ا Iادة : 165 تتخذ السلطة التي لها صلاحيات
التعي X بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة
الأولى و الثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية
من ا Iعني .
تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعي X
العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة و الرابعة
بقرارمبرر r بعد أخد الرأي ا Iلزم من اللجنة الإدارية
ا Iتساوية الأعضاء اﻟﻤﺨتصة r اﻟﻤﺠتمعة كمجلس تأديبي r
والتي يجب أن تبتّ في القضية ا Iطروحة عليها في
أجل لا يتعدى خمسة وأربع (45) X يوما ابتداء من
تاريخ إخطارها .
ملاحظة: 45 يوم بعد الاخطار المدة الثانية
ا Iادة : 166 يجب أن يخطر اﻟﻤﺠلس التأديبي r
بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحيات التعي rX
في أجل لا يتعدى خمسة و أربعين (45) يوما ابتداء من
تاريخ معاينة الخطأ .
يسقط الخطأ ا Iنسوب إلى ا Iوظف بانقضاء هذا
الأجل
ملاحظة: 45 يوم ابتداءا من معاينة الخطر المدة الاولى
لو تاملت جيدا فانه تم ذكر فترة معاينة الخطا والتي اشير اليها بانها تنتهي بعد اخطار المجلس التاديبي ولكن حدد لها 45 يوم لتقوم سلطة التعيين باخطارها والا سقطت العقوبة عن المتهم ،وتبدا مدة45 يوم الثانية لدراسة ملف المعني واصدار العقوبة واعطاءه كل الحقوق المنصوص عليها ابتداءا من اخطارها بالقضية المطرحة عليها .
اما بالنسبة لصديقنا يمكنه رفع دعوة قضائية لدى الغرفة الادارية بسبب خطا في الاجراءات وسوف تنصفه المحكمة لان ما قامت به ادارته مخالف لاحكام هذا الامر