- خزينةموظف درجة 1
-
الاقامة : jijel
المشاركات : 94
نقاط : 146
تاريخ التسجيل : 20/02/2013
العمل : موظفة
تمت المشاركة الجمعة 22 مايو 2015, 19:26
السلام عليكم في ملحق تم إدراج أشغال إضافية (جديدة ) خارج الصفقة أو العقد هل يجب إن تبرم بشأن هده الأشغال إستشارة جديدة أم تقبل كأشغال عادية في الملحق والسند القانوني من فضلكم وماهو الفرق بين الأشغال الإضافية والأشغال التكميلية
- nacer2015موظف درجة 9
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 707
نقاط : 846
تاريخ التسجيل : 16/11/2014
العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الجمعة 22 مايو 2015, 19:52
السلام عليكم.
اختي.
الفرق بين الاشغال الاضافية و الاشغال التكميلية هو ان الاولى موجودة في الصفقة اي اننا نضيف كميات الى المواد الموجودة في الصفقة و بنفس اسعار الصفقة, اما الاشغال التكميلية فهي اشغال جديدة لا تكون في الصفقة الاصلية و لكن اقتضت الضرورة اللجوء اليها.
اذن, الاشغال الاضافية هي زيادة في حجم الكميات الاصلية للصفقة و الاشغال التكميلية ليست مذكور في الصفقة الاصلية.
اما يخص الاعلان عن المناقصة و اللجوء للاستشارة, فبالنسبة للاشغال الاضافية فالامر غير ممكن و ليس قابلا للتطبيق.
اما فيما يخص الاشغال التكميلية, فهي مرتبطة بطبيعة الاشغال نفسها, فان كانت اشغال لا يمكن انجازها من طرف متعهد اخر و لا تمثل حصة مستقلة بذاتها, فيمكن منحها بملحق للمتعهد الحائز على الصفقة بعد اتباع الاجراءات المنصوص عليها قي المرسوم 10-236 لا سيما الم102 الى 106 المتعلقة بالملحق. اما اذا هذه الاشغال تمثل حصة مستقلة عن الصفقة و يمكن طرحها للمنافسة دون التأثير عن المشروع في هذه الحالة وجب على المصالحة طرحها للمنافسة سواء عن طريق مناقصة او استشارة حسب الحالة من حيث حدود الابرام المشار اليها في المادة 06 من المرسوم 10-236.
اختي.
الفرق بين الاشغال الاضافية و الاشغال التكميلية هو ان الاولى موجودة في الصفقة اي اننا نضيف كميات الى المواد الموجودة في الصفقة و بنفس اسعار الصفقة, اما الاشغال التكميلية فهي اشغال جديدة لا تكون في الصفقة الاصلية و لكن اقتضت الضرورة اللجوء اليها.
اذن, الاشغال الاضافية هي زيادة في حجم الكميات الاصلية للصفقة و الاشغال التكميلية ليست مذكور في الصفقة الاصلية.
اما يخص الاعلان عن المناقصة و اللجوء للاستشارة, فبالنسبة للاشغال الاضافية فالامر غير ممكن و ليس قابلا للتطبيق.
اما فيما يخص الاشغال التكميلية, فهي مرتبطة بطبيعة الاشغال نفسها, فان كانت اشغال لا يمكن انجازها من طرف متعهد اخر و لا تمثل حصة مستقلة بذاتها, فيمكن منحها بملحق للمتعهد الحائز على الصفقة بعد اتباع الاجراءات المنصوص عليها قي المرسوم 10-236 لا سيما الم102 الى 106 المتعلقة بالملحق. اما اذا هذه الاشغال تمثل حصة مستقلة عن الصفقة و يمكن طرحها للمنافسة دون التأثير عن المشروع في هذه الحالة وجب على المصالحة طرحها للمنافسة سواء عن طريق مناقصة او استشارة حسب الحالة من حيث حدود الابرام المشار اليها في المادة 06 من المرسوم 10-236.
- قاسيميموظف درجة 1
-
الاقامة : سطيف
المشاركات : 119
نقاط : 147
تاريخ التسجيل : 08/10/2011
العمل : متصرف بلدي
تمت المشاركة الجمعة 22 مايو 2015, 20:42
السلام عليكم
إضافة إلى ما تفضل به الأخ nacer 2015 من شرح ، فإن أسعار الأشغال الجديدة أو ما تعرف بالأشغال التكميلية تحدد بموجب محضر يسمى محضر مناقشة الأسعار ، تقوم به لجنة تحليل وتقييم العروض بحضور المتعامل المتعاقد الذي يقدم لأعضاء اللجنة جدولا يسمى جدول اقتراح الأسعار
المبلغ المتفق عليه دون رسوم | المبلغ المقترح دون رسوم | الوحدة | تعيين الأشغال | الرقم |
................... | 1.500.00 | م2 | أ | 01 |
.................. | 140.00 | م3 | ب | 01 |
- nacer2015موظف درجة 9
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 707
نقاط : 846
تاريخ التسجيل : 16/11/2014
العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الجمعة 22 مايو 2015, 20:49
السلام عليكم.
بوركت اخي قاسيمي
بالفعل الاشغال التكميلية تخضع للتفاوض بين الاطراف المتعاقدة و بحضور المصلحة التقنية اي مكتب الدراسات و يحرر محضر التفاوض اين يصادق المجتموعون على ما اتفق عليه.
شكرا على الاضافة و التوضيح.
بوركت اخي قاسيمي
بالفعل الاشغال التكميلية تخضع للتفاوض بين الاطراف المتعاقدة و بحضور المصلحة التقنية اي مكتب الدراسات و يحرر محضر التفاوض اين يصادق المجتموعون على ما اتفق عليه.
شكرا على الاضافة و التوضيح.
- قاسيميموظف درجة 1
-
الاقامة : سطيف
المشاركات : 119
نقاط : 147
تاريخ التسجيل : 08/10/2011
العمل : متصرف بلدي
تمت المشاركة الجمعة 22 مايو 2015, 21:13
وفيك بارك الله و شكرا أخي .
- hamidyacموظف درجة 1
-
الاقامة : bejaia
المشاركات : 94
نقاط : 121
تاريخ التسجيل : 06/04/2014
العمل : عامل
تمت المشاركة الجمعة 22 مايو 2015, 22:42
لكن المراقب المالي لايقبل الاشغال التكميلية التي توضع في الملحق بحجة ان ذلك يعتبر تغيير في الصفقة
- nassim023موظف درجة 8
-
الاقامة : annaba
المشاركات : 606
نقاط : 759
تاريخ التسجيل : 18/01/2015
العمل : admi
تمت المشاركة الجمعة 22 مايو 2015, 22:52
الأشغال الإضافية تكون في إطار الصفقة
الاشغال التكميلية تكون خارج إطار الصفقة
في حالة الأشغال التكميلية يجب أن موضوعها يتناسب مع موضوع الصفقة الأصلية و تكون محل مناقشة الأسعار بين متعامل المتعاقد و المصلحة متعاقدة عن محضر مناقشة الأسعار إن الأشغال التكميلة كانت غير متوقعة
الاشغال التكميلية تكون خارج إطار الصفقة
في حالة الأشغال التكميلية يجب أن موضوعها يتناسب مع موضوع الصفقة الأصلية و تكون محل مناقشة الأسعار بين متعامل المتعاقد و المصلحة متعاقدة عن محضر مناقشة الأسعار إن الأشغال التكميلة كانت غير متوقعة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى