- dadoudadou92موظف درجة 1
-
الاقامة : tissemsilt
المشاركات : 64
نقاط : 76
تاريخ التسجيل : 26/09/2014
العمل : post
تمت المشاركة الأحد 28 سبتمبر 2014, 21:42
لدينا موظف موقف منذ 2002 و لا يزال يتقاضى المنح العائلية إلى يومنا هذا و قد صدر مؤخرا في 2014 حكم يقضى بالبراءة النهائية من التهم المنسوبة إليه مع العلم أن الإدارة هي التي باشرت الدعوى ضد هذا الأخير على مستوى محكمة الجنايات، وبناءا على هذا سيتم إعادة إدماج المعني في منصب عمله و لكن ............. هل يستفيد هذا الموظف من أجره للمدة التي كان موقفا فيها أي من 2002 إلى 2004 علما أنه لم يكن في حالة خدمة مؤداة........ وهل يكون إعادة الإدماج من تاريخ التوقيف أم تاريخ إجتماع اللجنة التأديبية.................... شكرا
- dadoudadou92موظف درجة 1
-
الاقامة : tissemsilt
المشاركات : 64
نقاط : 76
تاريخ التسجيل : 26/09/2014
العمل : post
تمت المشاركة الأحد 28 سبتمبر 2014, 21:44
عفوا من 2002 إلى 2014
- ahmadifadhilموظف درجة 4
-
الاقامة : عين الدفلى
المشاركات : 332
نقاط : 406
تاريخ التسجيل : 13/03/2012
العمل : متصرف
المزاج : إسأل ما بدا لك
تمت المشاركة الأحد 28 سبتمبر 2014, 22:12
الامر 06/03 ا Iادة : 173 في حالة ارتكاب ا Iوظف خطأ جسيما r
كن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة r تقوم
السلطة التي لها صلاحيات التعي X بتوقيفه عن مهامه فورا يتقاضى المعني خلال فترة التوقيف ا Iنصوص
عليها في الفقرة أعلاه r نصف راتبه الرئيسي و كذا
مجمل ا Iنح ذات الطابع العائلي .
إذا اتخذت في حق ا Iوظف ا Iوقوف عقوبة أقل من
عقوبات الدرجة الرابعة r أو إذا تمت تبرئته من الأعمال
ا Iنسوبة إليه أو إذا لم تبت اللجنة الإدارية ا Iتساوية
الأعضاء في الآجال المحددة r يسترجع ا Iوظف كامل
حقوقه و الجزء الذي خصم من راتبه
كن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة r تقوم
السلطة التي لها صلاحيات التعي X بتوقيفه عن مهامه فورا يتقاضى المعني خلال فترة التوقيف ا Iنصوص
عليها في الفقرة أعلاه r نصف راتبه الرئيسي و كذا
مجمل ا Iنح ذات الطابع العائلي .
إذا اتخذت في حق ا Iوظف ا Iوقوف عقوبة أقل من
عقوبات الدرجة الرابعة r أو إذا تمت تبرئته من الأعمال
ا Iنسوبة إليه أو إذا لم تبت اللجنة الإدارية ا Iتساوية
الأعضاء في الآجال المحددة r يسترجع ا Iوظف كامل
حقوقه و الجزء الذي خصم من راتبه
- dadoudadou92موظف درجة 1
-
الاقامة : tissemsilt
المشاركات : 64
نقاط : 76
تاريخ التسجيل : 26/09/2014
العمل : post
تمت المشاركة الأحد 28 سبتمبر 2014, 22:27
مشكور يا أخي على هذه المداخلة .. و لكن فيما يخص أجر الموظف في رأيي أنه لا يمكن أخذ الراتب فترة التوقيف و ذلك حسب لم يكن في حالة خدمة فعلية حسب المادة 120 : يتقاضى الموظف، مهما تكن رتبته، راتبه من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي يمارس مهامه فيها فعليا. و المادة 128 : القيام بالخدمة هي وضعية الموظف الذي يمارس فعليا في ?المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها، المهام المطابقة لرتبته أو مهام منصب شغـل من الأمر 06/03 .
و لكن هل تعليمة أو منشور يشرح ذلك ..... و شكرا
و لكن هل تعليمة أو منشور يشرح ذلك ..... و شكرا
- ahmadifadhilموظف درجة 4
-
الاقامة : عين الدفلى
المشاركات : 332
نقاط : 406
تاريخ التسجيل : 13/03/2012
العمل : متصرف
المزاج : إسأل ما بدا لك
تمت المشاركة الإثنين 29 سبتمبر 2014, 11:09
المادة 131 المرسوم 85/59 الجريدة الرسمية رقم 13 سنة 1985
- samirnounou28موظف درجة 3
-
الاقامة : m'sila
المشاركات : 287
نقاط : 340
تاريخ التسجيل : 24/03/2012
العمر : 39
العمل : administrateur
تمت المشاركة الإثنين 29 سبتمبر 2014, 18:29
نعم أخي يستفيد من راتبه كاملا
ويكون من تاريخ التوقيف أي تاريخ معاينة الخطأ
بالتوفيق
ويكون من تاريخ التوقيف أي تاريخ معاينة الخطأ
بالتوفيق
- rayes19موظف درجة 8
-
الاقامة : tissemsilt
المشاركات : 608
نقاط : 788
تاريخ التسجيل : 24/02/2013
العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 29 سبتمبر 2014, 20:06
-- حمل ربما تجد ما تريد و شكرااااااااا
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
- زائرزائر
تمت المشاركة الإثنين 27 أكتوبر 2014, 22:50
شكرا على التوضيح لكن موقف قبل 45 يوم’’’’’’’’’’’’’’’’’’؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
- ahmed2323موظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 2051
نقاط : 2074
تاريخ التسجيل : 05/04/2015
العمل : محاسب
تمت المشاركة الثلاثاء 07 يوليو 2015, 01:30
merci bcp et saha shourek
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى