المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
السلام عليكم سؤالي هو انه تم ابرام اتفاقية مع ممون بمبلغ 900.000.00 دج لكن هناك زيادة في المواد فهل يجب مراعاة 20% عند ابرام الملحق حيث ان الكميات المطلوبة كانت حسب الميزانية الاولية لكن لم تكفي لتغطية الحاجيات فاظطررنا الى زيادة الكميات حيث انها تفوف 20% و هل يمكن ابرام اتفاقية تسوية (ملاحظة المبلغ الاجمالي لا يتجاوز 8.000.000.00 دج اي مبلغ صفقة)
حيث تم إعداد ملحق للعقد الأصلي دون أن يتجاوز المبلغ السقف القانوني لإبرام الصفقات العمومية فالأمر منته و ليس هناك ما يسمى اتفاقية تسوية. أما قيمة الملحق فيجب أن تكون معقولة و إلا فلا بد من تنظيم إستشارة جديدة حتى لا يتحول الملحق إلى ممارسة تسيء إلى حرية الوصول إلى الطلب العمومي و المساواة ما بين المتعاملين الإقتصاديين.
لا شيء يمنع ذلك .. ما دامت قيمتهما مجتمعتين لا تتجاوز السقف القانوني المحدد لإبرام الصفقات العمومية.. و إن كانت هذه الحالات مما يجب أن يبقى في دائرة الإستثناء المبرر.. لأن المبدأ العام هو سنوية الحاجات و وجوب تحديد الطلب العمومي تحديدا دقيقا .. لا سيما و أن الإخوة في البلديات خصوصا يصطدمون بمشكلة محدودية الإعتمادات المالية في الميزانية الأولية و التي لا تسمح بالإلتزام بقيمة الحاجات السنوية بل بما يتطابق و الإعتمادات المالية المتوفرة .. و لقد كان بالإمكان حل هذا الإشكال لو تطورت أساليب التسيير و النصوص التنظيمية إلى الدرجة التي يمكن فيها العمل بطريقة القسط الثابت و الإشتراطي.
السلام عليكم هناك تعليمة تنص على انه في حالة تجاوز المحلق عتبة 500000دج تنظم استشارة اخرى لكنني لم أرها اخبرني بها احد الزملاء فهل من متفضل برفعها الى المنتدى جزاكم الله خيرا
نريد من الاخوة تعليل تبريراتهم ان امكن بالنصوص القانونية حتى على نقع في خلط - لماذا يتم اعادة الاستشارة جديدة لاتمام الاشغال ؟ - هل للمتعامل الحق باتمام المشروع و تجاوز عتبة 20% على ان لا يتجاوز الاعتمادات الممنوحة و تفاوت 8 ملايين دينار ؟
السؤال يتعلق باللوازم و ليس بالأشغال أخي الكريم .. من ناحية أخرى علينا أن لا ننظر إلى قانون الصفقات بنظرة محاسبية فقط .. فلا معنى لمسألة نسبة الملحق 20 بالمئة أو أقل أو أكثر .. شرعية الملحق تنبع من محتواه و مبرراته أكثر مما تنبع من قيمته المالية .. و مسألة الـ 20 بالمئة هده إنما وضعت لتحديد خضوع الملحق لرقابة لجنة الصفقات من عدمه و ليس حدا أقصى للملاحق
من فضلك الأخ karmes افادتنا بهذه التعليمة باقرب الأجال فانا بحاجة ماسة لحل لهذا الاشكال و مشكور كل من ساهم في هذا الموضوع و جزاكم الله خيرا للتذكير فان الاتفاقية و الملحق خاصة باقتناء لوازم و ليس اشغال