صفحة 1 من اصل 3 • 1, 2, 3
- mamer_mohamedموظف درجة 12
-
الاقامة : OUARGLA
المشاركات : 1481
نقاط : 1852
تاريخ التسجيل : 02/01/2014
العمل : ALGERIE
المزاج : متفائل
تمت المشاركة الجمعة 10 يناير 2014, 23:25
سؤال : هل يجب اعداد قرار التكفل بعد الانتداب لشغل منصب عالي في الادارة التي انتدب اليها الموظف علما انه تم اعداد قرا انتدابه من ادارته الاصلية لشغل منصب عالي؟
- شمس الدين31موظف درجة 1
-
الاقامة : الباهية
المشاركات : 67
نقاط : 90
تاريخ التسجيل : 06/02/2013
العمل : موظف
المزاج : بالشكر تدوم النعم
تمت المشاركة الجمعة 10 يناير 2014, 23:47
حسب نموذج القرارات الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية لا يوجد قرار التكفل للانتداب
التكفل يخص عملية النقل شغور منصب مالي عكس الانتداب اداء مهام و الله اعلم
شكرا الاخ على مجهوداتك
احتراماتي
التكفل يخص عملية النقل شغور منصب مالي عكس الانتداب اداء مهام و الله اعلم
شكرا الاخ على مجهوداتك
احتراماتي
- mamer_mohamedموظف درجة 12
-
الاقامة : OUARGLA
المشاركات : 1481
نقاط : 1852
تاريخ التسجيل : 02/01/2014
العمل : ALGERIE
المزاج : متفائل
تمت المشاركة الجمعة 10 يناير 2014, 23:50
مشكور اخي على الرد
ولكن كيف يتم حساب الاجر والمنح لهذا المتدب ان لم تكن له رتبة
قد يرفض المراقب المالي ذلك خاصة وان المعني يتقاضى الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي فقط
شكرا
ولكن كيف يتم حساب الاجر والمنح لهذا المتدب ان لم تكن له رتبة
قد يرفض المراقب المالي ذلك خاصة وان المعني يتقاضى الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي فقط
شكرا
- شمس الدين31موظف درجة 1
-
الاقامة : الباهية
المشاركات : 67
نقاط : 90
تاريخ التسجيل : 06/02/2013
العمل : موظف
المزاج : بالشكر تدوم النعم
تمت المشاركة السبت 11 يناير 2014, 00:06
استنادا الى حيثيات قرار الانتداب نجد التعيين و الترسيم او الادماج اضافة الى الترقية في الدرجة-الرتبة الاصلية-و الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي
او تقديم نسخ كوثائق ثبوتية
في مجمل الحالات يبقى المسار المهني للمنتدب على عاتق ادارته الاصلية
السؤال المطروح’’’???
هل يمكن للمراقب المالي تاشيرة بطاقة الالتزام الخاصة بمصاريف المهمة او المناوبة بسبب عدم ادراجه في القائمة الاسمية للادارة المنتدب فيها
احتراماتي
او تقديم نسخ كوثائق ثبوتية
في مجمل الحالات يبقى المسار المهني للمنتدب على عاتق ادارته الاصلية
السؤال المطروح’’’???
هل يمكن للمراقب المالي تاشيرة بطاقة الالتزام الخاصة بمصاريف المهمة او المناوبة بسبب عدم ادراجه في القائمة الاسمية للادارة المنتدب فيها
احتراماتي
- zakimsnموظف درجة 2
-
الاقامة : alger
المشاركات : 162
نقاط : 225
تاريخ التسجيل : 27/03/2013
العمل : administrateur
تمت المشاركة الأحد 12 يناير 2014, 14:59
يجب إجراء التكفل لان الموظف المنتدب لا يمكن أن ينتدب إلا بوجود منصب مالي شاغر يوافق رتبته الصلية أو رتبة تعادلها.
- hemaizia sihemادارة المنتدى
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 5263
نقاط : 6816
تاريخ التسجيل : 30/04/2011
العمر : 50
العمل : مراقب للميزانية
المزاج : نحن في نعم الله نتقلب
تمت المشاركة الأحد 12 يناير 2014, 21:45
سلام الله عليكم و رحمته تعالى و بركاته
بالنسبة للانتداب إلى إدارة أخرى لشغل منصب عالي تكون الاجراءات كالتالي:
1/الادارة الأصلية تعد ''مقرر/قرار انتداب لدى مؤسسة أو هيئة عمومية'' يؤشر لدى مصالح الرقابة المالية .
2/ بعد التأشير على مقرر/قرار الانتداب يعين المنتدب لدى الادارة المستقبلة في المنصب العالي من خلال:''مقرر/قرار تعيين في المنصب العالي بعد انتداب''.
3/ يبقى المسار المهني للمنتدب فيما يخص الترقية في الدرجة و الرتبة و كذا التقاعد من اختصاص الادارة الأصلية.
4/ بعد انتهاء مدة الانتداب تعد الادارة المنتدب فيها :'' مقرر/قرار انهاء مهام'' .
5/ بعد التأشير على مقرر/قرار انهاء مهام، تعد الادارة الأصلية ''مقرر /قرار إعادة ادماج بعد انتداب'' للمعني ابتداء من تاريخ انهاء مهامه و يعاد ادماجه في رتبته الأصلية و لو كان زائدا عن العدد . .
بالنسبة للانتداب إلى إدارة أخرى لشغل منصب عالي تكون الاجراءات كالتالي:
1/الادارة الأصلية تعد ''مقرر/قرار انتداب لدى مؤسسة أو هيئة عمومية'' يؤشر لدى مصالح الرقابة المالية .
2/ بعد التأشير على مقرر/قرار الانتداب يعين المنتدب لدى الادارة المستقبلة في المنصب العالي من خلال:''مقرر/قرار تعيين في المنصب العالي بعد انتداب''.
3/ يبقى المسار المهني للمنتدب فيما يخص الترقية في الدرجة و الرتبة و كذا التقاعد من اختصاص الادارة الأصلية.
4/ بعد انتهاء مدة الانتداب تعد الادارة المنتدب فيها :'' مقرر/قرار انهاء مهام'' .
5/ بعد التأشير على مقرر/قرار انهاء مهام، تعد الادارة الأصلية ''مقرر /قرار إعادة ادماج بعد انتداب'' للمعني ابتداء من تاريخ انهاء مهامه و يعاد ادماجه في رتبته الأصلية و لو كان زائدا عن العدد . .
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.
- mamer_mohamedموظف درجة 12
-
الاقامة : OUARGLA
المشاركات : 1481
نقاط : 1852
تاريخ التسجيل : 02/01/2014
العمل : ALGERIE
المزاج : متفائل
تمت المشاركة الإثنين 13 يناير 2014, 22:27
شكرا على الرد
- touatiموظف درجة 12
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 1280
نقاط : 1505
تاريخ التسجيل : 11/12/2009
تمت المشاركة الإثنين 13 يناير 2014, 22:35
لا بد من التكفل
- hemaizia sihemادارة المنتدى
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 5263
نقاط : 6816
تاريخ التسجيل : 30/04/2011
العمر : 50
العمل : مراقب للميزانية
المزاج : نحن في نعم الله نتقلب
تمت المشاركة الثلاثاء 14 يناير 2014, 12:21
أخي تواتي التكفل يخص عملية النقل فقط ،مع احترامي لرأيك.
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.
- mamer_mohamedموظف درجة 12
-
الاقامة : OUARGLA
المشاركات : 1481
نقاط : 1852
تاريخ التسجيل : 02/01/2014
العمل : ALGERIE
المزاج : متفائل
تمت المشاركة الثلاثاء 14 يناير 2014, 13:30
الى الاخت المشرفة
وما مفهوم المنشور رقم 18 لسنة2010 المتعلق بالانتداب؟
وما مفهوم المنشور رقم 18 لسنة2010 المتعلق بالانتداب؟
- hemaizia sihemادارة المنتدى
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 5263
نقاط : 6816
تاريخ التسجيل : 30/04/2011
العمر : 50
العمل : مراقب للميزانية
المزاج : نحن في نعم الله نتقلب
تمت المشاركة الثلاثاء 14 يناير 2014, 13:38
أخي معمر أنا أجيبك بحكم عملي بالرقابة المالية ،أما مضمون المنشور فأنا أجهله و أكون ممتنة إذا تفضلت و وضعته في هذا القسم كي نفهمه سويا و قد شوقتني للاطلاع عليه.
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.
- mamer_mohamedموظف درجة 12
-
الاقامة : OUARGLA
المشاركات : 1481
نقاط : 1852
تاريخ التسجيل : 02/01/2014
العمل : ALGERIE
المزاج : متفائل
تمت المشاركة الثلاثاء 14 يناير 2014, 13:42
ساكتبه مساء انشاء الله
مشكورة
مشكورة
- hemaizia sihemادارة المنتدى
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 5263
نقاط : 6816
تاريخ التسجيل : 30/04/2011
العمر : 50
العمل : مراقب للميزانية
المزاج : نحن في نعم الله نتقلب
تمت المشاركة الثلاثاء 14 يناير 2014, 14:12
ممتنة لك كثيرا ،فعلا اسمك يدل على كرمك الواسع.دمت بخير.
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.
- mamer_mohamedموظف درجة 12
-
الاقامة : OUARGLA
المشاركات : 1481
نقاط : 1852
تاريخ التسجيل : 02/01/2014
العمل : ALGERIE
المزاج : متفائل
تمت المشاركة الثلاثاء 14 يناير 2014, 14:16
والله نشاطك الاخت جعلني احاول المساهمة ولو بالقليل القليل
فانت مشكورة على المجاملة
فانت مشكورة على المجاملة
- gladiateurموظف درجة 12
-
الاقامة : Alger
المشاركات : 1622
نقاط : 1952
تاريخ التسجيل : 07/04/2012
العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب
تمت المشاركة الثلاثاء 14 يناير 2014, 15:30
بقوة القانون يفرض الانتداب لشغل منصب عالي بعد اعداد قرار التعيين في المنصب العالي هذا الاخير لا يكون الا اذا توفر للادارة المستقبلة منصب اصلي او معادل لرتبه المنتدب من الادارة الاصلية لان المناصب العليا ليست مناصب مالية بل زيادة ارقام استدلالية الى ارقام استدلالية للرتبة الاصلية ومنه قرار التعيين في المنصب العالي لا يترتب عليه زيادة استدلالية الا اذا تكفل برقمه الاستدلالي الاصلي في رتبة او رتبة معادلة ان اقتضى الامر اما مقرر الانتداب فتعده ادارته الاصلية بقوة القانون طبقا للامر 03/06 سلام
- gladiateurموظف درجة 12
-
الاقامة : Alger
المشاركات : 1622
نقاط : 1952
تاريخ التسجيل : 07/04/2012
العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب
تمت المشاركة الثلاثاء 14 يناير 2014, 15:35
اضافة اخيرة يمكن اجراء تعيين في منصب عالي لكن لا يكون له اثر مالي الا اذ اخذ منصبه الاصلي على عاتق الادارة المستقبلة سلام
- mamer_mohamedموظف درجة 12
-
الاقامة : OUARGLA
المشاركات : 1481
نقاط : 1852
تاريخ التسجيل : 02/01/2014
العمل : ALGERIE
المزاج : متفائل
تمت المشاركة الثلاثاء 14 يناير 2014, 15:40
شكرا جزيلا اخي انا ارى كذلك انه من الضروري اعداد قرار التكفل لتمكينه من الاستفادة من المنح المرتبطة برتبته لانه لايمكن حساب منح بدون رتبة
- hemaizia sihemادارة المنتدى
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 5263
نقاط : 6816
تاريخ التسجيل : 30/04/2011
العمر : 50
العمل : مراقب للميزانية
المزاج : نحن في نعم الله نتقلب
تمت المشاركة الثلاثاء 14 يناير 2014, 16:23
أنتما تصران إذن على أن الادارة المستقبلة تعد مقرر تكفل بعد الانتداب،أرجو منكما يا معمر و GLADIATEUR أن تعطياني النموذج لهذا المقرر لأنكما تؤكدان وجوده و أنا أنفيه مجددا لأقول بأن الادارة المستقبلة تعد مقرر أو قرار تعيين في منصب عالي بعد الانتداب و يمكنني إذا رغبتما أن أحضره لكما غدا من المكتب و أنشره في هذا القسم حتى تتأكدا، كما أن هذا المقرر يحوي الزيادة الاستدلالية التي سيستفيد منها المنتدب و تبقى رتبته الأصلية من اختصاص إدارته الأصلية فيما يخص الترقية و التقاعد.
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.
- mamer_mohamedموظف درجة 12
-
الاقامة : OUARGLA
المشاركات : 1481
نقاط : 1852
تاريخ التسجيل : 02/01/2014
العمل : ALGERIE
المزاج : متفائل
تمت المشاركة الثلاثاء 14 يناير 2014, 19:15
بالطبع الاخت عملا بقاعدة توازي الاشكال بما ان المعني انتدب خارج ادارته الاصلية واصبح لا يظهر في القائمة الاسمية لموظفيها فيجب اعداد قرار التكفل بعد الانتداب في الادارة المستقبلة في الرتبة التي ينتمي اليها والا كيف يتم حساب المنح والتعويضات ان لم تكن له رتبة انتماء.
اما بخصوص النموذج فينبغي تكييف النموذج كنوذج قرار التكفل بعد النقل
دمتي وفية
اما بخصوص النموذج فينبغي تكييف النموذج كنوذج قرار التكفل بعد النقل
دمتي وفية
- شمس الدين31موظف درجة 1
-
الاقامة : الباهية
المشاركات : 67
نقاط : 90
تاريخ التسجيل : 06/02/2013
العمل : موظف
المزاج : بالشكر تدوم النعم
تمت المشاركة الثلاثاء 14 يناير 2014, 20:20
الى الاخت المشرفة بالنسبة للنقطة الثانية ذكرتي قرار التعيين في منصب عالي
هل يخضع قرار التعين لاحكام المادة 5 من المرسوم 92-414 الخاص بالمراقبة المالية
هل يمكنك بحكم عملك في المراقبة المالية التاشيرة لبطاقة الالتزام الخاصة بمصاريف المهمة للمنتدبة??????,
احتراماتي
هل يخضع قرار التعين لاحكام المادة 5 من المرسوم 92-414 الخاص بالمراقبة المالية
هل يمكنك بحكم عملك في المراقبة المالية التاشيرة لبطاقة الالتزام الخاصة بمصاريف المهمة للمنتدبة??????,
احتراماتي
- gladiateurموظف درجة 12
-
الاقامة : Alger
المشاركات : 1622
نقاط : 1952
تاريخ التسجيل : 07/04/2012
العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب
تمت المشاركة الثلاثاء 14 يناير 2014, 22:00
انا لا اصر بل اؤكد لك انه يجب التكفل به و الفت انتباهك ان القانون يعاقب كل راتب لا يقابله منصب مالي
- شمس الدين31موظف درجة 1
-
الاقامة : الباهية
المشاركات : 67
نقاط : 90
تاريخ التسجيل : 06/02/2013
العمل : موظف
المزاج : بالشكر تدوم النعم
تمت المشاركة الثلاثاء 14 يناير 2014, 22:58
اخي الكريم
مقرر التكفل يؤشر من طرف مصاح المراقب المالي ام تعيين داخلي (dicision inter)من طرف مدير الادارة المنتدبة
مقرر التكفل يؤشر من طرف مصاح المراقب المالي ام تعيين داخلي (dicision inter)من طرف مدير الادارة المنتدبة
- gladiateurموظف درجة 12
-
الاقامة : Alger
المشاركات : 1622
نقاط : 1952
تاريخ التسجيل : 07/04/2012
العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب
تمت المشاركة الثلاثاء 14 يناير 2014, 23:22
كل من قرار التعيين في المنصب العالي و مقرر الاخذ على العاتق و مقرر الانتداب يؤشر من طرف مراقب المال
- mamer_mohamedموظف درجة 12
-
الاقامة : OUARGLA
المشاركات : 1481
نقاط : 1852
تاريخ التسجيل : 02/01/2014
العمل : ALGERIE
المزاج : متفائل
تمت المشاركة الأربعاء 15 يناير 2014, 13:46
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
رئاسة الجمهورية
الامانة العامة للحكومة
المديرية العامة للوظيفة العمومية الجزائر في 15/12/2010
الرقم 18/ك خ/ م ع و ع /2010.
السيدة والسادة رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية
للتبليغ الى:
السيدات والسادة المسؤولين المكلفين بتسيير الموارد البشرية للمؤسسات والادارات العمومية
الموضوع : ف/ي المناصب العليا للمؤسسات والادارات العمومية
المرجع : -المرسوم الرئاسي 07/307 المؤرخ في 29/09/2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والادارات العمومية
-الامر رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية لا سيما المادة 134 المطة 3.
- المنشور رقم 14 /ك خ/م ع و ع/المؤرخ في 28/06/2010 المتعلق بالمناصب العليا للمؤسسات والادارات العمومية.
حرصا على ضمان التطبيق المنسجم لاجراء تعيين الموظفين في المناصب العليا للمؤسسات والادارات العمومية ، يشرفني ان انهي الى علمكم بان المناصب العليا لا تتطلب فتح مناصب مالية وبالتالي لا يمكن اعتبارها كذلك .وسواء اكتست طابعا هيكليا او وظيفيا ، فان المناصب المالية توافق الاعتمادات الممنوحة بعنوان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.
وعليه ، فان رتب الموظفين ومناصب الشغل الخاصة بالاعوان المتعاقدين هي وحدها تستلزم توفر منصب مالي مسبقا.
ويجدر التذكير من جهة اخرى ، بانه طبقا للتنظيم الساري المفعول ، تمنح المناصب المالية زيادة استدلالية تضاف الى المرتب الموافق للرتبة التي ينتمي اليها الموظف المعني.
وفي هذا الاطار ، فان اي تعيين لموظف في منصب عال على مستوى ادارته المستخدمة يتم مباشرة ، بالنظر الى كون الموظف المعني يشغل فعلا منصبا ماليا بعنوان رتبة انتمائه.
غير انه وعندما يتم تعيين موظف في منصب عال على مستوى ادارة اخرى غير ادارته المستخدمة ، يكون هذا الاخير محل انتداب بقوة القانون.
ويجدر التوضيح بهذا الشان ، بان اي تعيين لموظف في منصب عال ، يجب ان يتم وفق الشروط المحددة بموجب النصوص التنظيمية التي تكرسها.
من جهة اخرى ، يجب ان تتم معادلة الرتبة ، عند الاقتضاء ، طبقا للتنظيم الساري المفعول.
تلغى احكام المنشور رقم 14 المؤرخ في 28/06/2010 المذكور اعلاه.
بالنظر الى ماسبق ذكره ، اطلب منكم ضمان التطبيق الصارم لاحكام هذا المنشور والنشر الواسع له واخطاري باية صعوبات قد تعترضكم عند تنفيذه.
امضاء المدير العام للوظيفة العمومية
ج. خرشي
رئاسة الجمهورية
الامانة العامة للحكومة
المديرية العامة للوظيفة العمومية الجزائر في 15/12/2010
الرقم 18/ك خ/ م ع و ع /2010.
السيدة والسادة رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية
للتبليغ الى:
السيدات والسادة المسؤولين المكلفين بتسيير الموارد البشرية للمؤسسات والادارات العمومية
الموضوع : ف/ي المناصب العليا للمؤسسات والادارات العمومية
المرجع : -المرسوم الرئاسي 07/307 المؤرخ في 29/09/2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والادارات العمومية
-الامر رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية لا سيما المادة 134 المطة 3.
- المنشور رقم 14 /ك خ/م ع و ع/المؤرخ في 28/06/2010 المتعلق بالمناصب العليا للمؤسسات والادارات العمومية.
حرصا على ضمان التطبيق المنسجم لاجراء تعيين الموظفين في المناصب العليا للمؤسسات والادارات العمومية ، يشرفني ان انهي الى علمكم بان المناصب العليا لا تتطلب فتح مناصب مالية وبالتالي لا يمكن اعتبارها كذلك .وسواء اكتست طابعا هيكليا او وظيفيا ، فان المناصب المالية توافق الاعتمادات الممنوحة بعنوان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.
وعليه ، فان رتب الموظفين ومناصب الشغل الخاصة بالاعوان المتعاقدين هي وحدها تستلزم توفر منصب مالي مسبقا.
ويجدر التذكير من جهة اخرى ، بانه طبقا للتنظيم الساري المفعول ، تمنح المناصب المالية زيادة استدلالية تضاف الى المرتب الموافق للرتبة التي ينتمي اليها الموظف المعني.
وفي هذا الاطار ، فان اي تعيين لموظف في منصب عال على مستوى ادارته المستخدمة يتم مباشرة ، بالنظر الى كون الموظف المعني يشغل فعلا منصبا ماليا بعنوان رتبة انتمائه.
غير انه وعندما يتم تعيين موظف في منصب عال على مستوى ادارة اخرى غير ادارته المستخدمة ، يكون هذا الاخير محل انتداب بقوة القانون.
ويجدر التوضيح بهذا الشان ، بان اي تعيين لموظف في منصب عال ، يجب ان يتم وفق الشروط المحددة بموجب النصوص التنظيمية التي تكرسها.
من جهة اخرى ، يجب ان تتم معادلة الرتبة ، عند الاقتضاء ، طبقا للتنظيم الساري المفعول.
تلغى احكام المنشور رقم 14 المؤرخ في 28/06/2010 المذكور اعلاه.
بالنظر الى ماسبق ذكره ، اطلب منكم ضمان التطبيق الصارم لاحكام هذا المنشور والنشر الواسع له واخطاري باية صعوبات قد تعترضكم عند تنفيذه.
امضاء المدير العام للوظيفة العمومية
ج. خرشي
- mamer_mohamedموظف درجة 12
-
الاقامة : OUARGLA
المشاركات : 1481
نقاط : 1852
تاريخ التسجيل : 02/01/2014
العمل : ALGERIE
المزاج : متفائل
تمت المشاركة الأربعاء 15 يناير 2014, 17:15
المنشور 18 بتاريخ 15/12/2010
صفحة 1 من اصل 3 • 1, 2, 3
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى