المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
العمل : مراقب للميزانية المزاج : نحن في نعم الله نتقلب
تمت المشاركة الأحد 25 يناير 2015, 19:52
حدد الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية أسباب تسليط عقوبة من الدرجة الرابعة فيما يلي: المادة : 181 تعتبر ،على وجه الخصوص ، أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما يأتي : - 1 الاستفادة من امتيازات ، من أية طبيعة كانت، يقدمها له شخص طبيعي أومعنوي مقابل تأديته خدمة في إطار ممارسة وظيفته ، - 2 ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل، - 3 التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات و أملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة، - 4 إتلاف و ثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة، - 5 تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية ، - 6 الجمع بين الوظيفة التي يشغلها و نشاط مربح آخر ، غير تلك المنصوص عليها في المادتين 43 و 44 من هذا الأمر. و تطبق العقوبات التالية: المادة : 163 تصنف العقوبات التأديبية حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع (4) درجات : الدرجة الرابعة : - التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة، - التسريح .
أما السب و الشتم فقط يدخل ضمن عقوبة الدرجة الأولى إذا لم يكن هناك عنف كالضرب و الاعتداء مثلا. المادة : 178 تعتبر ، على وجه الخصوص ، أخطاء من الدرجة الأولى كل إخلال بالانضباط العام يمكن أن تمس بالسير الحسن للمصالح . و تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة أدناه: المادة : 163 تصنف العقوبات التأديبية حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع (4) درجات الدرجة الأولى : - التنبيه ، - الإنذار الكتابي ، - التوبيخ.