أطلب من السادة الأعضاء استفسار فيما يخص الفقرة 3 من المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247
حيث نحن بصدد الإعلان عن استشارة متعلقة بإقتناء المدافئ للمدارس الإبتدائية
إلا أنه حسب الفقرة 03 التي تنص :بأنه تحدد كيفيات تطبيق أحكام هدا القسم الفرعي عند الحاجة ،بموجب
قرار من الوزير المكلف بالمالية .
فهل هدا القرار موجود ؟ وماهي الإجراءات المتبعة للإعلان عن هده الإستشارة ؟
أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير وشكرا