إخواني السلام عليكم وعيدكم سعيد و كل عام و أنتم بخير
أستسمحكم ، لي رأي آخر فيما يخص الموضوع
إذا كان المبدأ لألا نمرر ملحقا ما أمام لجنة الصفقات هو أن لا نتعدى سقف إبرام الصفقة بالإجراء الشكلي و ليس بالإجراء المكيف ، لأنه في واقع الحال لا يعترف القانون الجزائري بما نسميه في العامية الإدارية بـ " الإتفاقية " ، فهي بالنسبة للمشرع الجزائري كلها تسمى " صفقات " ، نعطي مثلا : بالنسبة للأشغال ، إذا تعدى مبلغ الصفقة 12.000.000,00 دج ، تسمى هذه الأخيرة " صفقة مبرمة بالإجراء الشكلي" ، وبالتالي يفرض علينا تطبيق قانون الصفقات العمومية 15 - 247 عن حذافره وفق ما نص عليه المرسوم في الشأن.
أما إذا كان مبلغ الصفقة لا يتعدى 12.000.000,00 دج ، المشرع الجزائري يحث المصلحة المتعاقدة على إنجاز دليل أو نظام يخصها هي لتبرم به صفقاتها ه\ه ، ويسمى الإبرام في ه\ه الحالة " صفقة مبرمة بالإجراء المكيف".
إذن لا وجود لمصطلح " إتفاقية " في قانون الصفقات العمومية 15 - 247 و لا الذي قبله.
نعود إلى موضوع التساؤل.
ولنفرض أن المنطق هو ما استندتم عليه في إجابتكم ، و هو أنه ما دمنا لم نتعدى (الصفقة + الملاحق) حد الإبرام بالإجراء الشكلي وهم مبلغ 12.000.000,00 دج ، هذا لا يستوجب طلب تأشيرة لجنة الصفقات حسب تحليلكم ، إذن بالمنطق هذا يجوز للمصلحة المتعاقدة في حالة مثلا أشغال بقيمة 1.000.000,00 دج إذا اضطررنا إلى إنجاز أشغال إضافية أو تكميلية بقيمة 10.990.000,00 دج أي أكثر من 1000% من مبلغ الصفقة الأصلي الذي هو 1.000.000,00 دج ، أن تمضي على ملحق بقيمة 10.990.000,00 دج ، يفوق المبلغ الأصلي للصفقة بأكثر من عشر مرات ، أين هو إذن التوازن الإقتصادي للصفقة ، للعلم ، رغم كل هذا الخرق الفاضح لم نصل إلى عتبة الإبرام بالإجراء الشكلي أي عتبة 12.000.000,00 دج ؟؟؟؟؟؟؟.
وأمام أي لجنة نعرض مثل هذا الملحق أو مجموع الملاحق لتتم الرقابة القبلية عليه ، إذا لم يكن أمام " لجنة الصفقات " التابعة للمصلحة المتعاقدة؟
وقانون الصفقات العمومية 15 - 247 صريح و واضح فيما يخص ضرورة إنجاز الملحق و عرضه على لجنة الصفقات العمومية إذا تعدي عتبة 20% من مبلغ الصفقة ، والصفقة هنا بمفهومها العام أي لا تهم كيفية الإجراء شكلي أو مكيف.
وإلا ، أمام أي لجنة رقابة يجب عرض و تبرير أي ملحق تعدى مبلغ الأشغال فيه 20% المنصوص عليها في المرسوم.؟؟؟؟؟
للعلم ، أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال للجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض أن تبدي رأيها في الملاحق أو الملحق إذا تعدى نسبة 20% من مبلغ الصفقة ، لأنها لجنة تتولى الرقابة الداخلية ، أما لجنة الصفقات فهي تتولى الرقابة القبلية .
أي ملحق لم يتعدى مبلغ الأشغال فيه 20% المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي ، تتولى المصلحة المتعاقدة إنجاز الملحق بواسطة لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض و تمضيه المصلحة المتعاقدة.