استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

العقوبات التاديبية Empty العقوبات التاديبية

نور العين
نور العين
موظف مرسم
انثى

الاقامة : تمنراست

المشاركات : 16

نقاط : 20

تاريخ التسجيل : 01/10/2012

العمل : مهندس دولة في الري
تمت المشاركة الأربعاء 12 فبراير 2014, 17:44
الــعــقـــوبـــات الــتـــأديــبــيــــة


المـرجـع : القانون رقم 11/90 بتاريخ 21/04/1990
القانون رقم 91/29 بتاريخ 21/12/1991
المرسوم رقم 302 /82 بتاريخ 11/09/1982
المرسوم رقم 10/84 بتاريخ 14/01/1984
المرسوم رقم 85/59 بتاريخ 23/03/1985
المنشور رقم 19/1907 بتاريخ 04/04/87

تـمـهـيــد :
التأديب وسيلة قانونية تتخذ من طرف السلطة التي لها حق التعيين في حق العامل المخل بقواعد النظام والمخالف للواجبات المنصوص عليها في القوانين العامة والخاصة والقانون الداخلي للمؤسسة وقانون تنظيم الجماعة التربوية ، والهدف من التأديب هو صيانة القانون ، صيانة الحق العام
استصلاح العامل أو المربي ، الجــزاء ، إعطاء الموعظة للآخرين .
أ ـ تـصـنـيـف الأخــطــاء :
1 ـ الأخـطـاء من الدرجـة الأولـى :
تعد الأعمال التي تخص العامل من حيث الإنضباط العام .
2 ـ الأخطــاء من الدرجة الثانيـة :
ـ إلحاق ضرر بأمن المستخدمين أو ممتلكات الهيئة المستخدمة بسبب الغفلة أو الإهمال
ـ إلحاق خسائر مادية بالمبادىء والمنشآت والمكينات والأدوات والمواد الأولية أو الأشياء الأخرى التي تشتمل عليها الهيئة المستخدمة بسبب الغفلة أو الإهمال .
3 ـ الأخطــاء من الدرجـة الثالثــة :
ـ التلبس بإخفاء أو الإدلاء بتصريحات في مجال تنافي الوظائف أو الجمع بينهما
ـ رفض تنفيذ التعليمات التي يتلقاها من السلطات المشرفة عليه لإنجاز أشغال ترتبط بمنصب عمله دون عذر مقبول .
ـ ثبوت مسؤوليته بدفع صارخ بأي وسيلة كانت لمصلحته أو لمصلحة الغير لراتب يفوق الراتب المستحق أو أي دفع آخر بعنوان الراتب غير المذكور في كشف دفع الرواتب .
ـ إفشاء أسرار مهنية أو أسرار مصنفة كذلك في التنظيم أو محاولة إفشائها .
ـ تهريب أو إخفاء وثائق الخدمة والمعلومات والتسيير أو معلومات ذات طابع مهني .
ـ التلبس بقبول الهبات النقدية أو العينية أو غير ذلك من المنافع كيفما كان نوعها سواء من شخص طبيعي أو معنوي تربطه علاقات تعامل مباشرة أو غير مباشرة بالهيئة المستخدمة ، أو يحتمل أن تربطه بها .
ـ استخدام محلات الهيئة المستخدمة أو تجهيزاتها أو ممتلكاتها أو وسائل عملها على العموم في أغراض شخصية أو في أغراض خارجة عن المصلحة .
ـ ارتكاب خطأ جسيم في ممارسة عمله
ـ استعمال العنف مع أي شخص داخل أماكن العمل
ـ ارتكاب جنحة أو جناية طوال مدة علاقة العمل لا تسمح بابقائه في المنصب الذي يشغله عندما تثبت المصالح القضائية المختصة هذه المخالفة .
ـ تعمد إلحاق أضرار بالمباني التابعة للهيئة المستخدمة أو بمنشآتها ومكيناتها وأدواتها وموادها الأولية والأشياء الأخرى التي تشتمل عليها ممتلكات الهيئة المستخدمة .
ـ عندما تكون الأخطاء المهنية المنصوص عليها في أخطاء الدرجة الثالثة منسوبة إلى أعمال كيفما كانت رتبتهم في سلم الإشراف تحسب على ذمة المسؤول السلمي المباشر إذا اطلع عليها ولم يتخذ اجراءات تأديبية لمعاقبة أعوانه الذين ارتكبوا تلك الأخطاء .


ب ـ العــقـــوبـــات :
1 ـ عقـوبـات الدرجـة الأولـى :
ـ الإنــذار الشـفــوي ـ الإنــذار الكتــابـي ـ التـــوبــيــخ
ـ التوقيف عن العمل من يوم إلى ثلاثة أشهـر
2 ـ عقـوبـات الدرجـة الثانيــة :
ـ التوقيف عن العمل من أربعة أيام إلى 08 أيـام
ـ الشطب من جدول الترقيـة
3 ـ عقوبـات الدرجـة الثالثــة :
ـ النقــل الإجبــاري ـ التنزيــل من الدرجــة
ـ التسـريـح مع الإشعــار المسبـق والتعـويـضـات
ـ التسـريـح دون الإشعــار المسبـق ودون التعويـضــات


مــلاحــظـــات :
ـ تطبق العقوبات من الدرجة الأولى على العمال خلال فترة التربص
ـ تقرر السلطة التي لها حق التعيين عقوبات الدرجة الأولى بمقرر مبين للأسباب دون استشارة لجنة الموظفين .
ـ تقرر السلطة التي لها حق التعيين عقوبات الدرجة الثانية بمقرر مبين للأسباب ، ويمكن الموظف الذي يتعرض لهذه العقوبات أن يرفع يرفع قضيته خلال الشهر الموالي لصدور المقرر إلى لجنة الموظفين لتعطي رأيها في ذلك .
ـ تقرر السلطة التي لها حق التعيين عقوبة الدرجة الثالثة بعد موافقة لجنة الموظفين .
ـ يمكن أن ترفع عقوبات الدرجة الثالثة إلى الطعن حسب شروط .
ـ يحق للموظف الذي يحال على لجنة الموظفين التي تجتمع في مجلس تأديب أن يطلع على ملفه التأديبي فور الشروع في الإجراءات الخاصة بقضيته ، ويمكنه كذلك أن يقدم أمام مجلس التأديب أو لجنة الطعن إن اقتضى الأمر ذلك أي توضيح كتابي أو شفوي أو يستحضر شهودا ، ويمكنه الإستعانة بمدافع يختاره للدفاع عنه .


ج ـ الإجـــراءات :

1 ـ التـوقـيـف :
ـ توقف السلطة التي لها صلاحية التعيين فورا الموظف الذي ارتكب خطأ مهنيا جسيما يمكن أن ينجر عنه تسريحه ( عـزلـه )
ـ لا يتقاضى المعني أي راتب طوال مدة التوقيف ، لكن تبقى التعويضات ذات الطابع العائلي سارية .
ـ يجب أن تسوى وضعية الموقف في أجل شهرين ابتداء من اليوم الذي صدر فيه مقرر التوقيف ، وخلال هذا الأجل تطلب موافقة لجنة الموظفين على ذلك ، وإذا عارضت اللجنة التسريح يتقاضى الموظف الموقف كامل مرتبه وتعاد إليه حقوقه .
ـ يوقف الموظف فورا إذا تعرض لمتابعة قضائية جزائية لا تسمح بابقائه في العمل نظرا للطبيعة الخاصة التي تكتسبها المهام المسندة إلى المؤسسات والإدارات العمومية وللعواقب التي تترتب عليها فيما يتعلق بواجبات العمال المعنيين مهنيا ، ولا تسوى وضعيته نهائيا إلا إذا أصبح القرار القضائي الذي يترتب على المتابعات الجزائية نهائيا ، ويمكن أن يصحب هذا التوقيف ابقاء جزء من المرتب الأساسي لا يتجاوز ( ¾ ) ثلاثة أرباعه إذا كان التوقيف لمدة 06 أشهر .


2 ـ المتـابعــة الإداريــة :
ـ تقـادم الخـطــأ : لا تسلط العقوبة التأديبية على العامل لإذا مرّ على معاينة الخطأ أكثر من ثلاثة أشهر.
ـ لا تسلط العقوبة إلا بعد الإستماع إلى العامل المعني
ـ إذا رفض العامل المثول أمام مجلس التأديب وتمت معاينة الرفض تسلط العقوبة .
ـ للعامل الحق في الإطلاع على ملفه ، أو الإستعانة بأحد العمال أو أي شخص يختاره لدى الإستماع إليه .
ـ الإجــراء التحفـظـي : يمكن الهيئة المستخدمة في حالة حدوث خطأ جسيم قد نجم عنه تسريح
العامل أن تتخذ أي اجراء تحفظي ، ويجب عليها أن تخطر بذلك الهيئة المختصة في المجال التأديبي خلال الأيام الأربعة الموالية لهذا الإجراء .

3 ـ العــفــو :
يمكن الهيئة المستخدمة بعد الإطلاع على رأي اللجنة المختصة في مجال التأديب أن تصدر العفو عن العامل إذا برر ذلك بسلوكه وكذلك بمردوده خلال السنة الموالية لتطبيق الإجراء التأديبي عليه .
مـلاحـظــة :
ـ يمكن العامل أن يرفع إلتماسا إلى الإدارة المستخدمة يطلب فيه إلغاء محتملا للجزاء التأديبي في حالة كون الخطأ المرتكب من الدرجة الأولى ، يقدم الإلتماس بعد مرور سنة على الإجراء التأديبي وعلى أساس عناصر مبررة .
ـ يتعين على الإدارة المستخدمة أن تجيب على طلب العامل بعد دراسته والإطلاع على رأي الهيئة المختصة في مجال التأديب .
ـ في حالة ارتكاب خطأ من الدرجة الثانية أو الثالثة تكون المدة الدنيا الواجب انقضاؤها على تنفيذ الإجراء التأديبي قبل حصول العفو 03 سنوات ابتداء من تاريخ تنفيذه .
ـ لا يمكن اصدار العفو إذا تكرر الخطأ نفسه أو ارتكب أخطاء أخرى


العقوبات التاديبية Empty رد: العقوبات التاديبية

خالد1710
خالد1710
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : Algerie

المشاركات : 146

نقاط : 226

تاريخ التسجيل : 19/01/2010

العمل : fonctionaire
تمت المشاركة الإثنين 17 فبراير 2014, 09:17
بارك الله فيك

لم أفهم
بالنسبة للعقوبات التأديبية هل نطبق الاجراءات التي جاءت في الأمر 06-03 أو التي في المرسوم 85-59


العقوبات التاديبية Empty رد: العقوبات التاديبية

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 17 فبراير 2014, 10:11
كل ما يتعلق باللجنة المتساوية الأعضاء و كذا نظام التأديب فهو يخض لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 85-59 و هذا طبقاا للمادة 221 من الأمر رقم 06-03 و ذلك إلى حين صدور القوانين التنظيمية الخاص بالأمر 06-03


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي

العقوبات التاديبية Empty رد: العقوبات التاديبية

خالد1710
خالد1710
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : Algerie

المشاركات : 146

نقاط : 226

تاريخ التسجيل : 19/01/2010

العمل : fonctionaire
تمت المشاركة الإثنين 17 فبراير 2014, 17:07
الأخ سندباد
في موضوعك المثبت أعلاه ف/ي الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء تتحدث وتستدل بالاجراءات الواردة في الأمر 06-03 ؟

اليوم أخبرني أحد في الوظيف العمومي بأن الاجراءات الخاصة بالنظام التأديبي الواردة في الأمر 06-03 واضحة وتطبق ولا تحتاج إلى نصوص

ما فهمنا والو

الأخ سندباد أريد نموذج لقرار عقوبة تأديبية


العقوبات التاديبية Empty رد: العقوبات التاديبية

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 17 فبراير 2014, 17:19


أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
الموافق 15 يوليو سنة 2006،
يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية


المادة 221 : تبقى الأحكام القانونية الأساسية المعــمول بهــا عــند تــاريـخ نــشر هــذا الأمـر في الجريدة الرسمية، لا سيـما أحكـام المرسـوم رقم 85-59 المـؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسـات والإدارات العمــومية ومجــموع النــصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا النصوص المتعلقة بالمرتبات والأنظـمة التعــويضيـة، سارية المفعـول إلى غايـة صـدور النصــوص التنــظيمية المنصــوص علــيها في هذا الأمر.
المادة 222 : تلغى الفقرة 2 من المادة 22 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقايـة من النزاعات الجماعيـة في العمل وتسويـتها وممارسة حق الإضراب.
المادة 223 : يطبق نظام التصنيف والمرتبات المنصوص عليه في المواد من 114 إلى 126 من هذا الأمر، مع احترام الحقوق المكتسبة للموظفين.
المادة 224 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعـبيّة.


السؤال المطروح هو :
هل صدرت أي قوانين أو تعليمات أو مناشير تشرح و تفصل ما جاء في الأمر 06-03 ؟

الفصل الأول : المبادئ العامة
المادة 160 : يشكـل كل تخلّ عن الواجبات المهنية أو مساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية، دون المساس، عند الاقتضاء، بالمتابعات الجزائية.
المادة 161 : يتوقف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على الموظف على درجة جسامة الخطأ، والظروف التي ارتكب فيها، ومسؤولية الموظف المعني، والنتائج المترتبة على سير المصلحة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة أو بالمستفيدين من المرفق العام,
المادة 162 : تتخذ الإجراءات التأديبية السلطة التي لها صلاحيات التعيين.
الفصل الثاني : العقوبات التأديبية
المادة 163 : تصنف العقوبات التأديبية حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع (4) درجات :
1 - الدرجة الأول :
- التنبيه،
- الإنذار الكتابي،
- التوبيخ.
2 - الدرجة الثانية :
- التوقيف عن العمل من يوم (1) إلى ثلاثة (3) أيام،
- الشطب من قائمة التأهيل.
3 - الدرجة الثالثة :
- التوقيف عن العمل من أربعـة (4) إلى ثمانية (8) أيام،
- التنزيل من درجة إلى درجتين،
- النقل الإجباري.
4 - الدرجـة الرابعة :
- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،
- التسريح.
المادة 164 : يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة، نظــرا لخصوصــيات بعــض الأسـلاك، علــى عقوبات أخــرى في إطار الدرجات الأربع المنصوص عليها في المادة 163 أعلاه.
المادة 165 : تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني.
تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر، بعد أخد الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، المجتمعة كمجلس تأديبي، والتي يجب أن تبتّ في القضيـة المطروحة عليهـا في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريـخ إخطارها.
المادة 166 : يجب أن يخطر المجلس التأديبي، بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، في أجل لا يتعدى خمسة وأربعيـن (45) يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ.
يسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا الأجل.
المادة 167 : يحق للموظف الذي تعرض لإجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه وأن يطلع على كامل ملفه التأديبي في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تحريك الدعوى التأديـبية.
المادة 168 : يجب على الموظف الذي يحال على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي المثول شخصيا، إلاّ إذا حالت قوة قاهرة دون ذلك.
ويبلّغ بتاريخ مثوله قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، بالبريد الموصى عليه مع وصل استلام.
يمكن الموظف، في حالة تقديمه لمبرر مقبول لغيابه أن يلتمس من اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي، تمثيله من قبل مدافعه.
في حالة عدم حضور الموظف الذي استدعي بطريقة قانونية، أو حالة رفض التبرير المقدم من قبله تستمر المتابعة التأديبية.
المادة 169 : يمكن الموظف تقديم ملاحظات كتابية أو شفوية أو أن يستحضر شهودا.
ويحق له أن يستعين بمدافع مخول أو موظف يختاره بنفسه.
المادة 170 : تتداول اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي، في جلسات مغلقة.
يجب أن تكون قرارات المجلس التأديبي مبررة.
المادة 171 : يمكن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي طلب فتح تحقيق إداري من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، قبل البت في القضية المطروحة.
المادة 172 : يبلّغ الموظف المعني بالقرار المتضمن العقوبة التأديبية، في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام ابتداءً من تاريخ اتخاذ هذا القرار. ويحفظ في ملفه الإداري.
المادة 173 : في حالة ارتكاب الموظف خطأ جسيما، يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة، تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بتوقيفه عن مهامه فورا.
يتقاضى المعني خلال فترة التوقيف المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، نصف راتبه الرئيسي وكذا مجمل المنح ذات الطابع العائلي.
إذا اتخذت في حق الموظف الموقوف عقوبة أقل من عقوبات الدرجة الرابعة، أو إذا تمت تبرئته من الأعمال المنسوبة إليه أو إذا لم تبت اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في الآجال المحددة، يسترجع الموظف كامل حقوقه والجزء الذي خصم من راتبه.
المادة 174 : يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه.
ويمكن أن يستفيد خلال مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ التوقيف من الإبقاء على جزء من الراتب لا يتعدى النصف.
ويستمر الموظف في تقاضي مجمل المنح العائلية.
وفي كل الأحوال، لا تسوّى وضعيته الإدارية إلا بعد أن يصبح الحكم المترتب على المتابعات الجزائية نهائيا.
المادة 175 : يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة أو الرابعة، أن يقدم تظلما أمام لجنة الطعن المختصة في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.
المادة 176 : يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة من الدرجة الأولى أو الثانية أن يطلب إعادة الاعتبار من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، بعد سنة من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة.
وإذا لم يتعرض الموظف لعقوبة جديدة، تكون إعادة الاعتبار بقوة القانون، بعد مرور سنتين من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة.
وفي حالة إعادة الاعتبار، يمحى كل أثر للعقوبة من ملف المعني.
الفصل الثالث : الأخطاء المهنية
المادة 177 : تعرّف الأخطاء المهنية بأحكام هذا النص.
تصنف الأخطاء المهنية دون المساس بتكييفها الجزائي كما يأتي :
- أخطاء من الدرجة الأولى،
- أخطاء من الدرجة الثانية،
- أخطاء من الدرجة الثالثة،
- أخطاء من الدرجة الرابعة.
المادة 178 : تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الأولى كل إخلال بالانضباط العام يمكن أن يمس بالسير الحسن للمصالح.
المادة 179 : تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الثانية الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي :
1 - المساس، سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين و/أو أملاك الإدارة،
2 - الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية غير تلك المنصوص عليها في المادتين 180 و181 أدناه.
المادة 180 : تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الـثالثة الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي :
1 - تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية،
2 - إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه،
3 - رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول،
4 - إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية،
5 - استعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة.
المادة 181 : تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما يأتي :
1 - الاستفادة من امتيازات، من أية طبيعة كانت، يقدمها له شخــص طبيعي أو معنــوي مقابــل تأديتــه خدمة في إطار ممارسة وظيفته،
2 - ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل،
3 - التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة،
4 - إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة،
5 - تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية،
6 - الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح آخر، غير تلك المنصوص عليها في المادتين 43 و44 من هذا الأمر.
المادة 182 : توضّح القوانين الأساسية الخاصة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتبعا لخصوصيات بعض الأسلاك، مختلف الأخطاء المهنية المنصوص عليها في المواد 178 إلى 181 أعلاه.
المادة 183 : تؤدي حالات الأخطاء المهنية المنصوص عليها في المواد من 178 إلى 181 من هذا الأمر إلى تطبيق إحدى العقوبات التأديبية من نفس الدرجة، كما هو منصوص عليها في المادة 163 أعلاه.
المادة 184 : إذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل، دون مبرر مقبول، تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب، بعد الإعذار، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 185 : لا يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة التسريح أو العزل أن يوظف من جديد في الوظيفة العمومية.


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي

العقوبات التاديبية Empty رد: العقوبات التاديبية

خالد1710
خالد1710
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : Algerie

المشاركات : 146

نقاط : 226

تاريخ التسجيل : 19/01/2010

العمل : fonctionaire
تمت المشاركة الثلاثاء 18 فبراير 2014, 17:30
بارك الله فيك أخ سندباد


العقوبات التاديبية Empty رد: العقوبات التاديبية

zairo
zairo
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : bejaia

المشاركات : 22

نقاط : 27

تاريخ التسجيل : 12/01/2014

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الإثنين 10 مارس 2014, 22:05
شكرا لك أخي الكريم


العقوبات التاديبية Empty رد: العقوبات التاديبية

boubiri
boubiri
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : batna

المشاركات : 40

نقاط : 40

تاريخ التسجيل : 12/06/2013

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 02 مايو 2014, 07:27
السلام علسكم و رحمة الله تعالى و بركاته، انا موظف في قطاع التجارة، همشني المدير لاني لم اوافقه في احدى المرات ، منذ تلك الفترة و هو يتخذ سياسة الاقصاء و التهميش في العمل و اخلط بين العلاقات الشخصية و علاقات العمل، جاء دوري في السكن الوظيفي علما اني رئيس مكتب و زوجتي تعمل معي في نفس المديرية، تماطل هذا المدير في تشكيل اللجنة متساوية الاعضاء بعد ارسالي بطلب ثالث، كنت بأمس الحاجة للمسكن و اضطررت الى دخول المسكن من دون اعلام المدير،ثارت ثائرته و اتهمني بخطأ جسيم و صنفه ضمن الاخطاء المهنية الدرجة الرابعة و هددني بتطبيق القانون و عزلي مستقبلي في خطر..... ارجوكم ساعدوني بإقتراحاتكم، هل المدير على حق....... ماذا علي فعله ارجوكم رد سريع يا اهل الخير يا جماعة  personnelaشكرا


العقوبات التاديبية Empty رد: العقوبات التاديبية

فردوس1
فردوس1
موظف درجة 8
انثى

الاقامة : Alger

المشاركات : 684

نقاط : 770

تاريخ التسجيل : 23/09/2011

العمل : تسيير موارد بشرية
المزاج المزاج : الخطا لا يعني انك فاشل الاستمرار فيه هو الفشل

تمت المشاركة الجمعة 02 مايو 2014, 22:38
اولا اجيب الاخ الاول انه يجب علينا تطبيق احكام الامر 06/03 في مجال تكيف العقوبات مع الاخطاء واجراءات التسريح لان مواد الامر المذكور اعلاه واضحة ولم تحيلنا الى نصوص تنضيمية لمادا يطبق المرسوم الملغي ؟

اما الاخ الثاني :كيف دخلت للسكن ماهو سندك القانوني لاقتحام السكن ؟اجبني كي اساعدك


العقوبات التاديبية Empty رد: العقوبات التاديبية

mohammed nassim
mohammed nassim
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : batna

المشاركات : 61

نقاط : 63

تاريخ التسجيل : 26/02/2012

العمل : fonct
تمت المشاركة السبت 03 يناير 2015, 20:24
سؤل الى الاخوة الموظفين
كيف تعرف اللجنة المتساوية الاعضاء ان موظف ما قام بالتزوير وثائق ادارية  قبل ن تسلط العقوبة على المعني وهي من الدرجة الرابعة ونحن نعرف بان المتهم برئ حتى تثبت ادانته وشكرا  gombat403البريد فى البيانات الشخصية


العقوبات التاديبية Empty العقوبات التاديبية

hacen zemzouma
hacen zemzouma
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : guelma

المشاركات : 43

نقاط : 45

تاريخ التسجيل : 29/12/2014

العمل : fonctionnair
تمت المشاركة الأربعاء 11 مارس 2015, 15:12
بوركت اخي سندباد  و اريد ان اتسائل عن كيفية التعامل  مع رئيس اللجنة التاديبية في حالة رفضه لامضاء محضر اجتماع اللجة المتخذ بالاغلبية


العقوبات التاديبية Empty رد: العقوبات التاديبية

imranesah
imranesah
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : setif

المشاركات : 112

نقاط : 213

تاريخ التسجيل : 30/01/2013

العمل : الرقابة المالية
المزاج المزاج : طيب القلب

تمت المشاركة الأربعاء 18 مارس 2015, 21:26
شكرا


العقوبات التاديبية Empty رد: العقوبات التاديبية

ahmed2323
ahmed2323
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 2051

نقاط : 2074

تاريخ التسجيل : 05/04/2015

العمل : محاسب
تمت المشاركة السبت 02 مايو 2015, 15:07
c est une mine d  informations  merci merci  les mots ne peuvent remplacer ce que je veux dire  bravo


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى