اريد منكم استفسار حول المراسلات الادارية و ان امكن مع صند قانوني او تشريع تنظيمي.
للبلدية مصالح و مكاتب تعمل باستقلالية نسبية عن الادارة المركزية (الامانة العامة و المجلس الشعبي البلدي) مثل مصلحة التعمير و مصلحة النظافة و الوقاية. من المعلوم ان هذه المصالح مطالبة احيانا اصدار مراسلات ادارية للادارة المحلية (محضر معاينة او تقرير حال حول ...) يحمل وجوبا رقم الاصدار كما هو مبين في الشكل 1. و احيانا تصدر هذه المصالح مراسلات ادارية لادارة خارجية (ليس لرئيس البلدية نفسها بل للوالي او مديرية الصحة او مديرية الاشغال العمومية...) او الي شخص طبيعي او معنوي خاص او عام مثل اعذار عن خرق لبند من بنود تصريح البناء او اعذار لخلرق شروط النظافة في محل بيع المواد الغذائية. هنا سؤالي هل هذه المراسلة الخارجية الصادرة من مصلحة او مكتب تابع للبلدية و الذي يمر وجوبا بالامانة العامة للتسجيل و امضاء رئيس البلدية يحمل رقم اصدار واحد ? للمصلحة الباعثة او للامانة العامة ? كما في الشكل 2 او يحمل رقمين الاول للمصلحة الباعثة و الثاني للامانة العامة ? كما في الشكل 3. ارجوا منكم ايضاح و بصند قانوني او تشريع تنضيمي ان امكن. و شكرا لكم.
الشكل 1
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولاية الجزائر
دائرة الجزائر
بلدية الجزائر
رقم 14/م ن و /2015
محضر معاينة من مصلحة النظافة و الوقاية
((((((((((((((((((((((النص(((((((((((((((((((((((((
الشكل 2
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولاية الجزائر
دائرة الجزائر
بلدية الجزائر
رقم 84/ ا ع/م ن و/2015
رئيس البلدية الجزائر
الى فلان ابن فلان تاجر مواد غذائية
الموضوع اعذار
(((((((((((((((((((((النص))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
الشكل 3
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولاية الجزائر
دائرة الجزائر
بلدية الجزائر
رقم 84/ ا ع/14/م ن و/2015
رئيس البلدية الجزائر
الى فلان ابن فلان تاجر مواد غذائية
الموضوع اعذار
(((((((((((((((((((((النص))))))))))))))))))))))))))))))))))))))