2014, 21:55
alors que c'etait sa reponse et pouvez vous nous donner des informations la durée est elle 45 ou 90 jours


ارجو التوضيح .من .hemaizia sihem - صفحة 2 Empty رد: ارجو التوضيح .من .hemaizia sihem

عملاقو
عملاقو
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : ذراع الميزان

المشاركات : 197

نقاط : 279

تاريخ التسجيل : 23/06/2012

العمل : موظف في الولاية -متصرف
المزاج المزاج : متشائم

تمت المشاركة الأربعاء 27 أغسطس 2014, 22:03
بمجرد طرح الموظف مشكلته قال له مدير الوظيف العمومي ..وبقيت انا خارجا لكن صديقي اخبرني بالتفاصيل : قال له لما يقوم الموظف بخطأ يستوجب توقيفه اولا يقوم المسؤول المباشر عليه بعمل تقرير مفصل عنه ويرسله الى المدير ...هذا الاخير يقوم بتوقيفه ...قال له هناك مدتان مدة 45 يوم منذ ان يرسل المسؤول المباشر الخطا الى المدير في هذه المدة لازم تخطر اللجنة خلال 45 يوم ....والمدة الثانية 45 يوم تبدأ منذ انتهاء 45 يوم الاولى لترسل دعوة للمعني للاجتماع به والخروج بحكم .....اكدلو صديقي هل 45 يوم واحدة فقط ...قالو لااااااااااا 45 يوم اولى ملي كتبو التقرير باش تتوقف وهنا تبدا مدتها و 45 يوم ثانية منذ اخطار اللجنة بمشكلتك لتجمع الادلة ....قالو وفي حالت فاتت 45 يوم اولى ولم تخطر اللجنة عن طريق رسمي ..هذي نقطة قوة لك ...وفي حالت لم تجتمع اصلا راسلنا راح نعملو لجنة تحقيق الى ادارتك وان شاء الله ترجع حقوقك


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى