استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

طلب استفسـار ( بخصوص الاستفادة من تعويض الترقية في الدرجة ) Empty طلب استفسـار ( بخصوص الاستفادة من تعويض الترقية في الدرجة )

عزف الغرب
عزف الغرب
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : SAIDA

المشاركات : 3

نقاط : 5

تاريخ التسجيل : 10/04/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 10 أبريل 2011, 09:45
اريد ان استفسر حول استفادة موظف كان في عطلة مرضية طويلة المدى ( دامت اربعة سنوات ) وخلال هذه العطلة المرضية استفاد من الترقية في الدرجة حسب الشروط المحددة في القانون .
واعيد ادماجه بعد العطلة المرضية فهل يحق له الاستفادة من التعويض المالي لفارق الترقية في الدرجة ام لا ؟؟؟
للعلم انه لم يتقاضاها وهو في حالة العطلة المرضية ؟؟؟


طلب استفسـار ( بخصوص الاستفادة من تعويض الترقية في الدرجة ) Empty رد: طلب استفسـار ( بخصوص الاستفادة من تعويض الترقية في الدرجة )

touati
touati
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 1280

نقاط : 1505

تاريخ التسجيل : 11/12/2009

تمت المشاركة الجمعة 15 أبريل 2011, 01:24
أولا-تعد فترة العطلة المرضية فترة عمل:
الان نفرق بين حالتين:
1حالة عطل مرضية لمدد محددة ومتتالية، دون أن يترتب عنها احالة الموظف على صندوق الضمان الاجتماعي (عطلة مرضية طويلة المدى):
يستفيد من الحق في الترقية، وتدخل فترات العطل المرضية في احتساب الاقدمية.
2-حالة عطلة مرضية طويلة المدى تمت بقرار مؤشر من طرف المراقب المالي وممضى من طرف المدير، بعد صدور قرار قبله من طرف مصالح الضمان الاجتماعي يفيد بأخذ هذا الموظف على عاتق الضمان الاجتماعي نتيجة لعجزه المرضي الطويل، يترتب عن هذا القرار ازالة اسم الموظف من القائمة الاسمية وتحرير منصبه المالي طيلة مرضه، ففي هذه الحالة لا يعتبر موظفا، ولا يكتسب الحق في الترقية.
وفي كل الحالات المذكورة اعلاه، لا يستفيد الموظف المرقى من فارق الترقية، لأنه لم يتقاض راتبه أصلا.


طلب استفسـار ( بخصوص الاستفادة من تعويض الترقية في الدرجة ) Empty رد: طلب استفسـار ( بخصوص الاستفادة من تعويض الترقية في الدرجة )

عزف الغرب
عزف الغرب
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : SAIDA

المشاركات : 3

نقاط : 5

تاريخ التسجيل : 10/04/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 15 أبريل 2011, 18:16
touati كتب:أولا-تعد فترة العطلة المرضية فترة عمل:
الان نفرق بين حالتين:
1حالة عطل مرضية لمدد محددة ومتتالية، دون أن يترتب عنها احالة الموظف على صندوق الضمان الاجتماعي (عطلة مرضية طويلة المدى):
يستفيد من الحق في الترقية، وتدخل فترات العطل المرضية في احتساب الاقدمية.
2-حالة عطلة مرضية طويلة المدى تمت بقرار مؤشر من طرف المراقب المالي وممضى من طرف المدير، بعد صدور قرار قبله من طرف مصالح الضمان الاجتماعي يفيد بأخذ هذا الموظف على عاتق الضمان الاجتماعي نتيجة لعجزه المرضي الطويل، يترتب عن هذا القرار ازالة اسم الموظف من القائمة الاسمية وتحرير منصبه المالي طيلة مرضه، ففي هذه الحالة لا يعتبر موظفا، ولا يكتسب الحق في الترقية.
وفي كل الحالات المذكورة اعلاه، لا يستفيد الموظف المرقى من فارق الترقية، لأنه لم يتقاض راتبه أصلا.

شكرا اخي تواتي على هذه التوضيحات واثقل عليك مرة اخرى هل من نصوص او تعليمات بهذا الخصوص ؟؟؟ هذا من جهة ومن جهة اخرى فان هذا الموظف خلال فترة مرضه استفاد من الترقية في الدرجة على اساس المدة الدنيا ؟؟؟ وانت قلت لي انه مشطوب من منصبه المالي ولا يكتسب الحق في الترقية ؟؟؟ فهنا ادارة البلدية ومصالح الوصاية اخطات في ذلك مع العلم ان قرار الاحالة على العطلة المرضية مؤشر عليه من طرف مصالح الولاية الوصية
شكرا على الاطالة فمنكم نستفيد


طلب استفسـار ( بخصوص الاستفادة من تعويض الترقية في الدرجة ) Empty رد: طلب استفسـار ( بخصوص الاستفادة من تعويض الترقية في الدرجة )

touati
touati
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 1280

نقاط : 1505

تاريخ التسجيل : 11/12/2009

تمت المشاركة الجمعة 15 أبريل 2011, 23:33
اذا تم التأشير على قرار الاحالة فهذا يعني وجوبا ازالة اسم الموظف من القوائم الاسمية، لأن بطاقة الالتزام المرافقة للقرار، تتضمن تحرير المنصب المالي المشغول من طرف هذا الموظف.
من المفروض أن فترة العمل توقف حتى يستأنف عمله من جديد بعد انتهاء فترة الاحالة على العطلة المرضية الطويلة المدى.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى