السلام عليكم
اختي هاجر.
بمكن انجاز ملحق و الالتزام به اثناء توقف الاشغال, وقد يكون سبب الايقاف في بعض الاحيان هو الانتهاء في اعداد الملحق و الاجراءات الخاصة به. لكن الاشغال محل هذا الملحق لا يمكن ان تنجز في هذه المدة.
لنعطي مثال:
- مدة انجاز الاتفاقية: 12 شهرا.
- ODS في: 2014/01/01.
- انتهاء الاشغال في: 201/12/31.
- الايقاف شهران: من 2014/07/01 الى غاية 2014/08/30.
- المقاولة معفاة: الى غاية 2015/02/28.
0________________0....................0_____________0........................0
01/01 07/01 08/30 12/31 2015/02
بدء الاشعال ايقاف استئناف انتهاء الاجال الاصلية الاعفاء
ان الملحق المنجز و الملتزم به في اجال الانجاز الاصلية و اجال الاعفاء بعتبر صحيحا اي الى غاية 2015/02/28 حتي و ان انجز في المدة الممتدة بين 01 جويلية 2014 الى غاية 30 اوت 2014 اي مدة الايقاف. بعد 28 فيفري 2015 يعتبر جارج الاجال طبقا لاحكام المادة 105 من المرسوم 10-236 التي اشار اليها الاخ بسكرة2222 مشكورا.
اما الاشغال فلا يمكن انجازها في مدة الاعفاء المذكورة- جويلية الى اوت- لوجود المقاولة في حالة ايقاف. و يمكن انجازها الى غاية 2015/02/28. وعليه فان هي انجزت فى ديسمبر 2014 يتعتبر في الاجال التعاقدية و ان انجزت الى غاية 28 فيفري 2015 تعتبر داخل اجال الاعفاء تبرر باوامر الايقاف و الاستئناف مرفقة يشهادة ادارية و لا تطبق عليها عقوبة التأخير. بعد هذا التاريخ فان الاشغال تعد منجزة خارج الاجال و صاحب المشروع مطالب بتطبيق الغرامات المترتبة عن التأخر في الانجاز.
و الله اعلى و اعلم.