رمضان كريم لكل أعضاء و زوار ملتقى الموظف
صح فطوركم اخواني الأعضاء/ الزوار
المادة 184 : إذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل، دون مبرر مقبول، تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب، بعد الإعذار، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
هل العزل في مفهوم هذه المادة بمعنى التوقيف الذي تنطبق عليه أحكام المنشور 1024- أي في أحقية الموظف طلب استئناف العمل بعد صدور قرار العزل في حقه بعد الاعذار في مدة قبل الشهرين من يوم صدور قرار العزل.