استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

ملحق اتفاقية....60%  Empty ملحق اتفاقية....60%

abdelmomen88
abdelmomen88
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 13

نقاط : 19

تاريخ التسجيل : 16/07/2017

العمل : alger
تمت المشاركة السبت 04 مايو 2019, 14:29
السلام عليكم اخواني
عندي سؤال بخصوص ملحق اتفاقية يتضمن أشغال اضافية بنسبة 60%علما ان الاتفاقية محررة طبقا لقانون الصفقات العمومية القديم (اقل من 8ملايين دينار بالتالي لم يتم عرضها على لجنة الصفقات).convention no marché
هل يتوجب في هذه الحالة إحالة الملحق على لجنة الصفقات نظرا لتجاوز الافق المحدد 20% او إتمام الأشغال وامضاء الملحق دون اللجوء للجنة نظرا لان الملحق يخص اتفاقية وليس صفقة.
ارجو الإفادة والاثراء من الجميع.
شكرا اخواني


ملحق اتفاقية....60%  Empty رد: ملحق اتفاقية....60%

بسكرة 2222
بسكرة 2222
مراقب عام
ذكر

الاقامة : Biskra

المشاركات : 2297

نقاط : 3489

تاريخ التسجيل : 21/05/2014

العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة السبت 04 مايو 2019, 16:50
السلام عليكم.....
هل مبلغ الملحق يرفع القيمة الجديدة للاتفاقية الى اكثر من 8.000.000.00 دج!!!!!!!!


التوقــيـــــــــــــــــــــع


ملحق اتفاقية....60%  Images10



ملحق اتفاقية....60%  Empty رد: ملحق اتفاقية....60%

nacer2015
nacer2015
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 707

نقاط : 846

تاريخ التسجيل : 16/11/2014

العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة السبت 04 مايو 2019, 17:43
السلام عليكم...
تحياتي لكل الاخوة الاعضاء 
متمنيا  رمضان كريم للجميع ...
مع سلامي الخاص لاخي و صديقي بسكرة2222 
اما فيما يخص الموضوع, فان الملحق ليس له نسبة  مئوية محددة مقارنة بالعقد الاصلي , و عليه فانه يمكن ان يتجاوز الملحق او يبلغ نسبة 60 في المائة بشرط ان يكون هذا التغيير المعتبر مبررا. 
فيما يخص عملية العرض على لجنة الصفقات , فالامر يرجع الى المبلغ الاجمالي للاتفاقية + مبلغ الملحق, فان بلغ هذا الملبغ حدود الابرام في هذه الحالة لا يبرم ملحق و انما تبرم صفقة تسوية طبقا لاحكام المرسوم  القديم ....اما اذا لم يبلغ المبلغ الاجمالي حدود الابرام فان الملحق ينجز و يعرضعلى الرقابة المالية فقط دون وجوب العرض على لجنة الصفقات المحتصة ..
خلاصة: - ان  تغيير  مبلغ الاتفاقية مهما كانت نسبته لا يستدعي ابرام ملحق اذا كان مبلغ التغيير + الاتفاقية الاصلية يبلغ حدود اختصاص لجنة الصفقات العمومية ,في هذه الحالة تنجز صفقة على اساس التسوية و تعرض وجوبا على لجنة الصفقات المختصة و لا تصح الا اذا تحصلت على تأشيرة هذه الاخيرة.
اما اذا كانت التغييرات مهما كانت نسبتها لم تبلغ حدود الابرام و ذلك بزيادة مبلغ هذه التغييرات للمبلغ الاصلي للاتفاقية , فانه في هذه الحالة يبرم ملحق و لا يعرض وجوبا على لجنة الصفقات المختصة .....هذا و الله اعلى و اعلم


ملحق اتفاقية....60%  Empty رد: ملحق اتفاقية....60%

abdelmomen88
abdelmomen88
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 13

نقاط : 19

تاريخ التسجيل : 16/07/2017

العمل : alger
تمت المشاركة السبت 04 مايو 2019, 19:49
السلام عليكم اخواني
شكرا على اثراءاتكم القيمة اخواني. أشير فقط انه مبلغ الاتفاقية +الملحق لا يصلان إلى حدود 8.000.000دج.
أود أن أعرف أيهما أفضل من الناحية العملية اللجوء إلى عقد ملحق بنسبة 60٪ مع التبرير او إجراء استشارة أخرى للأشغال التكميلية مع متعاقد اخر من أجل شفافية اكثر.
شكرا جزيلا اخواني على اثراءاتكم


ملحق اتفاقية....60%  Empty رد: ملحق اتفاقية....60%

بسكرة 2222
بسكرة 2222
مراقب عام
ذكر

الاقامة : Biskra

المشاركات : 2297

نقاط : 3489

تاريخ التسجيل : 21/05/2014

العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة السبت 04 مايو 2019, 22:33
السلام عليكم.....
في تدخلك الأول تكلمت عن الزيادات هي أشغال إضافية.......وهو السبب الذي جعلني أطرح التساؤل حول القيمة الجديدة للأشغلب.....
أما بالنسبة لتوضيحك الأخيرة بأن الزيادات هي أشغال تكميلية....هنا يجب تحديد ما هي هذه الأشغال التكميلية ...هل لها علاقة بموضوع الاتفاقية أم لا....
اذا كانت هذه الأشغال يمكن ان يقوم بها متعامل آخر بدون المساس بموضوع الاتفاقية...فمن الأفضل اجراء استشارة جديدة......
أما اذا كان القيام بهذه الأشغال يؤثر على عمل المتعامل الذي يقوم بالأشغال...فهنا من الأجدر اعداد ملحق......


التوقــيـــــــــــــــــــــع


ملحق اتفاقية....60%  Images10



ملحق اتفاقية....60%  Empty رد: ملحق اتفاقية....60%

hamdane62
hamdane62
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : ghardaia

المشاركات : 203

نقاط : 297

تاريخ التسجيل : 16/05/2013

العمر : 62

العمل : délégué communal
تمت المشاركة الأربعاء 05 يونيو 2019, 12:36
إخواني السلام عليكم وعيدكم سعيد و كل عام و أنتم بخير
أستسمحكم ، لي رأي آخر فيما يخص الموضوع
إذا كان المبدأ لألا نمرر ملحقا ما أمام لجنة الصفقات هو أن لا نتعدى سقف إبرام الصفقة بالإجراء الشكلي و ليس بالإجراء المكيف ، لأنه في واقع الحال لا يعترف القانون الجزائري بما نسميه في العامية الإدارية بـ  " الإتفاقية " ، فهي بالنسبة للمشرع الجزائري كلها تسمى " صفقات " ، نعطي مثلا : بالنسبة للأشغال ، إذا تعدى مبلغ الصفقة  12.000.000,00 دج ، تسمى هذه الأخيرة " صفقة مبرمة بالإجراء الشكلي" ، وبالتالي يفرض علينا تطبيق قانون الصفقات العمومية 15 - 247 عن حذافره وفق ما نص عليه المرسوم في الشأن.
أما إذا كان مبلغ الصفقة لا يتعدى  12.000.000,00 دج ، المشرع الجزائري يحث المصلحة المتعاقدة على إنجاز دليل أو نظام يخصها هي لتبرم به صفقاتها ه\ه ، ويسمى الإبرام في ه\ه الحالة " صفقة مبرمة بالإجراء المكيف".
إذن لا وجود لمصطلح " إتفاقية " في قانون الصفقات العمومية 15 - 247 و لا الذي قبله.
نعود إلى موضوع التساؤل.
ولنفرض أن المنطق هو ما استندتم عليه في إجابتكم ، و هو أنه ما دمنا لم نتعدى (الصفقة + الملاحق) حد الإبرام بالإجراء الشكلي وهم مبلغ  12.000.000,00 دج ، هذا لا يستوجب طلب تأشيرة لجنة الصفقات حسب تحليلكم ، إذن بالمنطق هذا يجوز للمصلحة المتعاقدة في حالة مثلا أشغال بقيمة  1.000.000,00 دج إذا اضطررنا إلى إنجاز أشغال إضافية أو تكميلية بقيمة 10.990.000,00 دج أي أكثر من 1000% من مبلغ الصفقة الأصلي الذي هو 1.000.000,00 دج  ، أن تمضي على ملحق  بقيمة 10.990.000,00 دج ، يفوق المبلغ الأصلي للصفقة بأكثر من عشر مرات ، أين هو إذن التوازن الإقتصادي للصفقة ، للعلم ، رغم كل هذا الخرق الفاضح لم نصل إلى عتبة الإبرام بالإجراء الشكلي  أي عتبة  12.000.000,00 دج ؟؟؟؟؟؟؟.
وأمام أي لجنة نعرض مثل هذا الملحق أو مجموع الملاحق لتتم الرقابة القبلية عليه ، إذا لم يكن أمام " لجنة الصفقات " التابعة للمصلحة المتعاقدة؟
وقانون الصفقات العمومية 15 - 247 صريح و واضح فيما يخص ضرورة إنجاز الملحق و عرضه على لجنة الصفقات العمومية إذا تعدي عتبة  20% من مبلغ الصفقة ، والصفقة هنا بمفهومها العام أي لا تهم كيفية الإجراء شكلي أو مكيف.
وإلا ، أمام أي لجنة رقابة يجب عرض و تبرير أي ملحق تعدى مبلغ الأشغال فيه 20% المنصوص عليها في المرسوم.؟؟؟؟؟
للعلم ، أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال للجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض أن تبدي رأيها في الملاحق أو الملحق إذا تعدى نسبة 20% من مبلغ الصفقة ، لأنها لجنة تتولى الرقابة الداخلية ، أما لجنة الصفقات فهي تتولى الرقابة القبلية .
أي ملحق لم يتعدى مبلغ الأشغال فيه 20% المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي ، تتولى المصلحة المتعاقدة إنجاز الملحق بواسطة لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض و تمضيه المصلحة المتعاقدة.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى