استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

إجراءات العزل - صفحة 2 Empty إجراءات العزل

hemaizia sihem
hemaizia sihem
ادارة المنتدى
انثى

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 5263

نقاط : 6816

تاريخ التسجيل : 30/04/2011

العمر : 50

العمل : مراقب للميزانية
المزاج المزاج : نحن في نعم الله نتقلب

تمت المشاركة الإثنين 11 نوفمبر 2013, 17:02
تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

زملائي أريد أن أستفسر عن إجراءات العزل نتيجة التخلي عن المنصب،و هل تمر مراحل العزل باللجنة المتساوية الأعضاء؟إذا كانت هناك أي مراسلة أو منشور يتحدث عن العزل و عن وجوب أو عدم وجوب انعقاد اللجنة المتساوية الأعضاء للفصل في قرار العزل أرجو إفادتي بها لحاجتي الملحة لها .شكرا مسبقا



إجراءات العزل - صفحة 2 Empty رد: إجراءات العزل

hemaizia sihem
hemaizia sihem
ادارة المنتدى
انثى

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 5263

نقاط : 6816

تاريخ التسجيل : 30/04/2011

العمر : 50

العمل : مراقب للميزانية
المزاج المزاج : نحن في نعم الله نتقلب

تمت المشاركة الأحد 08 ديسمبر 2013, 17:58
مشكورة أختي سليمة.فعلا هذا ما ينص عليه الأمر06-03 ،إلا أن أحد الزملاء أصر على أن يكون رأي اللجنة المتساوية الأعضاء ملزما في قرار العزل بالرغم النصوص الصريحة التي تنص على أن رأيها في إطار استشاري فقط.


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
 حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.

إجراءات العزل - صفحة 2 Empty رد: إجراءات العزل

T. Salima
T. Salima
موظف درجة 1
انثى

الاقامة : Alger

المشاركات : 105

نقاط : 169

تاريخ التسجيل : 21/05/2013

العمل : Ingenieur
تمت المشاركة الأحد 08 ديسمبر 2013, 18:32
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
يعد رأي الجنة المتساوية الأعضاء استشاري إلا في بـعض الحالات التاليـة أين يكتسي الطابع الإلزامي و إجبــاري:... العقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة (التنزيـل، العـــزل والتسريـح) كما جاء في التنظيم المتمثل في التعليمة رقم 20 المؤرخة في 26 جوان 1984 والمتعلقة بتنظيم وتسيير اللجان المتساوية الأعضاء ولجان الطعن 1984.


إجراءات العزل - صفحة 2 Empty رد: إجراءات العزل

hemaizia sihem
hemaizia sihem
ادارة المنتدى
انثى

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 5263

نقاط : 6816

تاريخ التسجيل : 30/04/2011

العمر : 50

العمل : مراقب للميزانية
المزاج المزاج : نحن في نعم الله نتقلب

تمت المشاركة الأحد 08 ديسمبر 2013, 18:37
شكرا سليمة، يبدو أنني عكست كلامي،إذ أنه كان بحوزتنا ملف عزل يخص أحد الموظفين إلا أننا رفضنا التأشير عليه لأن الادارة المعنية لم تعرض ملف المعني على رأي اللجنة المتساوية الأعضاء و نحن كرقابة مالية طلبنا محضر اللجنة الذي يقضي بالموافقة على قرار العزل إلا أن الادارة لم تحضره و أصرت على أن رأي اللجنة هو استشاري فقط.و قد قمنا بتسوية الوضعية .شكرا ثانية.


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
 حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.

إجراءات العزل - صفحة 2 Empty رد: إجراءات العزل

T. Salima
T. Salima
موظف درجة 1
انثى

الاقامة : Alger

المشاركات : 105

نقاط : 169

تاريخ التسجيل : 21/05/2013

العمل : Ingenieur
تمت المشاركة الأحد 08 ديسمبر 2013, 18:52
للعلم فقط كيف تمت تسوية الوضعية ؟ هل آقتنعت الإدارة بأن رأي اللجنة إلزامي ؟


إجراءات العزل - صفحة 2 Empty رد: إجراءات العزل

hemaizia sihem
hemaizia sihem
ادارة المنتدى
انثى

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 5263

نقاط : 6816

تاريخ التسجيل : 30/04/2011

العمر : 50

العمل : مراقب للميزانية
المزاج المزاج : نحن في نعم الله نتقلب

تمت المشاركة الأحد 08 ديسمبر 2013, 19:05
أختي الكريمة، العزل نتيجة التخلي عن المنصب لا يدخل ضمن العقوبات التأديبية بل هو قرار فردي تتخذه الادارة ضد الموظف الذي لم يلتحق بمنصب عمله بعد الاعذارين الأول و الثاني حيث تقوم السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد التثبت من وصول الاعذارين لعنوان الموظف و بعد نفاذ المدة باصدر قرار العزل مع استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيها كذلك في هذا القرار، و أعدّ مشروع العزل من طرف الادارة و أرسل لمصالحنا للتأشير عليه،لكن أحد الزملاء أصر على ارفاق محضر اللجنة المتساوية الأعضاء بالمشروع رغم تأكيدنا له بأنه غير مذكور في حيثيات مقرر العزل ،و انتهينا إلى أن مشروع العزل يمكن التأشير عليه دون ضرورة ارفاق محضر اللجنة الذي يعد رأيها استشاريا فقط و بالطبع تم التأشير عليه دون ذلك المحضر.


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
 حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.

إجراءات العزل - صفحة 2 Empty رد: إجراءات العزل

T. Salima
T. Salima
موظف درجة 1
انثى

الاقامة : Alger

المشاركات : 105

نقاط : 169

تاريخ التسجيل : 21/05/2013

العمل : Ingenieur
تمت المشاركة الأحد 08 ديسمبر 2013, 19:48
إذن استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء إجباري لكن إجراء ارفاق المحضر غير ضروري ؟ التعليمة رقم 20 المؤرخة في 26 جوان 1984 والمتعلقة بتنظيم وتسيير اللجان المتساوية الأعضاء ولجان الطعن 1984 :

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


إجراءات العزل - صفحة 2 Empty رد: إجراءات العزل

T. Salima
T. Salima
موظف درجة 1
انثى

الاقامة : Alger

المشاركات : 105

نقاط : 169

تاريخ التسجيل : 21/05/2013

العمل : Ingenieur
تمت المشاركة الأحد 08 ديسمبر 2013, 20:07
نسخة  من التعليمة رقم 20 المؤرخة في 26 جوان 1984 من الموقع الرسمي للمديرية العامة للوظيفة العمومية:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

يرجى مراجعة الصفحة 2 فيما يخص les attributions.


إجراءات العزل - صفحة 2 Empty رد: إجراءات العزل

lomac
lomac
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 644

نقاط : 828

تاريخ التسجيل : 25/12/2009

العمر : 44

العمل : متصرف إداري
المزاج المزاج : الحمد لله على كل حال

تمت المشاركة الأحد 08 ديسمبر 2013, 20:27
انا اظن ان العزل هو عقوبة تاديبية شديدة الخطورة تصدر عن الادارة بصفة منفردة وكان على المشرع اضافة العزل الى العقوبات من الدرجة الرابعة .


إجراءات العزل - صفحة 2 Empty رد: إجراءات العزل

خالد1710
خالد1710
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : Algerie

المشاركات : 146

نقاط : 226

تاريخ التسجيل : 19/01/2010

العمل : fonctionaire
تمت المشاركة الأربعاء 19 فبراير 2014, 17:51
السلام عليكم

ف/ي الغيابات : ذكرتم أنه ابتداء من يومين أو ثلاثة من غياب الموظف نبدأ في إرسال الاعذارات ما سندكم ؟
وما معني المادة 184: إذا تغيب الموظف 15 يوما متتالية على الأقل دون مبرر مقبول ...................
هل معناه أنه حتى تمر 15 يوما من الغياب نبدإ في ارسال الاعذارات ؟؟؟

وفي حالى الغيابات المتكررة مثلا أقل من 15 يوما بدون عذر طبعا تخصم من الأجر وزيادة عن ذلك هل نستطيع تقديم مله الى المجلس التأديبي وفي أي درجة نكيف مثل هذا الفعل


إجراءات العزل - صفحة 2 Empty رد: إجراءات العزل

goualhocine
goualhocine
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : tlemcen

المشاركات : 96

نقاط : 111

تاريخ التسجيل : 08/02/2011

العمر : 44

العمل : FF
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الجمعة 21 فبراير 2014, 16:10
على ما اظن ان العذارات ترسل قبل 15 يوما من الغياب وتكون متتالية. وعندها يمكن عزله بصفة اهمال المنصب. ويكون العزل مؤقت بحيت يمكن للموظف المتغيب طلب اعادة ادماجه وتقديمه للمبررات مع وجوب انعقاد اللجنة المتساوية لااعضاء للبت في طلبه. لكن بعد مرور شهرين كاملة لا يمكن اعادة ادماجه في المنصب.


إجراءات العزل - صفحة 2 Empty رد: إجراءات العزل

goualhocine
goualhocine
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : tlemcen

المشاركات : 96

نقاط : 111

تاريخ التسجيل : 08/02/2011

العمر : 44

العمل : FF
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الجمعة 21 فبراير 2014, 16:14
هناك عقوبة التسريح وهي عقوبة من الدرجة 4. لكن المشرع وضع العزل للموظفين في بعض الحالات التي تتوجب عزله من المنصب ليس بسبب عقوبة متعلقة بالمنصب. ربما اسقاط الجنسية. او تزوير في الشهادة. او اهمال المنصب لمدة زمنية. حتى يفرق بين العقوبة التي هي التسريح والعزل


إجراءات العزل - صفحة 2 Empty رد: إجراءات العزل

hemaizia sihem
hemaizia sihem
ادارة المنتدى
انثى

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 5263

نقاط : 6816

تاريخ التسجيل : 30/04/2011

العمر : 50

العمل : مراقب للميزانية
المزاج المزاج : نحن في نعم الله نتقلب

تمت المشاركة الجمعة 21 فبراير 2014, 16:38
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
أنعم الله عليك.


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
 حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.

إجراءات العزل - صفحة 2 Empty رد: إجراءات العزل

jarod61
jarod61
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : tipaza

المشاركات : 46

نقاط : 69

تاريخ التسجيل : 27/08/2013

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة السبت 22 فبراير 2014, 21:10
السلام   هل  قمتم  باالتاشير او لا على قرار العزل  ..... ان ل نفس المشكل  لقد قامت الادارت بعزلي  وانا ساطعن في قرار العزل ...انه من الماكد ان راي لجنة متاسوية الاعضاء اجباري  سيمكن للطعن على القرار وهل  احترمت الادارت في الاجال باتخاد القرار   اريد اتاوصل معكي  لتساعديني  في نفس الامر  هل لكي  عنوان بريد


إجراءات العزل - صفحة 2 Empty رد: إجراءات العزل

jarod61
jarod61
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : tipaza

المشاركات : 46

نقاط : 69

تاريخ التسجيل : 27/08/2013

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة السبت 22 فبراير 2014, 21:14
[rtl]ــ بعد عطلة مرضية  طويلة المدى من 13/06/2007  إلى 09/01/2008 استلمت الإدارة الجديدة       (المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببواسماعيل ) شهادة  طبية للعودة للعمل في 09/01/2008 (من الطبيب المعالج و طبيب طب العمال ) .لم يسمح لي بالعودة إلى العمل و لم يسلم لي أي قرار شهادة للعودة إلى العمل بصفة قانونية و لم تسوى وضعيتي .[/rtl]
[rtl]ـ اثر هذا و من مبادرة من مديرة الوسائل البشرية، قمت بطلب كتابي إلى المدير للالتحاق بمصلحة المستخدمين  في 20/01/2008 بعد الموافقة الكتابية للطلب من مديرة المصلحة  فلم يستجيب المدير و لم يرد على طلبي إلى يومنا هذا.[/rtl]
[rtl]ـ بعد مقابلة المدير أكثر من مرة الذي تماطل في تسوية  وضعيتي و بعدها رفض رفضا قطعيا رغبتي للعودة الى العمل ، رفعت شكوى في 03/03/2008  إلى مديرية  الصحة لتيبازة و في 13/04/2008  غالى وزير الصحة للعودة إلى العمل و لم يجب احد .[/rtl]
[rtl]ـ حيث استلمت اعذار في 14/04/2008 للالتحاق بالعمل و أني في غياب غير شرعي  و الحقيقة أنني كنت في عطلة مرضية من 13/04/2008 إلى 03/05/2008 استلمها مدير المؤسسة بالبريد الموصى عليه مع وصل استلام (21يوما ) .[/rtl]
[rtl]ـ حيث استلم المدير عطلة مرضية من تاريخ  04/03/2008 إلى 25/03/2008 أي  مدة 21 يوما بالبريد الموصى عليه مع وصل الاستلام .[/rtl]
[rtl]ـ حيث استلم المدير عطلة مرضية  من تاريخ 25/05/2008 الى15/06/2008 أي مدة 21 يوما بالبريد الموصى عليه مع وصل الاستلام .[/rtl]
[rtl]ـ حيث راسلت المؤسسة العمومية  الجوارية لبواسماعيل بطلب شهادة عمل قرار التعيين أو التسريح في 08/12/2010 عبر البريد الموصى عليه مع وصل الاستلام  فلم يرد إلى اليوم .[/rtl]
[rtl]ـ حيث رفعت دعوى قضائية ضد المؤسسة العمومية الاستشفائية بالقليعة (و ليس بواسماعيل) بتاريخ 29/12/2010 (بعد الاستفادة من المساعدة القضائية ) و جاء الحكم كالأتي : قرر المجلس الغرفة الإدارية علانيا حضوريا ابتدائيا[/rtl]
[rtl]في الشكل : التصريح بعدم قبول الدعوى لسوء التوجيه[/rtl]
[rtl]و جاء في حيثيات الحكم حيث ان المدعي برفعه هذه الدعوى ضد المؤسسة العمومية الاستشفائية بالقليعة بدلا من المؤسسة الجوارية لبواسماعيل  يكون أساء في توجيه دعواه مما يتعين  التصريح بعدم قبول  الدعوى شكلا  في 01-06-2011 .[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]*حيث أنا الوضعية القانونية والوظيفية مع المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببواسماعيل  في حالة مجهولة و هذا راجع لإحجام الإدارة عن تسوية وضعيتي بعد عودتي من عطلة مرضية طويلة المدى في 09/01/2008  وبعد التقسيم للقطاع الصحي للقليعة إلى مؤسستين وفقا للتقسيم الإداري الجديد للصحة العمومية, حيث لا يوجد هناك أي قرار قانوني مكتوب و مشروع  مسلم لي من الجهة التي كانت لها اختصاص تعييني في منصبي او تقرر تسريحي أو توقيفي عن العمل.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]* حيث رفضت الإدارة استلام العطل المرضية على مستوى مصالحها مما اضطررت إلى تسليمها عبر البريد الموصى عليه (وثائق مرفقة )[/rtl]
[rtl]ـ لا يمكن للإدارات العمومية رفض استلام الشهادة الطبية مهما كانت الظروف  بعد استملها يمكن للإدارة ان تعين طبيبا أخر لفحص  الموظف في حالة شكها في  الشهادة المقدمة بناء على المادة 203 للأمر 03.06 المؤرخ في 15/07/2008 ينص " يمكن الإدارة بالنسبة للعطل المرضية ان تقوم بأجراء مراقبة طبية إذا ما اعتبرت ذلك ضروريا " في هذه الحالة يتعين على الطبيب تقديم  تقرير  حول صحة الموظف فيمكن ان يكون رأيه مطابقا للشهادة المقدمة و انه يصرح الحالة الصحية للموظف  لا  تستدعي  منه أي عطلة مرضية أو يقرر منحه أسبوعا فقط .[/rtl]
[rtl]ــ لا يوجد أي علاقة بين الطبيب الذي يعين من طرف هيئات الضمان الاجتماعي و الطبيب المعين من قبل الإدارة.[/rtl]
[rtl]فطبيب الضمان الاجتماعي دوره ينحصر في تحديد قيمة الأيام المقبولة للتعويض فقط اما الطبيب المعين من قبل الإدارة يتمثل دوره التأكد من صحة الشهادة المقدمة و على أساس ما يشهد يتم الاعتماد في تبرير الغياب من عدمه[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]* حسب نص  المادة 31 من المرسوم 302.82  المؤرخ في 11/09/1982 توقف علاقة العمل قانونا بسبب مرض العامل حتى يشفى و ذلك تبعا للشروط التي ينص عليها القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي , مما  يبطل الاعذار حيث كنت في عطلة مرضية في الفترة التي وصل فيها الاعذار في 14/04/2008  .[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]* لم تحترم  الإدارة ,تدابير المنشور 1024 المؤرخ في 21/09/1993 تنص على توجيه اعذار أول و الاعذار الثاني قبل 48 ساعة  فهي أرسلت الاعذار  الأول بتاريخ  26/02/2008 و الثاني 14/04/2004 أي مدة اكثر من شهر مخالفة للمنشور الذي ينص على اجل 48 ساعة بين الاعذار الأول و الثاني.[/rtl]
[rtl]ـــ حيث ان افترضنا ان الإدارة قامت بعزلي بموجب المادة 184 امر 03،06 المؤرخ في 15/07/2006 التي تنص اذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل ، دون مبرر مقبول ، تتخذ السلطة التي صلاحيات التعيين إجراء  العزل بسبب إهمال المنصب ، بعد الاعذار ، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم .[/rtl]
[rtl]التنظيم  متمثل في المنشور 1024 المؤرخ في 21/12/1993  و المنشور رقم 05 المؤرخ في 12/04/2001  الصادرين عن مديرية العامة للوظيف العمومي المتعلق بطرق اعذار الموظفين الموجودين في وضعية  التخلي على منصب عملهم و إجراءات عزلهم و كذلك حقوق الموظف و جاء فيه ما يأتي  :[/rtl]
[rtl]ــ حددت المادة (130) من المرسوم رقم 59.85 المؤرخ في 23/03/1985، الإجراءات التأديبية الواجب مباشرتها ضد الموظف الذي ارتكب خطأ مهنيا جسيما من شأنه ان يؤدي إلى تسريحه .[/rtl]
[rtl]ــ يجب مباشرة الإجراءات التأديبية فور معاينة الخطأ ،بناء على تقرير يتم إعداده من طرف الرئيس السلمي المباشر للموظف المعني و إرساله إلى السلطة التي لها صلاحية  التعيين .[/rtl]
[rtl]ـ يجب للإدارة توجيه اعذارين خلال 48 ساعة عن طريق البريد الموصى عليهما فان لم يلتحق الموظف بمنصبه في 48 ساعة فان على الإدارة توقيف المعني و انتظار مهلة شهرين ابتداء من تاريخ التوقيف ، فإذا  لم يلتحق أو لم يقدم ما يبرر غيابه يعزل .[/rtl]
[rtl]ــ يمكن للموظف تقديم طلب التحاق بمنصبه مرفقا بالوثائق تبرير غيابه إلى الهيئة المستخدمة، يتعين على الهيئة المستخدمة عرض حالتك على لجنة التأديب.[/rtl]
[rtl]ـ في حالة عدم عرض الموظف على لجنة التأديب او رفض لجنة التأديب إلغاء  مقرر العزل فانه يمكنك اللجوء إلى لجنة الطعن الولائية بموجب المادة 67،66،65 للأمر 03.06 القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية كما جاء في المنشور  رقم 05 المؤرخ في 11/04/2003 الصادر عن مديرية الوظيف العمومي .[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]* لم تحترم الإدارة ما جاء في المادة 130 من المرسوم  85،59  المؤرخ في 23/03/1985 منها: "  يجب ان تسوى وضعية هذا الموظف الموفقة في اجل (02)شهرين ابتداء  من اليوم الذي صدر فيه مقرر توقيفه .[/rtl]
[rtl]و خلال هذا الأجل تطلب موافقة لجنة الموظفين على ذلك و إذا عارضت اللجنة التسريح يتقاضى  المعني  كامل راتبه ، و تعاد إليه حقوقه و إذا لم تجتمع اللجنة في الأجل المذكور أو لم يبلغ مقررها للمعني ، تعاد إليه حقوقه ويتقاضى كامل راتبه .[/rtl]
[rtl]ـ لم تحترم تدابير المادة 64 من المرسوم 302ـ82 المؤرخ في 11/09/1982 التي جاء فيها انه " لا يمكن ان تسلط العقوبة التأديبية على العامل بعد مرور أكثر  من ثلاثة أشهر على معاينة الخطأ المرتكب

[/rtl]
[rtl]يسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا الأجل[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]* حيث في غياب أي قرار تأديبي أو جواب على  الشكاوى المتعددة و طلب الإدماج ،  يعد هذا خرقا لقاعدة جوهرية تعد من النظام العام بحق الدفاع المعترف به دستوريا ،تشريعيا و تنظيميا ، و بالتالي يفهم أننا في حالة عدم تسوية وضعية و ان الإدارة تتعسف من خلال خرقها القانون في استمرارها في عدم تسوية  الوضعية المجهولة بشكل نهائي و نص المادة96 من الامر06.03 المؤرخ في 15/07/2006 كالتالي "يبلغ الموظف بكل القرارات المتعلقة بوضعيته الإدارية و تنشر كل القرارات الإدارية التي تتضمن تعيين و ترسيم و ترقية الموظفين و إنهاء مهامهم في نشرة رسمية للمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية " [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]* عدم تبليغ قرار تأديبي حرمني من حقي في الطعن فيه و إلى لجان الطعن الولائية أو الوزارية فالإدارة ملزمة  بالتبليغ بقرار العقوبة التأديبية  المتخذة في حقي و  ينبغي  ان تعلم الموظف بأنه في وسعه رفض الطعن خلال 15 يوما إمام لجنة الطعن التي تفصل إلزاميا في الطعن خلال (03) أشهر ابتداء  من تاريخ رفع الطعن إمامها  كما جاء في المنشور رقم 05 المؤرخ في 12/04/2003 و المرسوم  رقم 10-84 المؤرخ في 14/01/1984[/rtl]
[rtl]* فأن هذا العقوبة  العزل تسقط بحكم القانون فالمادة :13 من المرسوم :93/54  تنص على أن العقوبة تكون بمجرد التبليغ وإذا لم يكن هناك تـبليـغ فلـيسـت هنـاك عـقوبـة ، فـنفـاذ العـقـوبــة مرتـبـط بالـتـبلـيـغ الـكتـابي تحـديـدا[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ü  استلم المعني من البريد  الموصى عليه الاعذار الأول في 26/02/2008 لغياب غير مشروع منذ تاريخ 09/01/2008 ..[/rtl]
[rtl](اعذار الموقع من الإدارة  بتاريخ 20/02/2008 ) .[/rtl]
[rtl]ü     استلم المعني من البريد  الموصى عليه اعذار الثاني في 14/04/2008 لغياب  غير مشروع .[/rtl]
[rtl](  اعذار الموقع من الإدارة  بتاريخ 01/04/2008 )[/rtl]
[rtl]ü  استلمت الإدارة شهادة طبية للعطلة المرضية ب 21 يوما منذ تاريخ 13/04/2008 استلمها في 27/04/2008 عبر البريد الموصى عليه مع وصل الاستلام[/rtl]
[rtl]ü  استلمت الإدارة شهادة طبية للعطلة المرضية ل 21 يوما بتاريخ 06/05/2008 أسلمتها في 13/05/2008 عبر بريد الموصى عليه مع وصل الاستلام.[/rtl]
[rtl]ü  استلمت الإدارة شهادة طبية للعطلة المرضية الإدارة شهادة طبية للعودة للعمل في 09/01/2008 من الطبيب المعالج وطبيب العمل .[/rtl]

[rtl] ساعدونـــــــــــــــــــي    اعطوا ارائكم [/rtl]


إجراءات العزل - صفحة 2 Empty رد: إجراءات العزل

jarod61
jarod61
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : tipaza

المشاركات : 46

نقاط : 69

تاريخ التسجيل : 27/08/2013

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة السبت 22 فبراير 2014, 21:37
هل ممكن   لاحد من المنتدى  يساعدني في معرفة اجراءات العزل لموضف لم يلتحق بالمنصب


إجراءات العزل - صفحة 2 Empty رد: إجراءات العزل

T. Salima
T. Salima
موظف درجة 1
انثى

الاقامة : Alger

المشاركات : 105

نقاط : 169

تاريخ التسجيل : 21/05/2013

العمل : Ingenieur
تمت المشاركة السبت 22 فبراير 2014, 22:51
الإجراء هو كالتالي:
1-  يتم إعذار الموضف في اليوم الثالث من الغياب أي بعد انقضاء 48 ساعة كملة.
2 - يأتي الإعذار الثاني بعد انقضاء 48 ساعة أخرى أي في اليوم السادس.
3 - بعد انقضاء 15 يوم أي في اليوم 16، إن لم يلتحق الموضف بمنصب عمله أو لم يقدم تبرير بعد التأكد من اسلامه الشخصي للإعذارات يصبح في وضعية إهمال منصب و يعزل  مباشرتا.


إجراءات العزل - صفحة 2 Empty رد: إجراءات العزل

T. Salima
T. Salima
موظف درجة 1
انثى

الاقامة : Alger

المشاركات : 105

نقاط : 169

تاريخ التسجيل : 21/05/2013

العمل : Ingenieur
تمت المشاركة السبت 22 فبراير 2014, 22:56
لدي سؤال بخصوص الإعذارات من هو المخول بإرسالها ؟

"تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب، بعد الإعذار"

هل هي السلطة التي لها صلاحيات التعيين أي المدير أو رئيس مصلحة المستخدمين ؟


إجراءات العزل - صفحة 2 Empty رد: إجراءات العزل

hemaizia sihem
hemaizia sihem
ادارة المنتدى
انثى

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 5263

نقاط : 6816

تاريخ التسجيل : 30/04/2011

العمر : 50

العمل : مراقب للميزانية
المزاج المزاج : نحن في نعم الله نتقلب

تمت المشاركة الأحد 23 فبراير 2014, 19:40
السلطة التي لديها صلاحية التعيين تكون ممثلة في مدير المؤسسة أو الوزير شخصيا إذا لم تعطى الصلاحيات للمدير بالامضاء على المقررات و القرارات(كالمدير بالنيابة مثلا).
فعلا قصة أخونا معقدة جدا ،و رغم أني قرأتها إلا أن هناك بعض اللبس فيما يخص المدة التي كان يغيب فيها دون مبرر بين عطلة مرضية و أخرى ،ربما كانت الادارة قد أرسلت الاعذار الأول عندما كنت في غياب غير شرعي و عندما وصلك الاعذار كنت في عطلة مرضية،لذا كان الأولى بك عند استلامك الاعذار الأول أن تلتحق بمنصب عملك و لو كنت في عطلة مرضية و هذا لتقدم أسباب غيابك قبل أن ترسل شهادة العطلة مرضية.يمكنك التوضيح في هذه النقطة.
بالنسبة لمقرر العزل الذي استفسرت هنه أنا في السابق فقد قمنا بالتأشير عليه و كانت الاجراءات كلها سليمة غير أن محل اعتراضنا هو عدم تقديم الادارة لمحضر اللجنة المتساوية الأعضاء الذي أرفقوه بالملف لاحقا.
أريد التنويه إلى أن العزل هو إجراء فردي تتخذه السلطة التي لها صلاحية التعيين و ليس عقوبة تأديبية.


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
 حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.

إجراءات العزل - صفحة 2 Empty رد: إجراءات العزل

T. Salima
T. Salima
موظف درجة 1
انثى

الاقامة : Alger

المشاركات : 105

نقاط : 169

تاريخ التسجيل : 21/05/2013

العمل : Ingenieur
تمت المشاركة الإثنين 24 فبراير 2014, 08:55
أختلف معكي الأخت سهام بخصوص العزل.
حيث يعتبر هذا الأخير من أكبر العقوبات التأديبية. حتى المشرع نفسه وفي الأمر 03-06 أدرجه في الباب الخامس المتعلق "بالنظام التأديبي". ذلك لأنه عقوبة تأديبية تسلط على المتخلي عن منصب عمله لمدة تتجاوز 15 يوم.
حتى المادة 185 تدرجه في خانة العقوبة بقولها "لا يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة التسريح أو العزل..."


و لابد من إثبات إهمال المنصب و لهذا شروط و هي إرسال إعذارين و استلامهم من المعني بالأمر شخصيا، و عدم التحاق هذا الأخير بمنصب عمله أو تبرير غيابه و انتضار انقضاء 15 يوم. و إلا أصبح الموضف في غياب و على الإدارة الرجوع الى اللجنة المتساوية الأعضاء.
في حال عدم إمكانيت إثبات تسلم الإعذارات على الإدارة تطبيق ما جاء في المنشور 1024.


إجراءات العزل - صفحة 2 Empty رد: إجراءات العزل

jarod61
jarod61
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : tipaza

المشاركات : 46

نقاط : 69

تاريخ التسجيل : 27/08/2013

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الإثنين 24 فبراير 2014, 10:36
(3) المادة 31 من المرسوم 85/89 المؤرخ في 23/03/1985،يتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال الوؤسسات والإدارات العمومية .
 
 
المطلب الثالث:
العزل بسبب التخلي عن المنصب أو فقدان الحقوق المدنية والجنسية أو التجريد منها:
أولا :تعريفه:
هو إنهاء الحياة المهنية للموظف و وضع حد لعلاقته بالإدارة التي باشر فيها نشاطه باعتباره عقوبة تأديبية خطيرة.
و يعرف العزل على أنه عقوبة تأديبية توقع على الموظف الذي يرتكب خطأ مهنيا جسيما(1).
و العزل هو من أكبر العقوبات التأديبية نظرا لخطورتها و لا يتم العزل إلا إذا وافقت لجنة الموظفين على عزل الموظف أي أن رأيها في هذه الحالة ملزم لجهة الإدارة.
و يتضمن قرار العزل منع الموظف من الالتحاق بأي وظيفة عامة و هذا ما أكدته المادة 55ف4 من الأمر 66/133.
ثانيا: حالات العزل:
توقع عقوبة العزل على الموظف الذي تخلى عن منصب عمله دون عذر أو في حالة عدم التحاقه بمنصبه بعد نهاية مدة الإحالة على الاستيداع و بسبب فقدان الحقوق المدنية أو الجنسية و التجريد منها.
1) في حالة إهمال المنصب :

ليترتب عن كل غياب غير مبرر للموظف وتتجاوز مدته 48 ساعة ،يوجه له تنبيه أي إعذار مع إشعار بالاستلام ليلتحق بعمله وإذا لم يستجب بعد انقضاء مدة48 ساعة من تسلمه رسالة الإعذار تحال الوضعية على لجنة الموظفين (1) ، وجاء المنشور 1024المؤرخ في 21/12/1993 المتعلق بالإجراءات الخاصة بالإجراءات الموجهة للموظفين المتخلين عن مناصب عملهم ، فيكون بإرسال إعذارين الأول و الثاني في خلال 48 ساعة الى آخر عنوان معروف به الموظف مؤشر عليه منة مصالح البريد,و خلال توقيف المعني بالأمر لا يتقاضى أي راتب ما عدا المنح تطبيقا للمادة 130 من المرسوم 85/59 المؤرخ في 29/03/1985 و بعد مرور مدة شهرين من تاريخ التوقيف و لم يلتحق بعمله يترتب عليه العزل (2) وفي حالة إذا قدم الموظف طلب للإعادة إلى منصبه خلال فترة توقيفه عن العمل يمكن أن يعاد إدماجه بعد أخذ رأي اللجنة التأديبية للنظر في وضعيته تطبيقا للنصوص السارية المفعول و يكون إذا و لكن اذا قدم طلب الرجوع إلى منصب عمله بعد مرور فترة التوقيف عن العمل أو بعد العزل للتخلي عن المنصب فإن وضعيته لا يمكن ان تعرض على اللجنة التأديبية الا اذا برر غيابه لقوة قاهرة, و في هذه الحالة الأخيرة للإدارة و اللجنة التأديبية أتحقق الأسباب التي قدمها الموظف, و ذالك اما لتأكيد قرار العزل المتخذ من طرف الإدارة أو لتأجيلها و تعتبر فترة الغياب هذه كفترة غير مؤداه و لا يحق له أن يتقاضى أجرا.


إجراءات العزل - صفحة 2 Empty رد: إجراءات العزل

jarod61
jarod61
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : tipaza

المشاركات : 46

نقاط : 69

تاريخ التسجيل : 27/08/2013

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الإثنين 24 فبراير 2014, 10:47
سلام  سيدة سهام وسليمة  ....لم تتطلموا عن وجوب التوقيف للموضف و الاجال التي يتم فيها تسوية الوضعية بقرار ...ان قراتم قضيتي ماهي عيوب اجراءات الادارة التي يجب ان اركز عليها  لانني مجبر على رفع قضية ...ان قضيتي  معقدة وان قراتم الوقائع ستقلون انها قضية حقوق انسان ....لانني واجهتوا مافيا من نقابة واصحاب الرشوة والمال في الصحة ...وقد قمة بثورة عبر الانترنت قبل الثورات العربية في صالح تغيير الاوضاع ورفع الغبن والحقرة على اضعف العمال ان لا اقبل العبودية احتقار والضعفاء وتهديد وابتزاز النساء ....انا اطلب منكم ان تسااعدوني في اجاد حلول ونقاط قوة لموقفي ...للنجاح في استرجاع حقوقي المهنية والمدنية ....


إجراءات العزل - صفحة 2 Empty طلب مساعدة ونصائح لفع دعوى

jarod61
jarod61
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : tipaza

المشاركات : 46

نقاط : 69

تاريخ التسجيل : 27/08/2013

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الإثنين 24 فبراير 2014, 16:14
السلام  شكرا لك لا شك انكم اطلعتم على تقرير لمشكلتي...  ماهي حسب رايك  النقااط التي يجب ان اركز عليها لابطال قرار العزل وما رايك في ارسال الادارة ب اني استلمت الاعذار الاول وانا في عطلة مريضة والتي استلمتها الادارة بالبريد الموصي علية بعد 10 ايلم بعد رفض الادارة استلامها مني شخصياا وهل هذا يمكن ان يكون خطا للادارة بعدم احترام الاجراءات للعزل وعدم تبليغي باني موقف من العمل وعدم تبليغي بالقرار وانا متاكد انا الادارة لم تعرض للاستشارة لقرار العزل قبل التوقيع ...هل يجوز للمدير توقيع الاعذار ...لان قرار العزل وقع من طرف مدرير الصحة للولاية ....ولي رسالة تحصلة عليهل ماخرا  اين يقول فيها المدير ان العطلة المريضية ل 21 يوماا  التي استلمها اي اثناء فترة الاعذار الاول وقال انها غير مقبولة ....ماهي النصائح التس تمكني الدفاع عن نفسي لالغاء القرار وطلب التعويض  لاني  متاكد ان الاجراءات لم تحترم ....ساعدوني 


إجراءات العزل - صفحة 2 Empty رد: إجراءات العزل

jarod61
jarod61
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : tipaza

المشاركات : 46

نقاط : 69

تاريخ التسجيل : 27/08/2013

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الإثنين 24 فبراير 2014, 16:58
 المناشر  تعتبر من التنضيم   
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

اذا كان صحيح   فيجب اعادة النضر فيما قلتم من فبل  


إجراءات العزل - صفحة 2 Empty رد: إجراءات العزل

T. Salima
T. Salima
موظف درجة 1
انثى

الاقامة : Alger

المشاركات : 105

نقاط : 169

تاريخ التسجيل : 21/05/2013

العمل : Ingenieur
تمت المشاركة الإثنين 24 فبراير 2014, 17:35
مذا تعني الأخ JAROD61 "اذا كان صحيح فيجب اعادة النضر فيما قلتم من فبل "


إجراءات العزل - صفحة 2 Empty رد: إجراءات العزل

T. Salima
T. Salima
موظف درجة 1
انثى

الاقامة : Alger

المشاركات : 105

نقاط : 169

تاريخ التسجيل : 21/05/2013

العمل : Ingenieur
تمت المشاركة الإثنين 24 فبراير 2014, 19:07
الى جميع خبراء الوظيف العمومي الأسئلة التي تطرح نفسها بإلحاح



  1. هل تطبق أحكام المادة 184 أم لا ؟ 
  2. و لماذا؟
  3. هل تطبق إجراءات المنشور 1024 قبل أو بعد 15 يوم ؟ 
  4. و لماذا؟
  5. هل تطبق أحكام المادة 92 من المرسـوم رقم 85ء59 المـؤرخ في 23/03/1985 والتي تنص على أنه "يترتب عن كل تغيب غير مبرر تجاوز 48 ساعة أن توجه الإدارة المستخدمة إعذار إلى الموظف مع اشعار بالاستلام ليلتحق بمنصب عمله"؟
  6. و لماذا؟


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى