السلام عليكم ايها الزملاء   سوؤال حول تطبيق غرامة التاخير على انجاز المشاريع وخاصتا  برنامج البلدي لتنمية  PCD   المدة تحسب من بداية الاشغال حسب امر بالاشغال و تنتهي عندة نهاية الاشغال  حسب محضر التسليم   السؤال اذا لجنة المعاينة لم تخرج لمعينة الاشغال في الوقت المحدد و هو نهاية الاشغال   هل تحسب له الغرامة ام لا وحسب راي على ما فهمت من ( le manuel des procédures technique finances et comptable du trésor)  لسنة 2014الذي بحوزتنا الصادر من المديرية العامة للمحاسبة الصفحة 129 البلدية تصدر شهادة ادارية  لان ليس هو المسؤول على التاخير بل الامر بالصرف  و اطلب من الزملاء ان يفتوا لنا في هذا الامر و معضم الزملاء وقعين في  هذا  المشكل و شكرا