الأخ
souainia27 ليس صحيحا أن " الإتفاقية " لا يحكمها أي نص قانوني .. فالإتفاقية عقد مكتوب الهدف منه تلبية طلب عمومي .. و قانون الصفقات يهتم بالطلب العمومي بصرف النظر عن طبيعته و مبلغه.
أتفق معك أن قانون الصفقات لا يشترط أي شكلية في تنظيم الإستشارة بمفهوم المادة 06 منه .. و لكن مبادؤه و قواعده العامة تطبق على كل الطلب العمومي من 0.5 سنتيم إلى ما لا نهاية من مليارات الدنانير.
لاحظ أخي أن الأشغال التكميلية هذه قد تعطي المتعهد امتيازات لم يحصل عليها بموجب عرضه الأصلي .. و في ذلك مساس بمبدأي شفافية الإجراءات و المساواة بين المتعاملين الإقتصاديين.