- bachir-59موظف درجة 1
-
الاقامة : relizane
المشاركات : 90
نقاط : 104
تاريخ التسجيل : 05/12/2013
العمر : 64
العمل : tresor communal
تمت المشاركة الإثنين 25 يناير 2016, 13:37
السلام عليكم ايها الزملاء سوؤال حول تطبيق غرامة التاخير على انجاز المشاريع وخاصتا برنامج البلدي لتنمية PCD المدة تحسب من بداية الاشغال حسب امر بالاشغال و تنتهي عندة نهاية الاشغال حسب محضر التسليم السؤال اذا لجنة المعاينة لم تخرج لمعينة الاشغال في الوقت المحدد و هو نهاية الاشغال هل تحسب له الغرامة ام لا وحسب راي على ما فهمت من ( le manuel des procédures technique finances et comptable du trésor) لسنة 2014الذي بحوزتنا الصادر من المديرية العامة للمحاسبة الصفحة 129 البلدية تصدر شهادة ادارية لان ليس هو المسؤول على التاخير بل الامر بالصرف و اطلب من الزملاء ان يفتوا لنا في هذا الامر و معضم الزملاء وقعين في هذا المشكل و شكرا
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى