استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

إجراءات العزل - صفحة 3 Empty إجراءات العزل

hemaizia sihem
hemaizia sihem
ادارة المنتدى
انثى

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 5263

نقاط : 6816

تاريخ التسجيل : 30/04/2011

العمر : 50

العمل : مراقب للميزانية
المزاج المزاج : نحن في نعم الله نتقلب

تمت المشاركة الإثنين 11 نوفمبر 2013, 17:02
تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

زملائي أريد أن أستفسر عن إجراءات العزل نتيجة التخلي عن المنصب،و هل تمر مراحل العزل باللجنة المتساوية الأعضاء؟إذا كانت هناك أي مراسلة أو منشور يتحدث عن العزل و عن وجوب أو عدم وجوب انعقاد اللجنة المتساوية الأعضاء للفصل في قرار العزل أرجو إفادتي بها لحاجتي الملحة لها .شكرا مسبقا



إجراءات العزل - صفحة 3 Empty رد: إجراءات العزل

jarod61
jarod61
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : tipaza

المشاركات : 46

نقاط : 69

تاريخ التسجيل : 27/08/2013

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الثلاثاء 25 فبراير 2014, 11:11
[size=32]المادة 184 من الأمر رقم 06-03 المتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة [/size]
[size=32]العمومية تقول : "إذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل، دون مبرر مقبول، تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب، بعد الإعذار، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم".[/size]
[size=32]- فماهو التنظيم في هذا الحال؟
- وهل تنطبق على العزل نفس الإجراء ات التأديبية المطبقة على الأخطاء من الدرجة الرابعة؟
[/size]

[size=32]ارجو أن تكون الإجابة بسند قانوني[/size]
[size=32]ها هي الاسالة الملحة بالنسبة لقضيتي [/size]
[size=32]لسلام عليكم ا[size=32]نا اطلب منكم المساعدة.... انا سارفع قضيتى في الاداري[/size][/size]

* حيث في غياب أي قرار تأديبي أو جواب على الشكاوى المتعددة و طلب الإدماج ، يعد هذا خرقا لقاعدة جوهرية تعد من النظام العام بحق الدفاع المعترف به دستوريا ،تشريعيا و تنظيميا ، و بالتالي يفهم أننا في حالة عدم تسوية وضعية و ان الإدارة تتعسف من خلال خرقها القانون في استمرارها في عدم تسوية الوضعية المجهولة بشكل نهائي و نص المادة96 من الامر06.03 المؤرخ في 15/07/2006 كالتالي "يبلغ الموظف بكل القرارات المتعلقة بوضعيته الإدارية و تنشر كل القرارات الإدارية التي تتضمن تعيين و ترسيم و ترقية الموظفين و إنهاء مهامهم في نشرة رسمية للمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية " 

* عدم تبليغ قرار تأديبي حرمني من حقي في الطعن فيه و إلى لجان الطعن الولائية أو الوزارية فالإدارة ملزمة بالتبليغ بقرار العقوبة التأديبية المتخذة في حقي و ينبغي ان تعلم الموظف بأنه في وسعه رفض الطعن خلال 15 يوما إمام لجنة الطعن التي تفصل إلزاميا في الطعن خلال (03) أشهر ابتداء من تاريخ رفع الطعن إمامها كما جاء في المنشور رقم 05 المؤرخ في 12/04/2003 و المرسوم رقم 10-84 المؤرخ في 14/01/1984

حيث ان افترضنا ان الإدارة قامت بعزلي بموجب المادة 184 امر 03،06 المؤرخ في 15/07/2006 التي تنص اذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل ، دون مبرر مقبول ، تتخذ السلطة التي صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب ، بعد الاعذار ، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم .
التنظيم متمثل في المنشور 1024 المؤرخ في 21/12/1993 و المنشور رقم 05 المؤرخ في 12/04/2001 الصادرين عن مديرية العامة للوظيف 

العمومي المتعلق بطرق اعذار الموظفين الموجودين في وضعية التخلي على منصب عملهم و إجراءات عزلهم و كذلك حقوق الموظف

المناشر  تعتبر من التنظيم   تجدونها في هذا الرابط
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

حيث رفضت الإدارة استلام العطل المرضية على مستوى مصالحها مما اضطررت إلى تسليمها عبر البريد الموصى عليه استلمها بعد 10 ايام من صدورها من طبيب اعصاب محلف

حسب نص المادة 31 من المرسوم 302.82 المؤرخ في 11/09/1982 توقف علاقة العمل قانونا بسبب مرض العامل حتى يشفى و ذلك تبعا للشروط التي ينص عليها القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي , مما يبطل الاعذار حيث كنت في عطلة مرضية في الفترة التي وصل فيها الاعذار في 14/04/2008 


إجراءات العزل - صفحة 3 Empty المناشر 1024 ورقم 05

jarod61
jarod61
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : tipaza

المشاركات : 46

نقاط : 69

تاريخ التسجيل : 27/08/2013

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الثلاثاء 25 فبراير 2014, 11:33
هاهم المناشر


إجراءات العزل - صفحة 3 Empty رد: إجراءات العزل

jarod61
jarod61
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : tipaza

المشاركات : 46

نقاط : 69

تاريخ التسجيل : 27/08/2013

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الثلاثاء 25 فبراير 2014, 11:36
ها هو الرابط   اســــــــــــــف

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


إجراءات العزل - صفحة 3 Empty رد: إجراءات العزل

jarod61
jarod61
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : tipaza

المشاركات : 46

نقاط : 69

تاريخ التسجيل : 27/08/2013

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الثلاثاء 25 فبراير 2014, 11:58
المادة 184 من الأمر رقم 06-03 المتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تقول : "إذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل، دون مبرر مقبول، تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب، بعد الإعذار، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم"
فما هو التنظيم في هذا الحال؟
- وهل تنطبق على العزل نفس الإجراء ات التأديبية المطبقة على الأخطاء من الدرجة الرابعة
ارجو أن تكون الإجابة بسند قانوني
ها هي الاسالة الملحة بالنسبة لقضيتي
[لسلام عليكم انا اطلب منكم المساعدة.... انا سأرفع قضيتي في الاداري
 حيث في غياب أي قرار تأديبي أو جواب على الشكاوى المتعددة و طلب الإدماج ، يعد هذا خرقا لقاعدة جوهرية تعد من النظام العام بحق الدفاع المعترف به دستوريا ،تشريعيا و تنظيميا ، و بالتالي يفهم أننا في حالة عدم تسوية وضعية و ان الإدارة تتعسف من خلال خرقها القانون في استمرارها في عدم تسوية الوضعية المجهولة بشكل نهائي و نص المادة96 من الامر06.03 المؤرخ في 15/07/2006 كالتالي "يبلغ الموظف بكل القرارات المتعلقة بوضعيته الإدارية و تنشر كل القرارات الإدارية التي تتضمن تعيين و ترسيم و ترقية الموظفين و إنهاء مهامهم في نشرة رسمية للمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية "
عدم تبليغ قرار تأديبي حرمني من حقي في الطعن فيه و إلى لجان الطعن الولائية أو الوزارية فالإدارة ملزمة بالتبليغ بقرار العقوبة التأديبية المتخذة في حقي و ينبغي ان تعلم الموظف بأنه في وسعه رفض الطعن خلال 15 يوما إمام لجنة الطعن التي تفصل إلزاميا في الطعن خلال (03) أشهر ابتداء من تاريخ رفع الطعن إمامها كما جاء في المنشور رقم 05 المؤرخ في 12/04/2003 و المرسوم رقم 10-84 المؤرخ في 14/01/1984
حيث ان افترضنا ان الإدارة قامت بعزلي بموجب المادة 184 امر 03،06 المؤرخ في 15/07/2006 التي تنص اذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل ، دون مبرر مقبول ، تتخذ السلطة التي صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب ، بعد الاعذار ، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم .
التنظيم متمثل في المنشور 1024 المؤرخ في 21/12/1993 و المنشور رقم 05 المؤرخ في 12/04/2001 الصادرين عن مديرية العامة للوظيف ]
 
 
العمومي المتعلق بطرق اعذار الموظفين الموجودين في وضعية التخلي على منصب عملهم و إجراءات عزلهم و كذلك حقوق الموظف
المناشر  تعتبر من التنظيم   تجدونها في هذا الرابط
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
حيث رفضت الإدارة استلام العطل المرضية على مستوى مصالحها مما اضطررت إلى تسليمها عبر البريد الموصي عليه استلمها بعد 10 ايام من صدورها من طبيب اعصاب محلف
حسب نص المادة 31 من المرسوم 302.82 المؤرخ في 11/09/1982 توقف علاقة العمل قانونا بسبب مرض العامل حتى يشفى و ذلك تبعا للشروط التي ينص عليها القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي , مما يبطل الاعذار حيث كنت في عطلة مرضية في الفترة التي وصل فيها الاعذار في 14/04/2008
 
 


إجراءات العزل - صفحة 3 Empty رد: إجراءات العزل

lomac
lomac
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 644

نقاط : 828

تاريخ التسجيل : 25/12/2009

العمر : 44

العمل : متصرف إداري
المزاج المزاج : الحمد لله على كل حال

تمت المشاركة الثلاثاء 25 فبراير 2014, 19:01
والله لو كنت مسؤولا لما عزلت اي موظف .
الدولة راهم ينهبوا فيها - المال العام - ويهربوا فيها للخارج واحنا نخمموا كيفاش نعزلوا بعضنا البعض.
زيادة تاع 10 بالمائة يقولك تضخم.
انا راني متصرف ما نلقى كيفاش نكمل الشهر مع الالتزامات العائلية فما بالكم بالموظف البسيط .
الثلاثية هذي كنا ننتظر من الكذابيت تاع ugta باش يخمموا فينا ولقينا العكس سيدهم الشيات راه الحزب الكبير اللي راه يضرب ضد العمال الجزائريين والله لا تربحوا.
الدولة فقروها ارباب المالة والسياسة والمافيا....والله يا جماعة رانا كرهنا


إجراءات العزل - صفحة 3 Empty رد: إجراءات العزل

jarod61
jarod61
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : tipaza

المشاركات : 46

نقاط : 69

تاريخ التسجيل : 27/08/2013

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة السبت 01 مارس 2014, 20:44
السلام كنت  في عطلة مرضية عند وصوا الاعذار التاني  ماهو الحل  لاعدة ادماجي


إجراءات العزل - صفحة 3 Empty رد: إجراءات العزل

hemaizia sihem
hemaizia sihem
ادارة المنتدى
انثى

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 5263

نقاط : 6816

تاريخ التسجيل : 30/04/2011

العمر : 50

العمل : مراقب للميزانية
المزاج المزاج : نحن في نعم الله نتقلب

تمت المشاركة الأحد 02 مارس 2014, 14:31
أخي نبدأ موضوعك درجة درجة كما يقولون..
قلت بأنك بعد انتهاء العطلة المرضية بتاريخ9/1/2008 استلمت الادارة من الطبيب المعالج و طب العمل استمارة استئناف العمل،و قلت بأنك لم يسمح لك بالعودة للعمل و لم تسوى وضعيتك.من الذي لم يسمح لك باستئناف عملك؟و من رفض تسوية وضعيتك؟


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
 حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.

إجراءات العزل - صفحة 3 Empty طلب مساعدة

jarod61
jarod61
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : tipaza

المشاركات : 46

نقاط : 69

تاريخ التسجيل : 27/08/2013

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الإثنين 03 مارس 2014, 12:19
سلام  ان المدير بنفسه الذي تماطل اكثر من شهر في تسوية وضعيتي ...وكنت اعمل بعد عودتي من العطلة المرضية في مصلحة المستخدمين ...ولي طلب "كدليل" للمدير بموافقة مديرة الوسائل البشرية للعمل معها وقد تم تقويف اجري بدون قرار ....اثر هذا الاحتقار  تحصلت علة عطل مرضية .....
اني ارسلت عطلة مرضية  من طبيب اعصاب محلف مؤرخة ب 13.04.2008 والتي استلمها المدير بعد 10 ايم عبر البريد الموصي عليه بعد رفض استلامها مني شخصيا  بمقر الادارة ...؟؟؟
وصلني اعذار 2  بسبب غياب شرعي بتاريخ 14.04.2014 ..
هل بعد هذا  يجب على الادارة الغاء الاجراءات والبدا بالإجراءات من جديد بأرسال الإعذاران الاول والثاني؟
لم يصلني الى اليوم أي قرار ولكني على علما بان الادارة قامت بعزلي وقالت في القرار اني كنت غائب منذ 09.01.2008  والقرار بتاريخ 17.12.2008  لا اعرف هل الادارت قامت باجراء توقفي واخذ راي مجلس التأديب  وهل  المدة بين ارتكاب الخطا واخذ القرار احترمت القانون  والاجال  


إجراءات العزل - صفحة 3 Empty رد: إجراءات العزل

jarod61
jarod61
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : tipaza

المشاركات : 46

نقاط : 69

تاريخ التسجيل : 27/08/2013

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الإثنين 03 مارس 2014, 12:50
عند  رجوعي الى العمل طلبت من المديرة الى العمل معها اني كنت لا اعرف انها كانت في خصومة مع المدير ....وقالت لي انه ستسوي وضعيتي ولكن لم يقبل المدير وقد سلمت شهادة الطببب المعالج وطبيب العمل للرجوع الى العمل ...بعد هذا الانسداد وبعد اكثر من شهر عمل ذهبت الى المنزل بعد خصومة مع المدير ...وراسلت وقابلت لرفع شكوى الى مدير الصحة بالولاية  وراسلت الوزارة ولم يغير هذا من شيا ...وتحصلت على عطلة مرضية ...


إجراءات العزل - صفحة 3 Empty رد: إجراءات العزل

merdaci hanan
merdaci hanan
موظف درجة 1
انثى

الاقامة : وهران

المشاركات : 102

نقاط : 108

تاريخ التسجيل : 24/02/2015

العمل : administrateur
تمت المشاركة الأربعاء 23 ديسمبر 2015, 13:29
شكرا


إجراءات العزل - صفحة 3 Empty رد: إجراءات العزل

jarod61
jarod61
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : tipaza

المشاركات : 46

نقاط : 69

تاريخ التسجيل : 27/08/2013

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الثلاثاء 24 مايو 2016, 23:28
السلام ابحث عن نموذج قرار عزل موظف بدون اثر رجعي للاستدلال به امام المحكمة الادارية  او دلائل تساعد عن ابطال قرار عزلي الدي صدر باثر رجعي    في اقرب وقت~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~hemaizia sihem, jarod61 from "ملتقى الموظف الجزائرى" - [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


إجراءات العزل - صفحة 3 Empty رد: إجراءات العزل

jarod61
jarod61
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : tipaza

المشاركات : 46

نقاط : 69

تاريخ التسجيل : 27/08/2013

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الثلاثاء 24 مايو 2016, 23:37
[size=21]ما أن التوقيف يجب أن يتم بقرار إداري و يجب تبليغه للمعني بالأمر(المادة 96 من الأمر رقم 06-03 و [/size]
[size=21]    المادة 35 من المرسوم 88-131)  و  يجب ذكره في قرار العزل[/size]


إجراءات العزل - صفحة 3 Empty الإلغاء القضائي

jarod61
jarod61
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : tipaza

المشاركات : 46

نقاط : 69

تاريخ التسجيل : 27/08/2013

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الثلاثاء 24 مايو 2016, 23:38
[rtl]الإلغاء القضائي: يقصد هنا بإلغاء القرار إنهاء آثار القرار القانونية بالنسبة للمستقبل وبأثر رجعي. والأثر الرجعي اثر من آثار الحكم بالبطلان وفي هذا يقول فقهاء القانون (ينبغي أن لا يضار التقاضي بسبب بطء التقاضي) مما يقتضي إعادة الحال إلى ما كانت عليه، وهو محل بحثنا هذا.[/rtl]
[rtl]عدم رجعية القرارات الإدارية : الأصل أن القرارات الإدارية أياً كان نوعها يجب أن تطبق بأثر مباشر ولا تتضمن أثراً رجعيا. وسبب عدم جواز الرجعية يعود لاعتبارات قانونية ومنطقية، منها:[/rtl]
[rtl]أ ـ نص الدستور والقوانين النافذة على انه ليس للقوانين اثر رجعي ويترتب على ذلك أن ليس للقرارات الإدارية اثر رجعي لأنها أداة تنفيذ تلك القوانين وهي أدنى منها درجة في سلم التدرج القانوني فلا يمكن أن يكون لها ما ليس للقوانين.[/rtl]
[rtl]فالقاعدة العامة أن القرارات الإدارية بكل أنواعها يجب أن تطبق بشكل مباشر ولا تتضمن أثراً رجعيا لأنه لا يجوز المساس بالحقوق المكتسبة إلا بقانون يتضمن الأثر الرجعي، أي في حالة نص القانون على الأثر الرجعي لنفاذه وفقا للضوابط الدستورية وجاءت القرارات الإدارية تنفيذا لمقتضاه.[/rtl]
[rtl]ب ـ إن هذا ما تقتضيه العدالة الطبيعية ومبدأ استقرار المعاملات والصالح العام إذ ليس من العدل إهدار الحقوق ولا يتفق والمصلحة العامة أن يفقد الناس الثقة والاطمئنان على استقرار حقوقهم مما يقتضي أن يكون التنظيم للمستقبل مع ترك الآثار التي تمت في الماضي على ما هي عليه. وهذا خلاف الإلغاء القضائي الذي يكون بأثر رجعي نتيجة الحكم ببطلان القرار الإداري لمخالفته للقانون فيزال كل اثر له وفي هذا يقول فقهاء القانون (أن التقاضي لا يمكن أن يضار بسبب بطء التقاضي)، يتضح أن الأصل الام هو عدم جواز الأثر الرجعي للقرار الإداري إلا انه يرد على هذا الأصل استثناءات محدودة منها جواز الأثر الرجعي بنص تشريعي أو تنفيذا لحكم قضائي بالإلغاء ويرى بعض الفقهاء جواز رجعية القرارات الإدارية التنظيمية إذا تضمنت أحكاماً أصلح للإفراد حتى لو لم تتعلق بعقوبة معينة.[/rtl]


إجراءات العزل - صفحة 3 Empty رد: إجراءات العزل

ninotiouti
ninotiouti
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : naama

المشاركات : 155

نقاط : 156

تاريخ التسجيل : 15/03/2012

العمل : administrative principale
تمت المشاركة الخميس 26 مايو 2016, 14:43
المدةة القانونية بين الاعذارين


إجراءات العزل - صفحة 3 Empty رد: إجراءات العزل

hemaizia sihem
hemaizia sihem
ادارة المنتدى
انثى

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 5263

نقاط : 6816

تاريخ التسجيل : 30/04/2011

العمر : 50

العمل : مراقب للميزانية
المزاج المزاج : نحن في نعم الله نتقلب

تمت المشاركة الإثنين 30 مايو 2016, 09:33
المدة القانونية بين الإعذارين هي 48 ساعة كما نص عليه المنشور 1024.


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
 حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.
استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى