استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

فيما يخص الفقرة 3 من المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 Empty فيما يخص الفقرة 3 من المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247

avatar
salamounia
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : tlemcen

المشاركات : 105

نقاط : 127

تاريخ التسجيل : 14/01/2014

العمل : tlemcen
تمت المشاركة 20/1/2016, 8:18 pm
أطلب من السادة الأعضاء استفسار فيما يخص  الفقرة 3 من المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247
حيث نحن  بصدد الإعلان عن استشارة متعلقة بإقتناء المدافئ للمدارس الإبتدائية
إلا أنه حسب الفقرة 03 التي تنص :بأنه تحدد كيفيات تطبيق أحكام هدا القسم الفرعي عند الحاجة ،بموجب
قرار من الوزير المكلف بالمالية .
فهل هدا القرار موجود ؟ وماهي الإجراءات المتبعة  للإعلان عن هده الإستشارة ؟
أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير وشكرا


فيما يخص الفقرة 3 من المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 Empty رد: فيما يخص الفقرة 3 من المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة 11/3/2016, 12:43 pm
النص القانوني يتحدث عن صدور نص تنظيمي عند الحاجة إليه .. و بالتالي يمكن تطبيق تدابير المادة 13 كما هي عليه الآن.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى