واعيد ادماجه بعد العطلة المرضية فهل يحق له الاستفادة من التعويض المالي لفارق الترقية في الدرجة ام لا ؟؟؟
للعلم انه لم يتقاضاها وهو في حالة العطلة المرضية ؟؟؟
touati كتب:أولا-تعد فترة العطلة المرضية فترة عمل:
الان نفرق بين حالتين:
1حالة عطل مرضية لمدد محددة ومتتالية، دون أن يترتب عنها احالة الموظف على صندوق الضمان الاجتماعي (عطلة مرضية طويلة المدى):
يستفيد من الحق في الترقية، وتدخل فترات العطل المرضية في احتساب الاقدمية.
2-حالة عطلة مرضية طويلة المدى تمت بقرار مؤشر من طرف المراقب المالي وممضى من طرف المدير، بعد صدور قرار قبله من طرف مصالح الضمان الاجتماعي يفيد بأخذ هذا الموظف على عاتق الضمان الاجتماعي نتيجة لعجزه المرضي الطويل، يترتب عن هذا القرار ازالة اسم الموظف من القائمة الاسمية وتحرير منصبه المالي طيلة مرضه، ففي هذه الحالة لا يعتبر موظفا، ولا يكتسب الحق في الترقية.
وفي كل الحالات المذكورة اعلاه، لا يستفيد الموظف المرقى من فارق الترقية، لأنه لم يتقاض راتبه أصلا.