- rachiboukموظف مرسم
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 47
نقاط : 107
تاريخ التسجيل : 23/01/2011
العمل : مفتش رئيسي قطاع المالية
تمت المشاركة الأربعاء 06 فبراير 2013, 10:48
لا أظن أن هناك غرامة التأخير في عقود الايجارات .... والله أعلم لان غرامات التأخير توجد فقط في الرسوم والغرامات ولا توجد في العقود ... والله أعلم
- kamel el guerriموظف مرسم
-
الاقامة : BISKRA
المشاركات : 9
نقاط : 17
تاريخ التسجيل : 22/10/2012
العمل : FONCTIONAIRE
تمت المشاركة الأربعاء 06 فبراير 2013, 18:59
ان عقود الإيجار للمحلات التي تم كراؤها من طرف البلدية يوجد بند ينص على كيفية التسديد من طرف المؤجر وعليه يتم حساب غرامة التاخير على التسديد حسب المدة المحددة للتسديد في العقد.......تحياتي
- أبو فضلموظف درجة 1
-
الاقامة : tebessa
المشاركات : 66
نقاط : 88
تاريخ التسجيل : 07/04/2011
العمل : administrateur
تمت المشاركة الأربعاء 06 فبراير 2013, 21:20
إن غرامة التأخير في السداد لبدل الإيجار بعد فوات الشهر تحسب علي النحو الآتي.
- 10 %بعد فوات الشهر الأول
- 13 % بعد فوات الشهر الثاني
- 16 % بعد فوات الشهر الثالث
- 19 % بعد فوات الشهر الرابع
-22 % بعد فوات الشهر الخامس
- 25 % بعد فوات الشهر السادس وتبقي هذه النسبة محسوبة أي 25% مهما طالت المدة.
- 10 %بعد فوات الشهر الأول
- 13 % بعد فوات الشهر الثاني
- 16 % بعد فوات الشهر الثالث
- 19 % بعد فوات الشهر الرابع
-22 % بعد فوات الشهر الخامس
- 25 % بعد فوات الشهر السادس وتبقي هذه النسبة محسوبة أي 25% مهما طالت المدة.
- kzorguaneموظف درجة 4
-
الاقامة : djelfa
المشاركات : 316
نقاط : 365
تاريخ التسجيل : 21/01/2012
العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 06 فبراير 2013, 22:00
حساب غرامة التاخير بتطبيق النسب التصاعدية هي اجاء معروف ويطبق حصرا في حالات تسجيل تاخير في تسديد الضرائب و الرسوم ..ولا مجال لتطبيقه بصفة آلية على عقود ايجار محلات البلديات ...الا في حالة ما
اذا اعتمده الطرف المؤجر(البلدية) كقاعدة لفرضه كعقوبة تاخير بشرط ذكر ذالك في عقد الايجار..
اذا اعتمده الطرف المؤجر(البلدية) كقاعدة لفرضه كعقوبة تاخير بشرط ذكر ذالك في عقد الايجار..
- mokhtar mokhtarموظف درجة 3
-
الاقامة : relizane
المشاركات : 232
نقاط : 304
تاريخ التسجيل : 21/01/2013
العمر : 44
العمل : insp central tic
تمت المشاركة الأربعاء 06 فبراير 2013, 23:17
السلام عليكم
اولا يجب التفريق بين ماهو ملك للبلدية وما هو ليس ملك البلدية
على حسب ما اعرف ان غرامات التاخير تحسب بنسبة 10% في حالة التاخر عم موعد التسديد الموضح في العقد و هذا مطبق على ايرادات البلدية مثل كراء محل او سكن ...
اما مذكره الاخ بالنسبة لنسب التاخير 10 الشهر الاول تم 13 % الشهر التاني 16% الشهر التالت تم 19تم 22% الى ان تصل 25% الشهر السادس وتصبح ثابتة مهما زادت مدة التاخير
النسب السالفة الذكر تطبق في حالة ايرادات ليست تابعة للبلدية مثل الرسم العقاري و رسم التطهير و .....والله اعلم
اولا يجب التفريق بين ماهو ملك للبلدية وما هو ليس ملك البلدية
على حسب ما اعرف ان غرامات التاخير تحسب بنسبة 10% في حالة التاخر عم موعد التسديد الموضح في العقد و هذا مطبق على ايرادات البلدية مثل كراء محل او سكن ...
اما مذكره الاخ بالنسبة لنسب التاخير 10 الشهر الاول تم 13 % الشهر التاني 16% الشهر التالت تم 19تم 22% الى ان تصل 25% الشهر السادس وتصبح ثابتة مهما زادت مدة التاخير
النسب السالفة الذكر تطبق في حالة ايرادات ليست تابعة للبلدية مثل الرسم العقاري و رسم التطهير و .....والله اعلم
- annaba tresorموظف مرسم
-
الاقامة : annaba
المشاركات : 32
نقاط : 52
تاريخ التسجيل : 10/02/2013
العمل : tc 23
تمت المشاركة الإثنين 11 فبراير 2013, 21:29
غرمة التأخير الخاصة بمحلات البلدية هي 5 بالمئة فقط وهو القانون الخاص بها .
- the princessموظف مرسم
-
الاقامة : قالمة
المشاركات : 29
نقاط : 39
تاريخ التسجيل : 15/11/2012
العمر : 38
العمل : مفتش رئيسي بالخزينة
تمت المشاركة الثلاثاء 12 فبراير 2013, 19:48
5 بالمائة خاصة بالسكنات التابعة للبلدية و هي تفرض بعد دخول شهر جديد فقط
اما ايجار المحلات تفرض غرامة التأخير بعد دخول سنة جديدة 25 بالمائة بعد مرور 3 اشهر الاولى في الفترة التكميلية .
اما ايجار المحلات تفرض غرامة التأخير بعد دخول سنة جديدة 25 بالمائة بعد مرور 3 اشهر الاولى في الفترة التكميلية .
- lamzaharموظف مرسم
-
الاقامة : tlemcen
المشاركات : 10
نقاط : 10
تاريخ التسجيل : 30/05/2012
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الثلاثاء 12 فبراير 2013, 20:43
je vois la règle de calcul citée par le collègue abou alfadl est la juste , car un bail approuvé par la tutuelle et rendu excécutoire devient des droits constatés ,automatiquement sont frappés par l'exigibilité meme procédure pour impots et taxes , le problème n'est pas là, c 'est que le titre de recette est établi par la commune , mais l'imputation de la pénalité au compte FRC, est -ce c'est logique
- fawzididinموظف مرسم
-
الاقامة : bordj b-a
المشاركات : 6
نقاط : 6
تاريخ التسجيل : 29/03/2013
العمل : trésore
تمت المشاركة السبت 30 مارس 2013, 17:42
غرامة التأخر للمحلات البلديات هي 10ّ % عند نهاية السنة 31/12/ فهي تكون في الباب 711 وصل تسديد و تنتقل الى 827 اما في الأشهر الثلاثة الاولى هي جانفي فيفري مارس تحتسب النسبة 10% ولكن توضع في 711
- sara la plus belleموظف درجة 1
-
الاقامة : jijel
المشاركات : 114
نقاط : 137
تاريخ التسجيل : 20/02/2013
العمل : tresor
المزاج : متفائلة و مستعدة لأي طاريء
تمت المشاركة السبت 30 مارس 2013, 21:46
عندما يكون هناك أمر بالتسديد فلا شيء يوجب الغرامة
- قويدر70موظف درجة 5
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 437
نقاط : 503
تاريخ التسجيل : 18/09/2010
العمل : طالب
تمت المشاركة الأحد 26 مايو 2013, 19:25
بعد السلام
كيف تحسب غرامة تأخير مدتها 32 يوما
مبلغ الصفقة : 8.250.000.00 الملحفق : 8.102.000.00
مدة الانجاز 210 يوما ]
كيف تحسب غرامة تأخير مدتها 32 يوما
مبلغ الصفقة : 8.250.000.00 الملحفق : 8.102.000.00
مدة الانجاز 210 يوما ]
- reda13موظف درجة 2
-
الاقامة : تلمسان
المشاركات : 155
نقاط : 182
تاريخ التسجيل : 14/02/2013
العمل : امين خزينة البلدية
تمت المشاركة الإثنين 27 مايو 2013, 16:25
P=M/7XD
M= montant du marché + avenant
D= délais d'exécution
8102000.00/210x7=5511.56 DA par jour
5511.56x32=176369.92
M= montant du marché + avenant
D= délais d'exécution
8102000.00/210x7=5511.56 DA par jour
5511.56x32=176369.92
- khaled33موظف مرسم
-
الاقامة : biskra
المشاركات : 26
نقاط : 26
تاريخ التسجيل : 22/04/2013
العمل : trésorier
تمت المشاركة الأربعاء 29 مايو 2013, 13:18
السلام عليكم
العقود الجديدة لايجار المحلات التجارية التي هي ملك للبلدية تحتوي على بند يحدد غرامة التاخير ب 5 بالمئة من قيمة الايجار الشهري اذا تجاوز اليوم الخامس من الشهر الموالي وعلى ما اظن هذه الصيغة الجديدة معممة على كل بلديات الوطن . وتحتوي ايضا على بند يحدد كفالة الضمان التي يدفعها المستاجر متمثلة في قيمة ثلاث اشهر من بدل الايجار. فالعقد شريعة المتعاقدين
العقود الجديدة لايجار المحلات التجارية التي هي ملك للبلدية تحتوي على بند يحدد غرامة التاخير ب 5 بالمئة من قيمة الايجار الشهري اذا تجاوز اليوم الخامس من الشهر الموالي وعلى ما اظن هذه الصيغة الجديدة معممة على كل بلديات الوطن . وتحتوي ايضا على بند يحدد كفالة الضمان التي يدفعها المستاجر متمثلة في قيمة ثلاث اشهر من بدل الايجار. فالعقد شريعة المتعاقدين
- Ahmed Demanaموظف مرسم
-
الاقامة : Laghouat
المشاركات : 16
نقاط : 16
تاريخ التسجيل : 22/04/2013
العمل : Fonctionnaire
تمت المشاركة الأربعاء 29 مايو 2013, 18:22
من المعروف والمتداول عن غرامة التأخير الخاصة بعقود الإيجار انها تحسب كالتالي :
10% للشهر الأول
13% للشهر الثاني
16% للشهر الثالث
19% للشهر الرابع
22% للشهر الخامس
25% للشهر السادس
بشرط ان يدرج بند بعقد الكراء يحدد ويوضح للمؤجر وجوب دفع غرامة التأخير في حالة عدم دفع المسثحقات
في وقتها مع تحديد الآجال .
ومن رايي طرح هذا السؤال المهم على السلطات المعنية لكي يكون الرد بنص قانوني.
10% للشهر الأول
13% للشهر الثاني
16% للشهر الثالث
19% للشهر الرابع
22% للشهر الخامس
25% للشهر السادس
بشرط ان يدرج بند بعقد الكراء يحدد ويوضح للمؤجر وجوب دفع غرامة التأخير في حالة عدم دفع المسثحقات
في وقتها مع تحديد الآجال .
ومن رايي طرح هذا السؤال المهم على السلطات المعنية لكي يكون الرد بنص قانوني.
- bachir-59موظف درجة 1
-
الاقامة : relizane
المشاركات : 90
نقاط : 104
تاريخ التسجيل : 05/12/2013
العمر : 64
العمل : tresor communal
تمت المشاركة الإثنين 22 سبتمبر 2014, 16:02
[b]مثل ما قال الاخ ابو فاضل يوجد تعليمة توضح ذالك لكن لا اعرف كيف امرهالكم من 10 الى 25 في المائة
- boucharebyoucefموظف مرسم
-
الاقامة : milla
المشاركات : 16
نقاط : 20
تاريخ التسجيل : 06/05/2014
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الثلاثاء 23 سبتمبر 2014, 18:45
10 بالمائة بعد الشهر الاول ثم تزيد 3 بالمائة كل شهر حتى تبلغ 25 بالمائة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى